پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص80

جواز التصرف مطلقا وقال آخر من الاصحاب هذا مع ظهوره (ع) وبسط يده اما مع غيبته كهذا الزمان فكل ارض يدعى احد ملكها بشراء وارث ونحوهما ولا يعلم فساد دعواه يقر في يده كذلك لجواز صدقة وحملا لتصرفه على الصحة فان الارض المذكورة يمكن تملكها بوجوه منها احياؤها ميتة ومنها بيعها تبعا لاثر التصرف فيها من بناء وغرس ونحوهما كما سيأتي وما لا يد عليه مملكة لاحد هو للمسلمين قاطبة الا ان ما يتولاه الجاير من مقاسمتها وخراجها يجوز لنا تناوله منه بالشراء وغيره من الاسباب المملكة باذن ائمتنا (ع) لنا في ذلك وقد ذكر الاصحاب انه لا يجوز لاحد جحدهما ولا منعهما ولا التصرف فيهما الا باذنه بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على اذن الحاكم الشرعي ان كان متمكنا من صرفها في وجهها بناء على كونه نايبا من المستحق (ع) ومفوضا إليه ما هو اعظم من ذلك الظاهر وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين ومع عدم التمكن امرها إلى الجاير واما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل احد من المسلمين فبعيد جدا بل لم اقف على قائل به لان المسلمين بين قائل باولوية الجاير وتوقف التصرف على اذنه وبين مفوض للامر إلى الامام العادل (ع) فمع غيبته يرجع الامر إلى نايبه فالتصرف بدونهما لا دليل عليه انتهى وما ذكر من تناول ما يتولاه الجاير من الخراج والمقاسمة صحيح في نظري لو كان الاخذ محتاجا إليه أو يكون من مصالح المسلمين كالغازي والقاضي بالحق والائمة واهل الدين وما اسند إلى الاصحاب من عدم جواز الجحد والمنع والتصرف فيهما الا باذنه محل تأمل إذ لا اعلم حجة واضحة عليه وادعاء بعضهم الاتفاق عليه لا يصلح حجة شرعية وإذا تمكن الحاكم الشرعي من التصرف فيه فالظاهر جواز ذلك له والاحوط ان يستأذن الحاكم الشرعي فيما يعطيه الجاير ان تمكن من ذلك وقد نازع فيه بعض المتأخرين من الاصحاب وقال لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة بل قد يستنبط منهما خلافه إذ هذا معاونة على الاثم وتقوية الظالم وقول بان له ولاية وعهد من الله عزوجل إذ من لا سلطنة له من الله ورسوله في امر جاز خلافه في ذلك الامر والكتاب والسنة ناطقتان بالنهي عن هذه الامور ايضا لو كان الامر على ما ذكره لم يكن على الجابي والعامل وامثالهما من عمال الجور شئ نظرا إلى ان اخذهم وجمعهم انما هو لما يحرم على المأخوذ منه منعه فهو نوع بر واحسان بالنسبة إلى المأخوذ منه ومعاونة على ابراء ذمته من الواجب وهذا مع كونه فتح باب لاقامة الباطل وخمول الحق المنفيين عقلا ونقلا مردود بخصوص ما رواه الشيخ في الحسن ونقل روايات دالة على المنع من الدخول في اعمالهم وفيه نظر لان كون ذلك معاونةعلى الاثم انما يكون على تقدير كون اخذ الجاير حراما مطلقا باي غرض كان وهو ممنوع كما مرت الاشارة إليه وتقوية الظالم انما يسلم تحريمه في الظلم وفي مطلقه اشكال وفي تحريم الجباية على اي وجه كان اشكال إذ لا دليل عليه وما وقع في النهي عن الدخول في اعمالهم لو سلم عمومه لكل جاير من الموافق والمخالف امكن ان يقال اعمالهم المتعارفة لا تنفك عن امور محرمة غالبا ولا يكون شئ من اعمالهم على جباية الخراج كالاعمال والاشغال الدنيوية الشايعة في هذا الزمان المبحث السابع قال في المبسوط لا يصح بيع شئ من هذه الارضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا اجارته ولا ارثه ولا يصح ان يبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات وغير ذلك من انواع التصرف الذي يبتع الملك ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الاصل وحكم بعدم صحة بيعها ووقفها الفاضلان وقال ابن ادريس ان قيل تراكم تبيعون وتشترون وتقفون ارض العراق وقد اخذت عنوة قلنا انا نبيع ونقف تصرفنا فيها وتحجرنا وبنياننا فاما نفس الارض فلا يجوز ذلك فيها وفسر الشهيد الثاني قول المحقق ولا يصح بيعها ولا وقفها بانه لا يصح شئ من ذلك في رقبتها مستقلة قال اما فعل ذلك فيها تبعا لاثار التصرف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجايز على الاقوى فإذا باعها بايع مع شئ من هذه الاثار دخلت في البيع على سبيل التبع وكذا لوقف وغيره ويستمر كذلك ما دام شئ باقيا فإذا ذهبت اجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها هكذا ذكره جمع من المتأخرين وعليه العمل انتهى وقال الشيخ في التهذيب انا قد قسمنا الارضين فيما مضى على اقسام ثلثة ارض يسلم اهلها عليها فهي تترك في ايديهم وهي ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها لان لنا في ذلك قسما لانها اراضي المسلمين وهذا القسم ايضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه واما الانفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء وانما أبيح لنا التصرف حسب وفي الدروس لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة الا باذن الامام (ع) سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك والاقرب القول بالجواز لنا مضافا إلى العمل المستمر من المسلمين

في جميع الاعصار المتلاحقة من غير نكير الاخبار الكثيرة منها صحيحة الحلبي السابقة في البحث الثاني ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال ليس به بأس وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على اهل خيبر فخارجهم على ان يترك الارض في ايديهم يعملونها ويعمرونها وما بها بأس إذا اشتريت منها شيئا وايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم احق بها وهي لهم وباسناد اخر عن محمد بن مسلم قريبا منه وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألته عن شراء ارضهم فقال لا بأس ان يشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما تؤدون فيها وعن ابي بصير في الصحيح على الظاهر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن شراء الارض من اهل الذمة فقال لا بأس ان تشتري منهم إذا عملوها واحيوها فهي لهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على امر وترك الارض في ايديهم يعملونها ويعمرونها وعن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله (ع) من شراء الارض من ارض الخراج فكرهه وقال انما ارض الخراج للمسلمين فقالوا له فانه يشتريه الرجل وعليه خراجها قال لا بأس ان يستحى من عيب ذلك وعن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن ذلك فقال لا بأس بشرائها فانها إذا كانت بمنزلتها في ايديهم يؤدي عنها كما يؤدي عنها وعن ابراهيم بن ابي زياد قال سألت أباعبد الله (ع) عن الشراء من ارض الجزية قال فقال اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك وعن حريز عن ابي عبد الله (ع) قال سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين (ع) رجل مسلم اشترى ارضا من اراضي الخراج فقال امير المؤمنين (ع) له مالنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لاهل الله وعليه ما عليهم وفي الصحيح إلى صفوان بن يحيى عن ابي بردة بن رجا وهو مجهول قال قلت لابي عبد الله (ع) كيف في شراء ارض الخراج قال ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا ثم قال لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملا بخراجهم منه ويظهر من كلام الشيخ ان جواز بيعها بناء على ان للبايع حقا فيها ويرشد إليه قوله (ع) في رواية ابي برده اشترى حقه منها ويؤيده صحيحة عبد الله بن سنان عن أبيه