کفایة الاحکام-ج1-ص91
وعن جماعة من الاصحاب اطلاق القول بانه ان شرط البايع البراءة من العيوب صح ولا خيار لو ظهر معيبا واستشكله بعضهم فيما لو ظهر كله معيبا ولم يكن لمكسوره قيمة فان مقتضى الشرط سلامة الثمن كله للبايع وهو مناف لمقتضى العقد إذ لا شئ في مقابلة الثمن حينئذ فيكون اكل مال بالباطل واستوجه حينئذ بطلان الشرط وفي جواز بيع السمك الذي في الاجام وكان مملوكا ولم يكن مشاهدا ولا محصورا خلاف فقيل لا يجوز وان ضم إليه القصبأو غيره وذهب جماعة منهم الشيخ إلى الجواز مع الضميمة ومستندهم اخبار ضعيفة والذي اختاره المتأخرون ان المقصود بالبيع ان كان هو القصب وجعل السمك تابعا له صح البيع وان انعكس أو كانا مقصودين لم يصح وقول الشيخ غير بعيد ولا يجوز بيع اللبن في الضرع عند جماعة جوز الشيخ مع الضميمة ولو إلى ما يوجد في مدة معلومة وهو حسن لموثقة سماعة قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال لا الا ان يحلب إلى سكرجة فيقول اشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة وروى الكليني باسناد معتبر عن العيص بن القاسم قال سألت ابا عبد الله عن رجل له نعم يبيع البانها بغير كيل قال نعم حتى ينقطع أو شئ منها وكذا منع جماعة من بيع الجلود والاصواف والاوبار والشعر على الانعام ولو ضم إليه غيره لجهالته ولكون ما عدا الجلود من المذكورات موزونا فلا يصح جزافا وفي المس الاقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا ومنضما مع شاهدته وان جهل وزنه لانه حينئذ غير موزون كالثمر على الشجرة وان كان موزونا لو قلع كالثمرة وفي بعض الاخبار دلالة عليه وهو جيد لكن في استثناء الجلد تأمل (وجوزه بعضهم إذا ضم إلى ما يصح بيعه بشرط كون الضميمة مقصودة وهذا القول متجه لكن لا اعرف دليلا على اشتراط كون الضميمة صح) ومنع جماعة من بيع الحمل ولو مع الضميمة مقصودة وروى ابرهيم الكرخي قال قلت لابي عبد الله (ع) ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان راس ماله في الصوف ومنع الاصحاب من بيع ما يلقح الفحل منفردا ومنضما فان ثبت عليه اجماع فذاك والا كان في الحكم به تأمل ويجوز بيع المسك في فاره وان يفتق وفتقه احوط ويجوز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة للعرف ورواية حسان ولو كان ذلك بالتراضي لكان احوط ولا يجوز وضع ما يزيد الا بالمراضات ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع المقصد الرابع في الخيار وفيه فصلان الفصل الاول في اقسامه اقسام الخيار ثمانية الاول خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين سواء كانا مالكين أو وكيلين أو متفرقين بعد انعقاد البيع بالايجاب والقبول ما داما في المجلس ولم يفترقا ومستنده الاخبار مؤيدة بالاتفاق قالوا ولو ضرب بينهما حايل لم يبطل الخيار سواء كان الحايل رقيقا كالستر أو غليظا كالجدار قالوا ولا فرق بين المانع من الاجتماع وغيره وكذا لو اكرهاه على التفرق ولا اعلم نصا في هذا الباب وفي الاخبار اعتبار التفرق ويسقط باشتراط سقوطه في العقد لوجوب الايفاء بالشروط ولو شرط احدهما خاصة سقط من جانب ولا اعلم خلافا بينهم في انه يسقط بايجابهما العقد والزامهما واسقاط الخيار ولو اوجبه احدهما خاصة سقط خياره خاصة ويسقط ايضا بمفارقة كل واحد منهما صاحبه ويتحقق بانتقال احدهما من مكانه بحيث يبعد عن صاحبه فلا اعرف فيه خلافا بينهم ونقل بعضهم الاجماع عليه ويدل عليه الاخبار قالوا ويسقط الخيار بالتصرف فان كان في المبيع من البايع كان ذلك فسخا للبيع وبطل خيارهما وان كان من المشتري كان التزاما بالبيع ويسقط خياره ويبقى خيار البايع وان كان منهما فالظاهر تقدم من كان تصرفه الفسخ قال بعضهم لا فرق بين التصرف الناقل للملك وغيره ولو كان العاقد واحدا عن اثنين ففيه وجوه ثلثة الاول ثبوت الخيار ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما أو يفارق المجلس الذي عقد فيه الثاني ثبوته دائما ما لم يلتزماه أو يشترطا سقوطه وهو قول العلامة في التذكرة وظاهر اخبار الدروس الثالث سقوط الخيار اصلا وهذا القول لا يخلو عن قوة الثاني خيار الحيوان والشرط فيه ثلثة ايام للمشتري خاصةعلى الاشهر الاقرب وفيه خلاف للسيد المرتضى (ره) فانه ذهب إلى ثبوت الخيار للبايع ايضا ويدل على المشهور صحيحة الفضيل وصحيحة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم وموثقة الحسن بن علي بن فضال ورواية علي بن اسباط ويدل على قول السيد صحيحة محمد بن مسلم والجمع بين الاخبار بارتكاب التأويل في رواية محمد بن مسلم اقرب وفي المسألة خلاف لابي الصلاح حيث ذهب إلى ثبوت الخيار في الاماء مدة الاستبراء والروايات تدل على خلافه ويسقط باشتراط سقوطه في العقد للزوم الايفاء بالشروط وبالتزامه بعده لا اعرف فيه خلافا وبالتصرف سواء كان ناقلا كالبيع أو لا كالهبة وفي صحيحة علي بن رباب فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل
الثلثة ايام فذلك رضى منه فلا شرط له قيل له وما الحدث قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء وفيه دلالة على حكم الابرام ايضا وما روى محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى ابي محمد (ع) في الرجل اشترى من رجل دابة فاحدث فيها حدثا من أخذ الحافر إذا فعلها أو ركب ظهرها فراسخ له ان يردها في الثلثة الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها والركوب الذي ركبها فراسخ فوقع (ع) إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء انشاء الله وفي المس؟ اطلاق التصرف والحدث يشمل الناقل وغيره بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة أو تحميلها وحلب ما يحلب ونحو ذلك ولو قصد به الاستخبار ففي منعه من الرد قول لا بأس به فان استثناه اعتبر منه ما يعلم به الحال بان يركب الدابة قدرا يظهر به فراهتها وعدمه ويحلب الشاة بحيث يعلم حالها ونحو ذلك فلو زاد عنه منع ولو ساق الدابة إلى منزله فان كان قريبا بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا اثر له وان كان بعيدا كثيرا احتمل قويا منعه وبالجملة فكل ما يعد صرفا حدثا بمنع والا فلا الثالث خيار الشرط وهو ثابت لمن شرطاه له سواء كان هما معا أو احدهما أو اجنبيا أو احدهما مع اجنبي ولا خلاف فيه ومستنده عمود الادلة ويجب ان يكون مدة مضبوطة ولا فرق بين كونها متصلة بالعقد ومنفصلة عنه مع ضبطها فلو شرطاها متأخرة كان العقد لازما بعد المجلس جايزا فيها وفي جواز جعلها متفرقة قولان اقربهما الجواز ولو جعلاها محتملة للزيادة والنقصان كقدوم الحاج لم يصح فلو اطلقا فالاشهر الاقرب عدم الصحة خلافا للشيخ ويجوز اشتراط المؤامرة مدة مضبوطة فيلزم العقد من جهتهما ويتوقف على امر من سمى فليس للشارط ان يفسخ حتى يستأمره ويامره بالرد خلافا للتحرير ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البايع الثمن إذا شاء ويرتجع المبيع وكذا لو شرط رد المثل أو القيمة ويدل عليه مضافا إلى العمومات صحيحة سعد بن يسار وموثقة