کفایة الاحکام-ج1-ص76
احياه كان احق به وعليه الخراج والمقاسمة انتهى واعترض عليه بعض المتأخرين اما على قوله من ثبوت الفتح بالاشتهار بين المؤرخين فبانه ان اريد مجرد كلام طائفة منهم وان لم ينته إلى حد افادة العلم اما لقلتهم أو لتحقق الخلاف فيما بينهم وان قل المخالف فيها لا اعرف على حجيته دليلا واضحالما نبهنا عليه من ان مطلق الظن الحاصل من الافواه لا يقوم حجة على اثبات الحكم الشرعي المخالف للاصول كحل ما في يد الغير بعنوان الملك وامثاله لغيره وان اريد به ما إذا حصل بذلك العلم لم ار بذلك قصورا واضحا غير اني لا اظن حصوله لما استانسا من احوال الناس من اعتمادهم في امثال الاخبار باي نقل جاء وبالجملة ربما يجوز حصول العلم بقول جماعة إذا لم يخطر بالبال بعض الاحتمالات اللازمة للطبايع من المسامحة والنسيان وامثالهما وللوقايع من خفائها على بعض الافهام والمسامحة في تحققها فلا يقبل من احد دعوى العلم حتى يبين لنا وجه حصوله وينبه بان حصول الاشتباء كثير خصوصا لمن لم يالف طرق النظر ولم يعرف وجوه الخطأ الواردة في الانظار واما فيما ذكر من ثبوته بضرب الخراج من الجاير حملا لتصرف المسلم على الصحة فلانه انما يتم في نظرنا إذا كان الحكم بكونه خراجيا مصححا لتصرفه وتسلطه على الاخذ أو يكون كون الارض خراجية وحكمه بذلك واعتماده عليه من افعاله واما ان قلنا ان فعله كتسلطه وضربه واخذه حرام وان حكمنا بكونها خراجية وان كونها خراجية من افعاله فلا قال ولا اظن احدا من اصحابنا بل اهل الاسلام يقول بجواز اخذ الجاير للخراج والمقاسمة وان له هذا التسلط شرعا ولا يعاقب عليه ونقل عن بعضهم ان كلامه كالصريح في الحرمة قال وان توهمه امكننا اقامة الحجة عليه من الاخبار الدالة على المنع من الدخول في سلك السلاطين ومن قبولهم عليهم واشباهها قال فان اراد هذا القايل ان كونها خراجبة يصح تصرفه هذا ففيه ما ترى وان اراد كونها خراجية من فعله فدفعه اوضح من ان يتصدى له وان اراد كونها خراجية يخفف فساد تصرفه وتسلطه الذي هو فعله وان فعل المسلم كما يحمل على الصحة يحمل على ما هو اقل فسادا ففيه ان هذا مما لم يقم عليه في نظرنا دليل إذا الظاهر ان الحجة في الحمل على الصحة انما هي النهي عن اتباع الظن في نسبته فعل الغير إلى الفساد مع عدم سراية فعله إلى الغير وعدم معرفة فساده وصحته الا من اخباره وما في معناه وبعض الاخبار الدالة على انه يحمل فعل المسلم على الصحة وهذا المعنى مع ما فيه من عدم دلالة جزئه الاول على الحمل على الصحة ولزوم اعتقادها لا يتمثى فيما نحن فيه وايضا هذا كله انما يتم إذا لم يعلم من آثاره مستمسكه في فعله واما إذا علم منها ان مستمسكه مجرد التشهي واشباهه فلا ثم؟ قال واما فيما ذكر من انهم قد عدوا مكة وما ساقه من البلاد المفتوحة عنوة فلان ما وجدناه في بعض كتب التواريخ وكانه من الكتب المعتبرة في هذا الفن ان خيرة وكانها من قرى العراق بقرب كونه فتحت صلحا وان نيشابور من بلاد خراسان فتح صلحا وقيل عنوة وبلخ منها وهرات وفوسخ والتوابع فتح صلحا وبعض آخر منها فتح عنوة وبالجملة حال بلاد خراسان مختلفا في كيفية الفتح واما بلاد الشام ونواحيه فحكى ان حلب وحمى وحمص وطرابلس فتح صلحا وان دمشق فتح بالدخول من بعض غفلة بعد ان كانوا طلبوا الصلح من غيره وان اهالي طبرستان صالحوا اهل الاسلام وان اذربايجان فتح صلحا وان اهل اصفهان عقدوا امانا والري فتح عنوة وقد حكى العلامة في المنتهى عن الشافعي ان مكة فتح صلحا بامان قدمه بهم قبل دخوله وهو منقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ومجاهد ونسب إلى الظاهر من المذهب انها فتحت بالسيف ثم امنهم بعد ذلك ونقله عن مالك وأبي حنيفة والاوزاعي وحكى فيما عندنا من التذكرة عن بعض الشافعية ان سواد العراق فتح صلحا قال وهو منقول عن أبي حنيفة وعن بعض الشافعية انه اشتبه الامر علي ولا أدري افتح صلحا أم عنوة واما هو فقد حكم في الكتابين انه فتحه عمر بن الخطاب وهو سواد العراق وحده في العرض من منقطع الجبال بحلوانإلى طرف القادسية المتصل بفذيب من ارض العرب ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر بلاد عبادان من شرقي دجلة واما الغربي الذي يليه البصرة فانما هو اسلامي مثل شط عثمان بن ابي العاص وما والاها كانت خاسيا ومواتا فاحياها عثمان بن ابي العاص إلى ان قال وهذه الارض فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطاب قال وبعد اللتيا والتي حل الخراج حكم شرعي يتوقف ثبوته على الحكم بان الارض خراجية ولا بد للاحكام من المدارك الشرعية والاصول الثابتة والظاهر ان المذكور ليس فيها وان اختلج في خلدك شئ من الاخبار الواردة عنهم (ع) المتضمنة للمسامحة في زمانهم في شراء ما يأخذ الجاير وامثاله فتقول قطعن في سند بعضها ان سلمنا دلالتها على خلاف ما نحن فيه ونمنع دلالة بعضها ويجوز في بعضها ان يكون وروده للتقية وفي بعضها ان يكون منزلا على معرفة الامام حال تلك الارض من كونها
خراجية مع صلاحية الاخذ للاخذ وبالجملة حيث كان الحل مما يخالفه ظاهر الايات والاخبار المعتبرة والاعتبارات العقلية وامكن الجمع بينها وبين ما ينافيها بوجه التزمنا المصير إليه ونازعنا من افتى بالحل مطلقا وطالبناه بوجه ترجيح اخباره على ادلتنا الموافقة للاحتياط ولعدم الاقتحام في الشبهات وبوجه استنباط منها الحل في غير زمان الائمة مع كونها واردة في وقايع مخصوصة بالنسبة إلى الموجود في زمانهم (ع) ولعله لا يتمشى الجواب بحكاية عموم الحكم وخصوص السبب وامثاله لاختصاصها بما إذا لم يكن للخصوص دخل في الجواب وليس افتاء واحد ولا عشرة من اصحابنا المتأخرين عن زمان الائمة بذلك اجماعا ولا شهرة معتبرة كما نبهنا عليه مرارا لا سيما مع العلم بمستمسكهم والحاصل انا نتبع المستمسك لا المعتقد كما قاله العلامة في المنتهى في غير هذا الموضع على ما يحضرني عين تصديه لمخالفة جماعة من الفقهاء ثم ساق الكلام إلى نقل بعض الاخبار الدالة على النهي عن الدخول في اعمال السلاطين ونحن نذكر التحقيق في هذا المقام ومنه يظهر وجود الايراد والاختلاف فيما ذكره بحسب نظري فأقول لابد ههنا من تحقيق الامر في حل الخراج في الجملة وتحقيق الواضع الخراجية وتحقيق الكلام في كونها عامرة وقت الفتح والكلام في اذن الامام وعدمه وبيان الحكم في المواضع المشتبهة فلا بد في هذا المقام من رسم مباحث الاول في حل الخراج في الجملة فاقول المعروف من مذهب الاصحاب حل الخراج في زمان غيبة الامام (ع) في الجملة لا اعرف في ذلك خلافا بينهم قال الشهيد الثاني في شرح الشرايع عند شرح