کفایة الاحکام-ج1-ص85
کسب به هیاکل عبادت
والجواز اقوى خصوصا في العذرات للانتفاع بها مع طهارتها واما الابوال فكذلك ان فرض لها نفع مقصود والمعروف ان المايعات التي لا تقبل التطهير لا يجوز بيعها سوى الادهان لفايدة الاستصباح ونقل في المنتهى الاجماع عليه ولا حجة لذلك سواء ان تم وعموم الادلة مع حصول الانتفاع يقتضي الجواز واما استثناء الادهان فيدل عليه صحيحة الحلبي وصحيحة زرارة وصحيحة سعيد الاعرج وغيرها وحيث جاز استعمالها على بعض الوجوه جاز بيعها مع الاعلام والحق بعض الاصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو ليدهن بها الاجرب ونحو ذلك فهو قوي للاصل وعموم الادلة وذكر الاسراج والاستصباح في الروايات غير دال على الحصر بل الظاهر ان الغرض بيان الفايدة والانتفاع بذكر فايدة ظاهرة كما ان تخصيص المنع بالاكل فيها غير دال على الحصر وقيدوا الاستصباح بكونه تحت السماء وعن ابن ادريس دعوى الاجماع عليه والقول بالجواز مطلقا متجه كما ذهب إليه جماعة من الاصحاب لعموم الادلة وحيث جاز استعماله على بعض الوجوه جاز بيعه مع الاعلام ومنها ما تحرم لتحريم ما قصد به نحو هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم والات اللهو ان لم يمكن الانتفاع بها في غير وجه المحرم ولم يكن لمكسورها قيمة وان امكنالانتفاع بها في غير الوجه المحرم ويكون لمكسورها منفعة مقصودة غير نادرة جدا لم يبعد الجواز ولو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته فالاقوى جوازه وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة والاكثر اطلقوا المنع وكذا الحكم في الات القمار وفي اواني الذهب والفضة وجهان ومنها ما يفضى إلى المساعدة على محرم كبيع السلاح لاعداء الدين وفي حكمهم قطاع الطريق ونحوهم انما يحرم مع قصد المساعدة أو في حال الحرب أو التهيؤ له اما بدونها فلا على احد القولين في المسألة لرواية أبي بكر الحضرمي ورواية هند السراج وغيرهما ولو باعهم ليستعينوا بهم على قتال الكفار لم يحرم للاصل المعتضد برواية هند السراج قال بعض الاصحاب هذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف والرمح واما ما يعد جنة كالبيضة والدرع فلا وفيه اشكال وفي رواية أبي بكر الحضرمي فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السروج والسلاح ومن هذا الباب اجارة المساكن والسفن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا وبيع الخشب ليعمل صنما والمراد بيعه لاجل الغاية المحرمة سواء شرطها في ضمن العقد ام حصل الاتفاق عليها وفي تحريم اجارة البيت والسفينة لمن يعلم انه يفعل المحرمات فيه خلاف فقيل بالتحريم نظرا إلى الاية ورواية صابر والاقرب الجواز لحسنة ابن اذينة ومنع كون ذلك معاونة وفي بيع العنب لمن يعلم انه يعمله خمرا خلاف والاقرب الجواز لصحيحتي ابن ابي نصر وصحيحتي الحلبي وصحيحة حسنة عمر بن اذينة وصحيحة رفاعة بن موسى وصحيحة الحلبي ورواية ابي كهمس وغيرها ومنها ما لا ينتفع به كالحشرات والمسوخ على القول بعدم وقوع التذكية عليها اما لو قلنا بوقوع التذكية عليها جاز بيعها لمن يقصد الانتفاع بالتذكية أو اشتبه القصد قال بعضهم لو علم منه قصد منفعة محرمة كلعب الدب والقرد لم يصح وفيه تأمل ولو قصد منه حفظ المتاع جاز على الاقرب وقيل لا لانه منفعة نادرة غير موثوق بها والاقوى جواز بيع الفيل للاصل المعتضد برواية عبد الحميد بن سعيد والاشبه جواز بيع السباع كلها للانتفاع وعموم الادلة وصحيحة عيص بن القاسم الواردة في الفهود وسباع الطير وصحيحة محمد بن مسلم و عبد الرحمن في ثمن الهر ونسب جواز بيع الهرة في التذكرة إلى علمائنا ومنها ما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة عند بعض الاصحاب لا المنقوشة على نحو البساط والورق وعن جماعة من الاصحاب التصريح بتحريم التماثيل المجسمة وغيرها وعن اخرين التخصيص بذوات الارواح المجسمة وقوى في المسالك تحريم تصوير ذوات الارواح مطلقا استنادا إلى ما روى الصدوق في كتاب عقاب الاعمال عن ابي عبد الله (ع) انه قال ثلثة يعذبون يوم القيمة وعد منهم من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها وقال الرواية دالة على تحريم ذوات الارواح مطلقا ولا اعلم حجة على تحريم غيره وهو الاقوى وعد الرواية من الصحاح والرواية مذكورة في كتاب الخصال ايضا وفي صحتها نظر وكذا باقي الروايات الواردة في هذا الباب شئ منها نفي السند فالحكم بالتحريم في غير مورد الاتفاق محل نظر لكن لا اعلم خلافا في تحريم تصوير الحيوان ذي الظل بحيث إذا اشرق عليه مضئ حصل الظل ونقل بعضهم الاجماع عليه وروى أبو بصير قال قلت لابي عبد الله (ع) انا نبسط عندنا الوسايد فيها التماثيل ونفترشها قال لا بأس ان تبسطها وتفترش انما يكره منها ما نصب على الحايط وعلى السرير والرواية ضعيفة وفي المحاسن عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (ع) قال لا بأس بتماثيل الشجر وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال لا بأس ما لم يكن
شيئا من الحيوان ومن ذلك الغناء وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب على ما قال بعضهم وبعضهم اقتصر على الترجيع وبعضهم على الاطراب من غير ذكر الترجيع ومن العامة من فسر بتحسين الصوت ويظهر ذلك من بعضمن قال من رفع صوتا ووالاه فهو غناء ولعل الاطراب والترجيع مجتمعان غالبا وقيل ما يسمى غناء عرفا وان لم يشتمل على القيدين ولا خلاف عندنا في تحريم الغناء في الجملة والاخبار الدالة عليه متظافرة وصرح المحقق وجماعة ممن تأخر عنه بتحريم الغنا ولو كان في القران لكن غير واحد من الاخبار يدل على جوازه بل استحبابه في القران بناء على دلالة الروايات على حسن الصوت والتحرين والترجيع في القران بل استحبابه والظاهر ان شيئا منها لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام اهل اللغة وغيرهم وفصلناه في بعض رسائلنا ففي مرسلة ابن ابي عمير عن الصادق ان القران نزل بالحزن فاقراه بالحزن وعن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله قال ان الله اوحى إلى موسى بن عمران إذا وقفت بين يدي موقف الذليل الفقير وإذا قرأت التورية فاسمعنيها بصوت حزين وعن حفص قال ما رايت احدا اشد خوفا على نفسه من موسى بن جعفر ولا ارجا للناس منه وكانت قرائة حزنا فإذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا وفي رواية عبد الله بن سنان اقراوا القران بالحان العرب واصواتها وفي رواية النوفلي عن ابي الحسن (ع) قال ذكرت الصوت عنده فقال ان علي بن الحسين (ع) كان يقرأ القرآن فربما يمر به المار فصعق من صوته و ان الامام لو اظهر من ذلك شيئا لما احتمله الناس من حسنه الحديث وفي رواية عبد الله بن سنان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يؤت امتي اقل من ثلث الجمال والصوت الحسن والحفظ وفي رواية ابي بصير عن رسول الله ان من اجمل الجمال الشعر الحسن ونغمة الصوت الحسن وفي رواية عبد الله بن سنان عن النبي صلى الله عليه وآله لكل شئ حلية وحلية القرآن الصوت الحسن وفي رواية اخرى عن أبي عبد الله (ع) ما بعث الله نبيا الا حسن الصوت وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله قال كان علي بن الحسين (عليه السلام) أحسن الناس صوتا بالقرآن وكان السقاؤن يمرون ببابه يستمعون قرائته وفي رواية أخرى