پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص75

اوساطهم ان كان نصرانيا فوق الثياب وان لم يكن نصرانيا الزمه بعلامة اخرى كخرقة تجعلها فوق عمامته أو قللنسوة يخالف لونها ويجوز ان يلبسوا العمامة والطيلسان قال وينبغي ان يتختم في رقبته خاتم برصاص أو نحاس أو حديد أو نصع فيه خلخالا أو جرسا ليمتان به عن المسلمين في الحمام وكذلك يأمر نسائهم بلبس شئ يفرق بينهم وبين المسلمات من شد الزنار تحت الازار وتختم في رقبتهن وتغير احدا الخفين بان يكون احدهما احمر والاخر ابيض واما الشعور فانهم يحدقون مقاديم شعورهم ولا يفرقون شعورهم واما الركوب فيمنعون من الخيل خاصة ولا يركبون السروج ويركبون عرضا رجلاهم إلى جانب واحد ويمنعون تقليد السيوف ولبس السلاح واتخاذه واما الكنى فلا يكنون بكنى المسلمين وقد جرت عادة الفقهاء بان يذكروا في هذه المواضع احكام القتال وكيفيته وتفاصيل احكام الاسير والقتل والاستغنام واحكام الغنايم وغير ذلك ونحن لما رأينا الفايدة فيها في هذا الزمان قليلة عدلنا عنها واقتصرنا على ذكرنا الاحكام الارضين القول في احكام الارضين وهي على اقسام اربعة الاول المفتوحة العنوة الثاني ارض من اسلم عليها اهلها طوعا الثالث أرض الصلح الرابع ارض الانفال والمراد بالمفتوحة عنوة المأخوذة بالغلبة والقهر والاستيلاء وحكمها على المشهور انها للمسلمين قاطبة لا يختص بها الغانمون وعند بعضهم انها كذلك بعد اخراج الخمس لاهله وفي بعض حواشي القواعد كما ذكر المصنف يخرج منه الخمس فهذا في حال ظهور الامام واما في حال الغيبة ففي الاخبار ما يدل على انه لا خمس فيه قال في المنتهى الارضون على اربعة اقسام احدها ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف فانها يكون للمسلمين قاطبة ولا يختص بها المقاتلة بل يشاركهم غير المقاتلة من المسلمين وكما لا يختص بها كذلك لا يفضلون بل هي للمسلمين قاطبة ذهب إليه علمائنا اجمع ثم اشتغل بنقل مذاهب العامة ثم قال بعد نقل مسائل في مسألة ارض السواد وبيان كونها مفتوحة عنوة وبيان ما كان في زمن عمر والحجاج وعمر بن عبد العزيز قال الشيخ (ره) والذي يقتضيه المذهب ان هذه الاراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لارباب الخمس واربعة الاخماس الباقية يكون للمسلمين قاطبة الغانمين وغيرهم سواء في ذلك ويكون للامام النظر فيها وتقبيلها وتضميمها بما شاء وياخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينويهم من سد الثغور ونقوية المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك وليس للغانمين في هذه الارضين على وجه التخصيص شئ بل هم والمسلمون فيه سواء ولا يصح بيع شئ من هذه الارضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا اجارته ولا ارثه ولا يصح ان يبني دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من انواع التصرف الذي يتبع الملك ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الاصل ثم قال (ره) وعلى الرواية التي رواها اصحابنا ان كل عسكر أو فرقة غزت بغير امر الامام فغنمت تكن الغنيمة للامام خاصة تكون هذه الارضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول الا ما فتح في ايام امير المؤمنين (ع) ان صح شئ من ذلك تكون خاصة ويكون من جملة الانفال التي له خاصة ولا يشتركه فيها غيره انتهى ولعل نظر من لم يكن يذكر الخمس إلى ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمن قال رواه بعض اصحابنا ذكره عن العبد الصالح ابي الحسن الاول عليه السلامإلى ان قال والارض التي اخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في ايدي من يعمرها ويحصيها ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاعتهم من الخراج النصف أو الثلثان وعلى قدر ما يكون لهم صلحا ولا يفر بهم فإذا خرج منها فابتدا فاخرج منها العشر من جميع ما سقت السماء أو سقى سيحا ونصف العشر مما سقى بالدوالي والنواضح فاخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله على ثمانية اسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية اسهم تقسيمتها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تعسر وان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر شبعهم حتى يستغنوا ويؤخذ بعدما بقي من العشر ويقسم بين الوالي وشركائه الذين هم عمال واكرتها فيدفع إليهم انصبائهم على قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق اعوانهم على دين الله وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الانفال الحديث ولعل النظر في ايجاب الخمس إلى الاية الشريفة الدالة على وجوب اخراج خمس الغنيمة من غير تخصيص بالمنقولات واعلم ان بعض عبارات الاصحاب مطلق في ان الارض المفتوحة عنوة للمسلمين من غير تقييد بالعامرة واكثرها مقيد بكونها عامرة ولعل المراد وقت الفتح ولعل مستنده الاخبار الدالة على ان الموات

ملك للامام فيشمل الموات في ذلك الزمان ايضا ولا يخفى ان ثبوت كون الارض مفتوحة عنوة وكونها عامرة وقت الفتح لا يخلو عن عسر وقال بعض المتأخرين في الاثباتين غاية الاشكال إذ مقتضى القواعد عدم العمل بالظن الحاصل من غير الشهود المعتبرة شرعا وما في معناها مما دل الدليل على حجيته وفي تحصيل الشهود وما في معناها لا سيما مع تقادم الزمان مالا يخفى وان اعتبرنا في حكمها كون الفتح والاستغنام باذن الامام كما ورد به بعض الاخبار وزاد العسر والاشكال وذكر الشهيد الثاني انه يثبت كونها مفتوحة عنوة بنقل من يوثق بنقله واشتهاره بين المؤرخين وقد عدوا من ذلك مكة المشرفة وسواد العراق وبلاد خراسان والشام وجعل بعض الاصحاب من الادلة على ذلك ضرب الخراج من الحاكم وان كان جبارا واخذ المقاسمة من ارتفاعها عملا بان الاصل في تصرفات المسلمين الصحة وكونها عامرة وقت الفتح بالقراين المفيدة للظن الغالب المتاخم للعلم كتقادم عهد البلد واشتهار تقدمها على الفتح وكون الارض مما يقضى القراين المذكورة بكونها مستعملة في ذلك الوقت وذكر بعض الاصحاب قريبا منه وقال ما يوجد من الاراضي المفتوحة عنوة في هذه الازمنة معمورا ولا يعلم حاله حين الفتح يعمل فيه بقراين الاحوال ومنها ضرب الخراج عليه أو اخذ المقاسمة من ارتفاعه فان انتفت جميعا عمل فيه بظاهر الحال وما يوجد من ظاهر الاراضي مواتا في هذه الازمنة ان دلت القراين على انه كان معمورا من القديم ومضروبا عليه الخراج ككثير من ارض العراق فهو ملحق بالمعمور وقت الفتح وحيث انه لا اولوية لاحد عليه فمن