کفایة الاحکام-ج1-ص81
ويحتمل ان يكون المراد باشترى حقه منها اشارة إلى الاثارة التي له فيها والمعنى الاول اقرب القسم الثاني من اقسام الارضين أرض من اسلم عليها اهلها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال وتركت في ايديهم ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وساير التصرفات إذا عمروها وقاموا بامارتها ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر على سبيل الزكوة إذا بلغ النصاب فان تركوا عمارتها وتركوها خرابا فعن الشيخ وابي الصلاح ان الامام يقبلها فمن يعمرها ويعطى صاحبها طسقها واعطى المستقبل حصته وما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت مالهم وعن ابن حمزة انه إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين وامرها إلى الامام وعن ابن البراج انه ان تركوا عمارتها حتى صارت خرابا كانت حينئذ لجميع المسلمين يقبلها الامام ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع وعلى مستقبلها بعد اخراج مؤنة الارض وحق القبالة فيما يبقى في خاصة من غلتها إذا بلغ خمس أو ست أو اكثر من ذلك العشر أو نصف العشر وعن ابن ادريس ان الاولى ترك ما قاله الشيخ فانه مخالف للاصول والادلة العقلية والسمعية فان ملك الانسان لا يجوز لاحد اخذه ولا التصرف فيه بغير اذنه واختياره وقرب في المختلف قول الشيخ نظرا إلى انه انفع للمسلمين واعود عليهم فكان سايغا واي عقل يمنع من الانتفاع بارض ترك اهلها عمارتها وايصال اربابها حق الارض مع ان الروايات متظافرة بذلك ثم اخذ في نقل ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر قال ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج الحديث وصحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر قال ذكرت لابي الحسن أرض الخراج وما صار به اهل بيته الحديث و الحديثان مذكوران في التهذيب في كتاب الزكوة في باب الخراج وعمارات الارضين والروايتان غير دالتين على قول الشيخ بل هما دالتان على القدر المشترك بين قول ابي حمزة وقول ابن البراج واحتج في المختلف لهما برواية معوية بن وهب هي ظاهرة الصحة قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ايما رجل اتى قرية بايرة فاستخرجها وكرى انهارها وعمرها فان عليها فيها الصدقة فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها أو خربها ثم جاء بعد فطلبها فان الارض لله عز و جل ولمن عمرها والرواية غير دالة على مقصودهما القسم الثالث من اقسام الارضين ارض الصلح فان كان اربابها صولحوا على ان الارض لهم فهي لهم وان صولحوا على انها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للامام خاصة وإذا شرطت الارض لهم فعليهم ما يصالحهم الامام ويملكونها ويتصرفونها بالبيع وغيره ولو اسلم الذمي ملك ارضه وسقط مال الصلح عنه ولو باع احدهم ارضه على مسلم صح وانتقلمال الصلح إلى رقبة الذمي القسم الرابع من اقسام الارضين الانفال وقد مر سابقا القول في بعض احكام الاسراء ولا بأس بايراد بعض الاخبار الدالة على جواز الاسترقاق وتملك البايعين وغيرهم في الجملة روى الشيخ عن رخاعة النحاس في الصحيح قال قلت لابي الحسن موسى (ع) ان يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون اولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم انهم مسرقون انما اغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم قال لا بأس بشرائهم انما اخرجوا من الشرك إلى دار الاسلام وعن العيص في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم مجوس خرجوا على اناس من المسلمين في ارض الاسلام هل يحل قتالهم قال نعم وسبيهم وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله (ع) وهو غير معلوم الحال قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قوم خرجوا وقتلوا اناسا من المسلمين وهدموا المساجد وان المتوفى هرون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ووطئهن ام لا قال لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن وعن اسمعيل ابن الفضل قال سألت أبا عبد الله (ع) عن سبي الاكراد إذا حارب ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشرائهم قال نعم وفي الصحيح إلى صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران وليس في شانه توثيق لكن صفوان يروي كتابه قال سألته عن سبي الديلم وهم يسترق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا امام أيحل شرائهم فقال إذا اقرا بالعبودية فلا بأس بشرائهم وباسناد فيه محمد بن سهل وليس في شانه توثيق لكن له كتاب برواية احمد بن محمد بن عيسى عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عن قوم من العدو صالحوا ثم نفروا ولعلهم انما نفروا لانهم لم يعدل عليهم ايصلح ان يشترى من سبيهم قال ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم وان كان قد نفروا وظلموا فلا يبتاع من سبيهم وبهذا الاسناد قال سألته عن سبي الديلم ويسترق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم قال إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم وفي الموثق إلى عبد الله بن بكير عن عبد الله بن اللحام وهو مجهول قال سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يشتري امرأة رجل من اهل الشرك يتخذها ام ولد قال لا بأس وباسناد آخر فيه جهالة عن عبد الله بن بكير عن عبد الله بن اللحام قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك امته يتخذها ام ولد قال لا بأس قال بعض المتأخرين بعد نقل أكثر هذه الاخبار الذي يظهر من هذه الاخبار ان التملك يحصل بسبي الحربي ومن في معناه بالمقاتلة أو السرقة واخراجه من بلادهم التي لم يجر فيها احكام الاسلام واما إذا كان الحربي في بلاد يجري فيها احكام الاسلام مستامنا اي من غير قتال بل مطيعا لحكام الاسلام وان كان جايرا في الخراج والمقاسمة وما يشبهها راضيا منهم الحكام بذلك رافعين منهم اذاء الغير ككثير من بلد الهند في زماننا هذا فدفع ابنه (مته خ ل) مثلا اماما ببيع أو غيره إلى احد من المسلمين فلا سواء اقعده معهم في بلادهم أو لا والحاصل ان الاصل عدم التملك واستحقاق هذه السلطنة الخاصة ولم يظهر من الاخبار ومن كلام الاصحاب ان مجرد كونهم حربيين كاف في استهلاكهم واستملاك اموالهم واجاب عن روايتي ابن اللحام بعد استضعاف السند بان الظاهر ان المراد ما إذا اخرجها من بلاد الشرك إلى بلاد الاسلام فلا يزيد ان على ما يفهم من صحيحة رفاعة ويمكن تقوية الجواز بظاهر الروايتين وقوتهما بناء على ان ابن بكير ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وظاهرهما العموم بالنسبة إلى محل البحث واعتضادهما بعموم ما يدل على حل البيع وغيره من العقود وعموم ما دل على ترتب لاثار على العقود خرج ما خرج منه بالدليل فيبقى الباقي تحت العموم كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكرلا ريب ولا خلاف في وجوبهما بين المسلمين مع وجوب المعروف واختلفوا في كون وجوبهما على الاعيان أو الكفاية والاقرب الثاني كما هو قول المرتضى لظاهر