کفایة الاحکام-ج1-ص78
الشراء استنقاذا لا شراء حقيقة ويكون الغرض من قوله ان كان الخ بيان شرط الشراء وهو التعيين ويعلم منه الكلام في قوله فما ترى في الحنطة أو فيه نظر فان وقوع المصدق في زمان الائمة (ع) من قبل الامام العادل المأذون من قبله أو عادل يجمع ويأخذ الزكوة حسبة بعيد جدا وكون الشراء استنقاذا لا بيعا حقيقة بعيد جدا مع الشرط الذي ذكره وحمل الشرط على ما ذكره القايل بعيد جدا ثم قال ويمكن عدم الصحة ايضا لاحتمال ان يكون أبو عبيدة غير الحذاء وبالجملة ليست هذه ما يصح ان يستدل بها على المطلوب بل شراء الزكوة ايضا لما عرفت من أنها مخالفة للعقل والنقل مع عدم الصراحة واحتمال التقية وعلى تقدير دلالتها على جواز الشراء من الزكوة فلا يمكن ان يقاس عليه جواز الشراء من المقاسمة وعلى تقديره ايضا لا يمكن ان يقاس عليه جواز قبول هبتها وساير التصرفات فيها مطلقا كما هو المدعى إذ قد يكون ذلك مخصوصا بالشراء بعد القبض لسبب ما تعرفه كساير الاحكام الشرعية الا ترى ان اخذ الزكوة لا يجوز منهم مطلقا ويجوز شراؤها عنهم ويؤيده انه لما وصل العوض إلى السلطان الجاير يكون في ذمته عوض بيت المال بخلاف ما لم يكن له عوض فانه يصير كالتضييع انتهى وفيه نظر لان احتمال كون ابي عبيدة غير الحذاء مع ان غيره مذكور في باب الكنى ولم يشتهر غيره بهذه الكنية بعيد جدا والمخالفة للعقل والنقل التي يدعيها قد عرفت جوابه وكذا عدم الصراحة واحتمال التقية واستفادة جواز الشراء من المقاسمة من الحديث ليس بحسب القياس إلى الزكوة بل بناء على ان الظاهر من القاسم في قوله يجيئنا القاسم خصوصا بعد ما عبر اولا اخذ الزكوة بالمصدق انما هو قاسم اخذالخراج ونقول في جواب كلامه الاخير انا لو سلمنا ان اخذ السلطان وجمعه حق الخراج من الارضين حرام مطلقا حتى لو كان مقصوده جمع حقوق المسلمين وصرفه في المصارف الشرعية بقدر طاقته كان حراما ايضا لكن لا نسلم ان اعطاؤه لاحد في صورة الهبة أو غير ذلك يكون حراما إذا كان الاخذ مستحقا لمثله كالفقراء أو كونه من مصالح المسلمين كالغازي والقاضي والذي له مدخل في امور الدين وان كان الاخذ حراما اولا إذ لا أجد بحسب نظري دليلا على ذلك ولا الاصل يقتضيه ثم يظهر من الحديث ان تصرف العامل بالبيع جايز إذا لو كان حراما كان الظاهر ان يكون الاشتراء منه حراما ايضا لكونه اعانة على الفعل المحرم وحيث ثبت ان التصرف بنحو البيع والشراء جايز ظهر ان اصل التصرف فيه ليس بحرام وإذا قيل ان بعض انحاء التصرفات كالاعطاء من غير عوض لمستحق له حرام كان محتاجا إلى دليل لان الاصل خلافه وإذا كان ذلك حراما فاما ان يكون الواجب ضبطه وحفظه في الخزاين وهو بعيد جدا واما ان يكون الواجب الرد إلى من اخذ منه وذلك يقتضي تحريم بيعه والاشتراء لان الواجب ردي العين مع التمكن لا القيمة مع ان الظاهر عدم القايل بالفرق بين الاشتراء وغيره ومما يؤيد الحل ما رواه الشيخ في الصحيح إلى فضالة بن ايوب وقيل انه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن سيف بن عميرة وهو ثقة عن ابي بكر الخضرمي ولم يوثقه غير ابن داود نقل ذلك عن الكشي والاعتماد على ذلك في التصحيح مشكل لكن الحديث لا يخلوا عن اعتبار قال دخلت على ابي عبد الله (ع) وعنده اسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن ابي ثمال ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطى الناس قال ثم قال لي لم تركت عطال قال قلت مخافة على ديني قال ما منع ابن ابي ثمال ان يبعث اليك بعطائك اما علم ان لك في بيت المال نصيبا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح إلى عبد الله بن سنان وهو ثقة جليل عن ابيه ولا يبعد ان يعد ممدوحا قال قلت لابي عبد الله (ع) ان لي ارض خراج وقد صفقت بها افادعها قال فسكت عني هنيئة ثم قال ان قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الارض أكثر منها وقال لوقد قام قائمنا كان للانسان أفضل من قطايعهم قوله لي ارض خراج يحتمل ان يكون ارضا اعطى من ارض الخراج ليستعملها وينتفع بها ويحتمل ان يكون ارضا اعطى ليأخذ الخراج من مزارعيه وعلى هذا من في قوله (ع) نصيبك من الارض ابتدائية ويؤيده ايضا ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن النزول على أهل الخراج فقال ثلثة ايام وعن محمد باسناد لا يبعد ان يعد صحيحا قال سألته عن النزول على اهل الخراج فقال تنزل عليهم ثلثة أيام وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال إذا عرفت انه كذلك فلا الا ان يكون شيئا يشتريه من العمال إذ لولا حل اخذ الخراج منهم لم يكن للمستثنى مصداق وما رواه عن اسماعيل الفضل الهاشمي في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اكترى ارضا من اهل الذمة من الخراج واهلها كارهون وانما يقبلها السلطان لعجز اهلها عنها أو غير عجز فقال إذا عجز اربابها عنها فلك ان تأخذها الا ان يضار أو الحديث وعن اسماعيل بن الفضل الهاشمي باسناد
فيه مشترك عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل استاجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها و يشترط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو أكثر وله في الارض بعد ذلك فضل يصلح له ذلك قال نعم إذا حفر نهرا أو عمل بهم عملا يعينهم بذلك وسألته عن رجل استاجر أرضا من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل ما استاجر من السلطانولا ينفق شيئا ويؤاجر تلك الارض قطعا قطعا على ان يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته ولو تربة الارض أو ليست له فقال إذا استأجرت ارضا فأنفقت فيها شيئا أو زرعت فلا بأس بما ذكرت واستدل على الخراج حل بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو الحسن (ع) مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام اني اظنك ضيقا قال قلت نعم فان شئت وسعت علي قال اشتره وفي دلالتها على المقصود تأمل إذ ليس فيها ذكر الخراج والمقاسمة ولا دلالة عليها بوجه من الوجوه ولا ما اخذه الجاير باسم الزكوة إذا لم يعلم كون الطعام الذي جوز شراؤه كان من قبيل شئ منها وبصحيحة جميل بن صالح قالوا ارادوا بيع تمر عين ابي زياد فاردت ان اشتريه ثم قلت حتى استاذن أبا عبد الله (ع) فأمرت مصادفا فسئله فقال له قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره وفي دلالتها أيضا تأمل لا يخفى وبرواية ابي المعزا قال سأل رجل أبا عبد الله (ع) وانا عنده فقال اصلحك الله امر بالعامل فيجرني بالدراهم اخذها قال نعم قلت واحج بها قال نعم وفي الدلالة تأمل وفي معنى الخبر المذكور اخبار كثيرة وبرواية اسحاق بن