کفایة الاحکام-ج1-ص88
ما يجب على الانسان فعله كتغسيل الموتى ودفنهم على المشهور بين الاصحاب خلافا للمرتضى حيث ذهب إلى جواز اخذ الاجرة على ذلك لغير الولي بناء على اختصاص الوجوب بالولي وهذا لا يستقيم على القول بالوجوب الكفائي واخذ الاجرة على المندوبات جايز على المشهور خلافا لبعض الاصحاب البحث الثاني في بعض المسائل المتفرقة مسألة المشهور بين الاصحاب حرمة اخذ الاجرة على الآذان ولا بأس بالرزق من بيت المال وذهب المترضى إلى جوازها ولا اعلم ان لا حجة على التحريم سوى رواية زيد والرواية ضعيفة سندا ودلالة فالحكم بالتحريم مشكل وهل يوصف اذان آخذ الاجرة بالتحريم فيه قولان والقول بالتحريم إذا كان غرضه من الاذان منحصرا في الاجرة متجه والظاهر ان اخذ ما يعد للمؤذنين من اوقاف مصالح المساجد ونحوها جايز ليس باجرة ولا ثياب فاعلة عليه الا مع تمحض ارادة القربة في فعله مسألة القضاء ان تعين عليه بتعين الامام أو بعدم قيام احد به غيره حرم عليه أخذ الاجرة عليه على المشهور فان لم يتعين عليه فالاشهر انه ان كان له عنها غناء لم يجز والا جاز وقيل يجوز مع عدم التعيين مطلقا وقيل يجوز مع الحاجة مطلقا ومنهم من جوز اخذ الاجرة عليه مطلقا مسألة يجوز اخذ الاجرة على النكاح اي على مباشرة الصيغة وكذا الخطبة البحث الثالث في
منها الصرف وبيع الاكفان والطعام والرقيق والذبح والنحر والنساحة والحجامة ففي بعض الاخبار ان كسب الحجام سحت وفي بعضها لك إذا شارط وفي غير واحد من الاخبار الصحيحة ما يدل على الجواز ويمكن الجمع بوجهين يقيد ما يدل على الجواز بعدم الشرط وحمل خبر المنع على شدة الكراهة ولعل الترجيح للثاني ومنها كسب الذي لا يحسن صناعة وفي بعض الاخبار النهي عن كسب الاماء مسائل الاولى المشهور جواز بيع كلب الصيد ونقل جماعة الاجماع عليه ويدل عليه النص ولا اعلم خلافا في عدم صحة بيع كلب الهراش واختلفوا في كلب الماشية والزرع والحايط والاقرب المنع لصحيحة عبد الرحمن ومحمد بن مسلم وحسنة الوشا ورواية ابي بصير ورواية السكوني ورواية اخرى لابي بصير ورواية الوليد العماري وغيرها ونقل العلامة من حجة المانعين روايتي الوليد والسكوني واجاب باستضعاف السند وعدم الدلالة على العموم وفيه نظر ويظهر من الشيخ في المبسوط ان جواز بيع كلب الماشية والحايط رواية ولم اطلع عليها و لكل واحد من هذه الاربعة دية لو قتلها غير المالك الثانية إذا دفع الانسان مالا إلى غيره ليصرفه في صنف والمدفوع إليه على صفتهم فان عين عمل بمقتضى التعيين وان اطلق هل يجوز له ان يأخذ مثل احدهم اختلف كلام الشيخ في الجواز وعدمه ثم كلام ابن ادريس ثم كلام الفاضلين والاقرب الجواز لحسنة الحسين بن عثمان ورواية عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة سعيد بن يسار لكن الاخيرة واردة في الزكوة والظاهر عدم الفرق ومستندالمنع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ودلالتها على التحريم غير واضحة والجمع بحمله على الكراهة متجه ولو دلت القراين الحالية أو المقالية على تسويغ اخذه قوى القول بالجواز قال في المسالك ياخذ كغيره لا ازيد هكذا اشترطه كل من سوغ له الاخذ وصرح به في الروايتين المجوزتين قال فظاهر هذا الشرط انه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض لانه من جملتهم وفيه تأمل ثم قال ويتجه ذلك إذا كان المعين للصرف محصورا اما لو كانوا غير محصورين كالفقراء فجواز التفاضل مع عدم قرينة خلافه اوضح خصوصا إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكوة انتهى والوجه عندي جواز التفاضل مطلقا ويجوز له ان يدفع إلى عياله واقاربه على القولين لعدم المانع الثالثة جوايز الجاير ان علمت حرمتها بعينها فهي حرام فان قبضها اعادها على المالك ان امكنه ولا يجوز اعادتها إلى غير المالك مع الامكان الا ان يأخذها الظالم قهرا وهل يضمن حينئذ قيل نعم وقوى بعضهم التفصيل وهو ان القبض ان كان بعد العلم بكونها مغصوبة ضمن واستمر الضمان وان كان قبل العلم (ولم يقصر في ايصالها إلى من يجوز ايصالها لم يضمن والفرق ان اليد في الاول عادية مستصحبة للضمان وفي الثاني امانة) وهو حسن وان جهة المالك أو تعذر ايصالها إليه تصدق بها عنه وان لم يعلم حرمتها بعينها جاز الاخذ وان علم ان في ماله مظالم للاخبار الكثيرة واشتهر بينهم انه مكروه واحتج له في المنتهى بوجهين ضعيفين الرابعة ما ياخذه السلطان الجاير من الغلات باسم المقاسمة أو الاموال باسم الخراج عن حق الارض ومن الانعام باسم الزكوة يجوز ابتياعه وقبول هبته ولا يجب اعادته على اربابه وان علم بعينه الخامسة لا يجوز التولي من قبل الجاير إذا لم يامن الحرام ولو امن ذلك وتمكن من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جاز وعبر بعضهم بالاستحباب وقال بعضهم مقتضى هذا الشرط الوجوب لان القادر على الامر بالمعروف يجب عليه وان لم يوله الظالم وهو متجه ان ثبت ان الامر بالمعروف بالقياس إلى القدرة ليس واجبا مشروطا بل مطلق حتى يجب عليه تحصيل القدرة عليه ان امكنه ولو اكرهه الجاير على الولاية جاز القبول بل وجب وفي المس وضابط الاكراه المسوغ للولاية الخوف على النفس أو المال أو العرض أو على بعض المؤمنين على وجه لا ينبغي تحمله عادة بحسب حال المكره في الرفعة والصنعة بالنسبة إلى الاهانة وقال جماعة ولو اكره جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير على كراهة ويزول الكراهة لدفع الضرر الكثير ولو اكره على الولاية وامر بمحرم جاز إذا اكره عليه الا الدماء كما مر تحقيق ذلك وفي المسالك يشمل قوله والعمل بما يأمره الا في الدماء كونه بطريق المباشرة للفعل مثلا أو التسبب كالافتاء فيها والامر بها وبهذا حصلت المغايرة بين هذه المسألة والمتقدمة في كتاب الامر بالمعروف فان تلك مخصوصة بالحكم لانه فرضا في القضاء المقصد الثالث في
والمشهور انه لا يكفي في البيع التقابض من غير لفظ دال على انتقال الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم وان حصل من الامارات ما يدل على ارادة البيع وعن ظاهر المفيد (ره) الاكتفاء في تحقق البيع بما دل على الرضا به من المتعاقدين إذا عرفاه وتقابضا ونقله في المسالك عن بعض معاصريه بشرط ان يكون الدال لفظا وقول المفيد (ره) غير بعيد والنصوص المطلقة من الكتاب والسنة دالة على حل البيع وانعقاده من غير التقييد بصيغة مخصوصة ولم ينقل عنهم (ع) اعتبار خصوص لفظ مع توفر الدواعي في ذلك لو كان شرطا والمشهور عدم تحقق اللزوم بدون اللفظ المعتبر والمشهور بينهم انه يفيد اباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض لانه بيع فاسد وهو اقوى بناء على القول بعدم اللزوم وعلى هذا يجوز له الرجوع في المعاوضة ما دامتالعين باقية قالوا فإذا ذهبت لزمت وفيه نظر ويقوم مقام اللفظ الاشارة والمشهور اشتراط ذلك بالعذر قالوا ولا ينعقد الا بلفظ الماضي وكذ