کفایة الاحکام-ج1-ص83
المنكر لا تقربان من اجل ولا ينقصان من رزق وافضل من ذلك كلمة عدل عند امام جاير ورواه علي بن ابراهيم في تفسير مرسلا ثم قال الرضي وعن ابي جحيفة قال سمعت امير المؤمنين يقول ان اول ما تغلبون عليه من الجهاد بايديكم ثم بالسنتكم ثم بقلوبكم فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلت بجعل اعلاه اسفله انتهى فاذن الاقرب قول السيد (ره) ولو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الوجوب بدون اذن الامام قولان ويظهر من بعض عباراتهم ان الخلاف يختص بهذه الصورة وقد عرفت خلافه ولا يبعد ترجيح الوجوب في ما عدا القتل وفيه اشكال إذ الغرض من هذه المراتب ارتكاب المأمور أو المنهى لما طلب منه ويشترط تجويز التأثير وهو لا يتحقق مع القتل واما اقامة الحدود فللامام أو من يأذن له وهل لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك وحكى في المنتهى عن الشيخين انهما جزما بجواز ذلك عملا برواية خفص بن غياث ثم قال وعندي في ذلك توقف وحكى في موضع آخر عنهما ايضا جوازه مع الامن من ضرر سلطان الوقت نظرا إلى الرواية المذكورة والى ان تعطل الحدود حال غيبة الامام مع التمكن من استيفائها يفضي إلى الفساد ثم قال وقوى عندي ولعل الترجيح لهذا إذا كان الفقيه مامونا لرفع الفساد ولعموم الايات المؤيدة برواية عمر بن حنظلة الدالة على الامر بالتحاكم إلى العارف باحكام اهل البيت وما في معناها والتوقيع المنقول عن الامام (ع) واما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله وما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال سئلت أبا عبد الله من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال اقامة الحدود إلى من إليه الحكم والاكثر على ان للمولى ان يقيم الحد على عبده في زمان الغيبة وربما يلوح من كلام بعضهم اشتراط الفقاهة ويدل على الاول ظاهر ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي جعفر عن علي قال اضرب خادمك في معصية الله عزوجل واعف عنه فيما بغى عليك وعن ابي بصير في الصحيح عن ابي جعفر قال من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه وعلى هذا انما يقيم المولى الحد فيما يعلمه ولا يكون امرا يختلف فيه الانظار ويحتاج في التميز فيه إلى الفقاهة واما إذا احتاج فيه إلى الفقيه يقسمه عند ذلك وكذا لو احتاج ثبوته من اقامة البينة ومقتضى الاطلاق جواز الاقامة للفاسق وتنظر فيه في الدروس قيل وله شاهد من الاخبار وفي جواز اقامته على ولده وزوجته قولان قال في النهاية قد رخص في حال قصور ايدي ائمة الحق وتغلب الظالمين ان يقيم الانسان الحد على ولده واهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين و من يوافقهم وعن ابن ادريس الاقوى عندي انه لا يجوز له ان يقيم الحدود الا على عبده فحسب دون ما عداه من الاهل والقرابات لما ورد في العبد من الاخبار واستفاض به النقل بين الخاص والعام ولعل المنع اقوى لكن في بعض الروايات انه لو وجد رجلا يزني بامراته جاز له قتلهما وقال في السراير وقد روى ان من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه اقامة الحدود جاز له ان يقيمها على الكمال ويعتقد انه انما يفعل ذلك باذن سلطان الحق لا باذن سلطان الجور ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعد الحق في ذلك وما هو مشروع في شريعة الاسلام فان تعدى ما جعل إليه الحق لم يجز له القيام به ولا لاحله معونته على ذلك والاولى في الديانة ترك العمل بهذه الرواية وقال انها اوردها الشيخ في النهاية وقال الاجماع منعقد حاصل من اصحابنا ومن المسلمين جميعا انه لا يجوز اقامة الحدود ولا يكون المخاطب بها الا الائمة والحكام القائمون باذنهم في ذلك وقوله متجه إذا لم يكن المتولي فقيها فان اجبره السلطان على ذلك جاز ما لميكن قتلا ظلما فلا تقية فيه وان بلغ حد تلف نفسه لا اعرف في ذلك خلافا بينهم ونقل بعضهم الاجماع عليه وعلله في الشرايع بانه لا تقية في الدماء وظاهر الاكثر عدم لحوق الجرح بالقتل وقال في المسالك الحق به الشيخ (ره) الجرح وهو مناسب لتعليل المصنف فان التقية منفية في الدماء نكرة في سياق النفي فيعم وفي بعض العبارات لا تقية في قتل النفوس فيخرج الجرح الذي لا يفضى إليه ولا يحضر في مستند ارتب عليه الحكم انتهى وقال الشهيد (ره) في اللمعة ولو اضطره السلطان إلى اقامة حد أو قصاص ظلما أو الحكم جاز القتل فلا تقية فيه قال الشارح (ره) ويدخل في الجواز الجرح لان المروي انه لا تقية في قتل النفوس فهو خارج والحقه الشيخ بالقتل مدعيا انه لا تقية في الدماء وفيه نظر انتهى وقال بعضهم وفي الجرح خلاف لصدق الدماء عليه مع العموم لا تقية في الدماء في الرواية وهو بعيد ولم اطلع في هذا الباب الا على رواية نقلها صاحب الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي جعفر (ع) قال انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية وفي رواية نقلها العلامة في المنتهى عن ابي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله
(ع) انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية وفي العبارة اجمال وقد يعبر عن القتل بالدم وكلام من خص الحكم بالقتل وعلل بان لا تقية في الدماء يناسب هذا الحمل فالمقام لا يخلو عن اشكال وللفقهاء الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين وقسمة الزكوة والاخماس والافتاء بشرط الاستجماع لشرايط الافتاء ومستنده قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية وقوله تعالى ان الذين يكتمون الآية ومقبولة عمر بن حنظلة وغيرها من الروايات ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الاحكام فمن امتنع على خصمه وآثر الترافع إلى حكام الجور اثم ولا يحل لفاقد الشرط كلا أو بعضا الحكم ولا الافتاء ولا ينفذ حكمه ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد القدماء فان الميت لا تعويل على العمل بفتواه وان كان مجتهدا للاية والخبر ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك فالعمل بقولهم يقتضي عدم جواز العمل به
وفيه مقاصد الاول في المقدمات وفيه فصول الاول في استحباب التجارة لا نعلم خلافا في جواز طلب الرزق بالمعاش في الحلال قال الله تعالى فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور وعن ابي عبد الله (ع) في الصحيح في قول الله عزوجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار قال رضوان الله والجنة في الاخرة والسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا وعن أبي عبد الله (ع) نعم العون الدنيا على الاخرة وعن رسول الله صلى الله عليه وآله نعم العون على تقوى الله الغنى وعن أبي عبد الله (ع) في الصحيح قال ترك التجارة ينقص العقل وعن رسول الله صلى الله عليه وآله الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله الفصل الثاني في آداب التجارة مسألة ينبغي لمن اراد التجارة ان يتفقه في دينه اولا ليعرف كيفية الاكتساب ويتميز بين العقود الصحيحة والفاسدة التي لا يترتب عليها اثر الانتقال بل الشئ باق على ملكية الاول ولا يصح للمشتري التصرف فيه وليسلم من الربا الموبق ولا يرتكب الماء ثم من حيث لا يعلم وعن امير المؤمنين (ع)
وفيه مقاصد الاول في المقدمات وفيه فصول الاول في استحباب التجارة لا نعلم خلافا في جواز طلب الرزق بالمعاش في الحلال قال الله تعالى فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور وعن ابي عبد الله (ع) في الصحيح في قول الله عزوجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار قال رضوان الله والجنة في الاخرة والسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا وعن أبي عبد الله (ع) نعم العون الدنيا على الاخرة وعن رسول الله صلى الله عليه وآله نعم العون على تقوى الله الغنى وعن أبي عبد الله (ع) في الصحيح قال ترك التجارة ينقص العقل وعن رسول الله صلى الله عليه وآله الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله الفصل الثاني في آداب التجارة مسألة ينبغي لمن اراد التجارة ان يتفقه في دينه اولا ليعرف كيفية الاكتساب ويتميز بين العقود الصحيحة والفاسدة التي لا يترتب عليها اثر الانتقال بل الشئ باق على ملكية الاول ولا يصح للمشتري التصرف فيه وليسلم من الربا الموبق ولا يرتكب الماء ثم من حيث لا يعلم وعن امير المؤمنين (ع)