پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص87

ولم يزجرها رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كان قصدها الاستفتاء وفي هذا الحكم اشكال إذا كان سبيل إلى التعريض وعدم التصريح الرابع تخدير المسلم من الوقوع في الحظر والشر ونصح المستشير فإذا رأيت متفقها يتلبس بما ليس من اهله فلك ان تنبه الناس على نقصه وقصوره عن ما تأهل نفسه له وتنبههم على الحظر اللاحق لهم بالانقياد إليه وكذلك إذا رأيت رجلا تردد إلى فاسق يخفى امره وخفت عليه من الوقوع بسبب الصحبة فيما لا يوافق الشرع فلك ان تنبههم على فسقه مهما كان الباعث الخوف على افشاء البدعة وسراية الفسق وهذا موضع الغرور والخديعة من الشيطان إذ قد يكون الباعث هو الحسد له على تلك المنزلة فيلبس عليك الشيطان ومن هذا القبيل الوقيعة في المبتدعين روى الكليني بطريق صحيح عن ابي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع الله لكم به الدرجات في الاخرة وفي الخبر من كمال الدين الوقوع في اهل الريبة قالوا وكذلك إذا رأيت رجلا يشتري مملوكا وقد عرفت المملوك بعيوب منقصة فلك ان تذكرها للمشتري فان في سكوتك ضررا للمشتري وفي ذكرك ضررا للعبد لكن المشرى اولى بالمراعات ومن اللازم ان يقتصر على العيب المنوط به ذلك الامر فلا يذكر في عيب التزويج ما يخل بالشركة والمضاربة مثلا بل انما يذكرها ما يتعلق بذلك من غير تجاوز عنه قاصدا نصح المستشير ولو حصل الغرض بقوله لا يلصح ذلك كفى فان علم انه لا ينزجر الا بالتصريح جاز قال الشهيد الثاني قال النبي صلى الله عليه وآله اترعوون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحذره الناس وقال صلى الله عليه وآله لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطابها اما معوية فرجل صعلوك لا مال له واما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه الخامس الجرح والتعديل للشاهد وراوي الحديث صيانة لحقوق المسلمين وحفظ الاحكام والسنن الشرعية ومن ثم وضع العلماء كتب الرجال وقسموهم إلى الثقات والمجروحين وذكروا اسباب الجرح غالبا مثل كونه كذا بافضاعا ويشترط اخلاص النصيحة في ذلك بان يكون قصده حفظ حقوق المسلمينوضبط السنن والاحكام وحمايتها عن الكذب ولا يكون حامله العداوة والتعصب ولا يذكر الا ما يخل بالشهادة والرواية لا مطلق معايبه مما لا يؤثر في ذلك اللهم الا ان يكون متظاهرا بالمعاصي السادس ان يكون المنقول فيه متظاهرا به كالفسق المتظاهر بفسقه بحيث لا يستنكف من ان يذكر بذلك الفعل كذا قالوا قال الشهيد الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وآله من القى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له وظاهر الرواية جواز غيبته وان استنكف من ذكر ذلك الذنب وفي جواز غيبة مطلق الفاسق احتمال لما روي عنه (ع) لا غيبة لفاسق والحمل على النهي بعيد وللرواية السابقة عن قريب ولو تعلق بذلك غرض ديني يعود على المغتاب بارتداعه من المعصية بذلك الحق بباب النهي عن المنكر وفي رواية عبد الله بن ابي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقط بينهم عدالته لكن سند الرواية غير نقي وحمله الشهيد (ره) على تارك الجمعة وفي المسألة اشكال لعموم الاية والخروج عنه يحتاج إلى حجة قوية السابع ان يكون الانسان معروفا باسم يعرب عن غيبته كالاعرج والاعمش والاشتر فلا اثم على من يقول ذلك فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف كذا قالوا قال الشهيد الثاني والحق ان ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلك يجوز التعويل فيه على حكايتهم واما ذكره عن الاحياء فمشروط بعلم رضاء المنسوب إليه به لعموم النهي وحينئذ يخرج عن كونه غيبة وكيف كان فلو وجد عنه معدلا وامكنه التعريف بعبارة اخرى فهو اولى وهو حسن الثامن لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحاكم بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته ولا يجوز التعرض إليها في غير ذلك الا ان يتجه فيه احد الوجوه الاخرى التاسع قيل إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فاجرى احدهما ذكراها في غيبة ذلك العاصي جاز لانه لا يؤثر عند السامع شيئا وفيه تخصيص للعمومات من غير حجة فيما اعلم ومن ذلك السحر قال في المنتهى السحر عقد ورقي وكلامهم يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يوثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وعد الشهيدان منه الاستخدام للملائكة والجن والاستنزال للشياطين في كشف الغايبات وعلاج المصاب فمنه الاستحضار بتلبيس الروح ببدن منفعل كالصبي والمرأة وكشف الغايبات عن لسانه وعد الشهيد منه النيرنجات والطلسمات وعمل السحر والتكسب به حرام بلا خلاف قال في الدروس اما علمه ليتوقى اولا لا يعتريه فلا وربما وجب على الكفاية لدفع المتبين للسحر ويقتل مستحله قال ويجوز حله بالقران والذكر والاقسام لا به

وعليه يحمل رواية العلا والمعروف ما ذكره لكن ظاهر رواية عيسى بن سيف دالة على جواز الحل به ولا أعرف خلافا بينهم في تحريم الكهانة والقيافة والشعبدة وعلوم النجوم حرمه بعض الاصحاب والاقرب الجواز لظاهر بعض الروايات المعتبرة وصنف ابن طاوس رسالة اكثر فيها من الاستشهاد على صحته وجوازه ومن ذلك القمار بانواعه حتى اللعب بالخاتم والجوز ونحوهما والتكسب به حرام يجب رده على ملكه ويدل على تحريم القمار وتحريم الاكل منه رواية اسحق بن عمار ورواية السكوني ورواية عبد الحميد بن سعيد لكن الروايات الثلثة مختصة ببعض انواعه وفي رواية الوشا عن ابي الحسن (ع) تفسير الميسر بالقمار وفي رواية جابر عن أبي جعفر (ع) قيل يارسول الله ما الميسر قال كلما يقامر به حتى الكعاب والجوز وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) لا تصلح المقامرة ولا النهبة ومن ذلك الغش بما يخفى كشوب الماء باللبن لا ما لا يخفى كمزج الحنطة بالتراب وفي صحة البيع على تقدير الخفا اشكال وتدليسالماشطة ولو انتفى غرض التدليس فلا تحريم وفي رواية ابن ابي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لماشطة لا تصل الشعر بالشعر و في رواية عبد الله قال سألته عن القرامل قال سوف تجعله النساء على رؤسهن قال ان كان صوفا فلا بأس وان كان شعرا فلا خير في الواصلة والموصولة وفي رواية سعد الاسكاف عن أبو جعفر (ع) نفي الباس على القرامل التي تصنعها النساء في رؤسهن بشعورهن وفيها انما لعن رسول الله الواصلة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة وكذا تزيين الرجل بما يحرم عليه ومن ذلك