پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص77

قول المحقق ما يأخذه السلطان الجاير من الغلات باسم المقاسمة والاموال باسم الخراج حق الارض ومن الانعام باسم الزكوة يجوز ابتياعه وقول وهبته ولا يجب اعادته على اربابه وان عرف بعينه قال المقاسمة حصة من حاصل الارض يؤخذ عوضا عن زراعتها والخراج مقدار من المال يضرب على الارض أو الشجر حسب ما يراه الحاكم ونبه بقول باسم المقاسمة واسم الخراج على انهما لا يتحققان الا بتعيين الامام العادل الا ان ما يأخذ الجاير في زمن تغلبه قد اذن أئمتنا (ع) في تناوله منه واطبق عليه علمائنا لا نعلم فيه مخالفا وان كان ظالما في اخذه لاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر والحرج العظيم على هذه الطائفة ولا يشترط رضى المالك ولا يقدح فيه تظلمه ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد اخذه من عامة الناس في ذلك الزمان واعتبر بعض الاصحاب في تحققها اتفاق السلطان والعمال على القدر وهو بعيد الوقوع والوجه وكما يجوز ابتياعه واستيهابه يجوز ساير المعاوضات ولا يجوز تناوله بغير اذنالجاير ولا يشترط قبض الجاير له وان افهمه قوله ما يأخذه فلو احاله به أو وكله في قبضه أو باعه وهو في يد المالك أو ذمته حيث يصح البيع كفى ووجب على المالك الدفع وكذا القول فيما يأخذه باسم الزكوة ولا يختص ذلك بالانعام كما افاده العبارة بل حكم زكوة الغلات والاموال كذلك يشترط ههنا ان لا يأخذ الجاير زيادة عن الواجب شرعا في مذهبه وان يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم حيث لا يعد عندهم غاصبا إذ يمتنع الاخد منه عندهم ايضا ويحتمل الجواز مطلقا نظرا إلى اطلاق النص والفتوى ويجئ مثله في المقاسمة والخراج لان مصرفهما مصرف بيت المال وله ارباب مخصوصون عندهم ايضا وهل تبرء ذمة المالك من اخراج الزكوة مرة اخرى يحتمله كما في الخراج والمقاسمة مع ان حق الارض واجب لمستحق مخصوص والتعليل بكون دفع ذلك حقا واجبا عليه و عدمه لان الجاير ليس من باب المستحقين فيتعذر النية ولا يصح الاخراج بدونها وعلى الاول تعتبر النية عند الدفع إليه كما يعتبر في ساير الزكوة والاقوى عدم الاجتزاء بذلك بل غايته سقوط الزكوة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه ووجوب دفعه إليه اعم من كونه على وجه الزكوة أو المضى معهم في احكامهم والتحرز عن الضرر بمبايعتهم ولو قطع الجاير ارضا مما يقسم أو يخرج أو عاوض عليها فهو تسلط منه عليها فيجوز للمقطع والمعاوض اخذهما من الزرع والمالك كما يجوز احالته عليه قال والظاهر ان الحكم مختص بالجاير المخالف للحق نظرا إلى معتقده من استحقاقه ذلك عندهم فلو كان مؤمنا لم يحل اخذما يأخذه منهما لاعترافه بكونه ظالما فيه واما المرجع حينئذ إلى رأي الحاكم الشرعي مع احتمال الجواز مطلقا نظرا إلى اطلاق النص والفتوى ووجه التقييد اصالة المنع الا ما اخرجه الدليل و تناوله للمخالف متحقق والمسئول عنه الائمة (ع) انما كان مخالفا للحق فيبقى الباقي وان وجد مطلق فالقراين دالة على ارادة المخالف منه التفاتا إلى الواقع أو الغالب انتهى كلامه والظاهر ان الائمة (ع) لما علموا انتفاء تسلط السلطان العدل إلى زمان القائم (ع) وعلموا ان للمسلمين حقوقا في الاراضي المفتوحة عنوة وعلموا انه لا يتيسر لهم الوصول إلى حقوقهم في تلك المدة المتطاولة الا بالتوسل والتوصل إلى السلاطين والامراء حكموا (ع) بجواز الاخذ منهم إذ في تحريم ذلك حرج وعضاضة عليهم وتفويت لحقوقهم بالكلية فما يدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه باسناد لا يبعد ان يعد صحيحا عن اسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤسهم وخراج النخل والشجر والاجام والمصايد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون ابدا أو يكون ايشتريه وفي اي زمان يشتريه ويتقبل منه فقال إذا علمت ان من ذلك شيئا واحدا قد ادرك فاشتره وتقبل به وروى الشيخ عن أبان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي في الموثق والكليني باسنادين احدهما من الموثقات عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتقبل بجزية رؤس الرجال وخراج النخل والاجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ ابدا أو يكون قال إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره وتقبل به وظاهر هذا الحديث ان غرض السائل متعلق بالسؤال من حيث انه لا يدري انه يكون من ذلك شئ ام لا ولهذا لم يذكر خراج الارض فكان اصل الجواز من حيث كون ذلك خراجا امر مسلم عندهم ومنها ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيحة عن ابي عبد الله (ع) في جملة حديث قال لا بأس بان يتقبل الرجل الارض واهلها من السلطان وعن مزارعة اهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال نعم لا بأس به قد قبل رسول الله خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف ومنها ما رواه الشيخ عن ابي عبيدة في الصحيح عن ابي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم انهم ياخذون منه اكثر من الحق الذييجب عليهم قال فقال ما

الابل والغنم الا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه قيل قل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعنا فما ترى في شرائها منه فقال ان كان قد اخذها وعزلها فلا باس قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل وقد يقال لا دلالة في قوله لا بأس حتى يعرف الحرام بعينه الا على انه يجوز شراء ما كان حلالا بل مشتبها ايضا ولا يجوز شراء ما هو معروف انه حرام ولا يدل على جواز شراء الزكوة بعينها صريحا نعم ظاهرها ذلك ولكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل والنقل ويحتمل ان يكون سبب الاجمال التقية ويؤيد عدم الحمل على الظاهر انه غير مراد بالاتفاق إذ ليس بحلال ما اخذه الجاير وفيه نظر لان السؤال وقع عن ابل الصدقة والجواب انه لا بأس به لا يحتمل ان يكون مفروضا في غيره لكن لما فرض السائل انه يعلم انهم يأخذون اكثر من الحق فقد فرض وقوع الحرام في الصدقات التي بايديهم فوقع الحاجة إلى الاستثناء الذي فعله (ع) وكان غرض السائل كان متعلقا باستعلام الحكم باعتبار الاختلاط المذكور وكان جواز اصل الصدقة مستغنيا عن البيان عنده ثم قوله لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل والنقل محل نظر إذ لا أعرف دليلا عقليا ولا نقليا يدل على ما ذكره حتى يقع الحاجة إلى التأويل أو الحمل على التقية إذ ذلك من غير ضرورة غير سائغ ودعوى الاتفاق الذي ذكره غير ظاهر وذكر ايضا انه ليس بمعلوم ان المصدق المذكور في الحديث من قبل الجاير الظالم فيحمل على كونه من قبل العدل لما تقدم على انه قد يكون المراد بجوازه حيث كان المبيع مال المشتري فانه يأخذ قال صدقات اغنامنا ولم يصر متعينا للزكوة لاخذه ظلما فيكون