کفایة الاحکام-ج1-ص92
اسحق بن عمار ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المبيع صح ايضا ويكون الفسخ مشروطا برده والظاهر ان الخيار لا يسقط بالتصرف كما قال بعض الاصحاب لظاهر الروايات الرابع خيار الغبن والمشهور بين الاصحاب خصوصا المتأخرين منهم ثبوت خيار الغبن وكثير من المتقدمين لم يذكره ونقل في الدروس عن المحقق القول بعدمه والاخبار خالية عنه الا في تلقي الركبان فقد ورد رواية تخبيرهم إذا غبنوا واحتجوا عليه ايضا بخبر الضرار وبقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فانه لو علم المغبون لم يرض وفي الحج تأمل ويظهر من التذكرة عدم الخلاف فيه ولو لم يثبت الاجماع كما هو الظاهر كان للتأمل مجال وعلى تقدير الثبوت فهو مشروط بأمرين الاول جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد فلو عرف القيمة ثم زاد أو نقص مع العلم أو تجددت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فلا خيار ونقل الاجماع عليه الثاني الزيادة والنقصان الفاحش التي لا يتسامح بمثله عادة ومثل بيع ما يتساوى مائة بخمسين فلو كان التفاوت يسيرا يتسامح بمثله فيالعادة فلا خيار ومثل بمثل الدرهم في المائة بل الخمسة دراهم فيها عادة والثاني يظهر بالبينة والاول ان امكن اقامة البينة عليه فذاك ولو ادعاه ولا يمكن ذلك في حقه حيث يعلم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان والمكان بحيث لا يخفى قيمته لم يقبل قوله والا ففي القبول وجهان وإذا ثبت الغبن كان المغبون مخيرا بين الرد والامساك مجانا عندهم ولا ارش والعلامة مع ادعائه الاجماع على عدم ثبوت الارش استشكل في التذكرة في ثبوت الخيار للمغبون لو بذله الغابن التفاوت ولهم في ثبوت الخيار بالتصرف ههنا تفاصيل مذكورة في المس الخامس من باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم ثلثة أيام فان جاء المشتري بالثمن والا كان البايع أحق به واللزوم في هذا النوع منتف عند الاصحاب واخبارهم متظافرة به كصحيحة علي بن يقطين و موثقة اسحق بن عمار وغيرهما فعند جماعة ثبوت الخيار وعن ظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ولعل الاقرب الثاني لظاهر صحيحة علي بن يقطين وغيرهما والمعتبر في هذا النوع عدم قبض الثمن وعدم تقبيض المبيع وعدم اشتراط التاجيل في الثمن والمثمن وبعض كل واحد منهما ولو ساعة وقبض بعض من كل منهما كلا قبض ولو قبض الجميع أو اقبض الجميع فلا خيار وشرط القبض المانع من الخيار كونه باذن مالكه ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البايع بالثمن بعد الثلثة ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ فالاقرب عدم اللزوم وثبوت البطلان أو الخيار ولو تلف المبيع كان من مال البايع بعد الثلثة بلا خلاف اعرفه وقبل الثلثة على الاشهر الاقرب لظاهر صحيحة علي بن يقطين مؤيدا برواية عقبة بن خالد وذهب المفيد والمرتضى وسلار ومن تبعهم إلى ان تلفه من المشتري نظرا إلى ثبوت الناقل من غير خيار وعن ابن أبي حمزة وظاهر ابي الصلاح ان البايع ان عرض تسليمه على المشتري فمن مال المشتري والا فمن مال البايع ونفى عنه البأس في المختلف وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذر الثمن وقواه الشهيد في الدروس وكان مستنده خبر الضرار لكن التمسك بوجوب الوفاء بالعقد اقوى مع امكان دفع الضرر بالمقاصة السادس خيار ما يفسد من يومه ففي رواية محمد بن ابي حمزة أو غيره عمن ذكره عن احد الامامين (ع) في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع له وفي الرواية اشكال لان الظاهر ان الغرض من الخيار دفع الضرر عن البايع وهو لا يصلح بالخيار في الليل لان المفروض انه يفسد من يومه ولعل المراد من اليوم اليوم بليلته والاصحاب عبروا المسألة بعبارات لا يخلو من شئ واوفق العبارات بالخبر عبارة المحقق والشهيد في الدروس فرض المسألة فيما يفسده المبيت واثبت الخيار عند انقضاء النهار فكأنه حمل اليوم على ما ذكرنا ثم استقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وانه لا يتقيد بالليل وكان مستنده خبر الضرار المنفي السابع خيار الروية وهو ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غايبا بعد مشاهدته فان خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ والا تخير البايع ان زاد وصفه والمشتري ان نقص وكانه لا خلاف فيه بينهم وخبر الضرار يدل عليه وصحيحة جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها و يخرج منها فلما ان فقد المال صار إلى الضيعة فقبلها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله (ع) لو انه قلت منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الروية والرواية واردة في في خيار المشتري الثامن خيار العيب وسيأتي انشاء الله تعالى
وفيه مسائل الاولى خيار المجلس لا يثبت في شئ من العقود عدا البيع وفي المسالك ان هذا مما لا خلاففيه بين علامائنا ومستنده ان الاصل في العقود اللزوم ووجوب الايفاء بها خرج البيع بالنص فبقي الباقي على اصله والشيخ في المبسوط اثبته في عقود جايزة مثل الوكالة والمضاربة والوديعة والعقود الجايزة يصح رفعها في المجلس وبعده فليس لخصوصية خيار المجلس ارتباط بها الثانية خيار الشرط يثبت في كل نوع من العقود سوى النكاح والوقف والابراء والطلاق والعتق وكان مستنده الاجماع ان ثبت الثالثة التصرف المسقط للخيار ما يصدق عليه الاسم عرفا كلبس الثوب للانتفاع وركوب الدابة كذلك واستخدام العبد وحلب الشاة وتقبيل الجارية ونقله عن الملك عينا ومنفعة وقد استثنى من ذلك ركوبها لرفع الجموح إذا عسر قودها وسوقها في طريق الرد وعلف الدابة وسوقها في طريق الرد وسبقها فيه وقبل التمكين من الرد واستعمال المبيع للاختبار قدرا يظهر به حاله لا الزايد عليه قال في المسالك لو وضع على الدابة سرجا ونحوها وركبها للاختبار تحصيل الغرض إلى نزعه فان بادر بعد بقاء منع لانه انتفاع واستعمال ويعذر في ترك العذار واللجام لحقتهما وللحاجة اليهما في قودها وكذا نعلها مع حاجتها إليه بحيث يضرها المشي إلى المالك بغير نعل والا كان تصرفا واعلم اني لا اعلم دليل على كون شئ من التصرفات موجبا للزوم سوى ما ورد في صحيحة علي بن رئاب وصحيحة محمد بن الحسن الصفار وما في قوته اقوى منه فان ثبت اجماع في غير ذلك كان متبعا والا كان للتأمل فيه مجال ولو وقع التصرف نسيانا ففي منعه من الرد نظر ولو كان الخيار لهما وتصرف احدهما كالمشتري والمبيع والبايع في الثمن سقط خياره ولو تصرف البايع في المبيع والظاهر انه فسخ وقالوا لو اذن احدهما وتصرف الاخر يبطل خيارهما وفيه اشكال الرابعة ان مات من له الخيار انتقل الخيار إلى الوارث لانه حق مال قابل للانتقال فان كان الخيار خيار شرط مثلا