کفایة الاحکام-ج1-ص74
مسافة التقصير ونفى العلامة الاعتماد عليه وجعل الضابط الحاجة وهو حسن لعموم قوله تعالى ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم والظاهر للابوين المنع من الجهاد مع عدم التعيين ونسب العلامة في التذكرة المنع من الجهاد بغير اذنهما أو باذن الحي منهما إذا كانا مسلمين إلى عامة اهل العلم وقطع في المنتهى بانه لو سافر لطلب العلم والتجارة استحب استيذانهما ولو منعاه لم يحرم مخالفتهما وفيه اشكال وقال في التذكرة انه ليس لهما المنع من سفره في طلب العلم الواجب عليه ولو كان فرض كفاية فان خرج طالبا لدرجة الفتوى وفي بلدها من يشتغل بالفتوى احتمل لهما المنع لتعين البر عليه وعدمه ولبعد الحجر على المكلف وحبسه قال ولو امكنه التعلم في بلده فان توقع في سفره زيادة فراغ أو ارشاد احتمل عدم افتقاره إلى الاذن قال واما سفر التجارة فان كان قصيرا لم يمنع وان كان طويلا وفيه خوف اشترط اذنهما والا احتمل ذلك حذرا من تأذيهما ولان لهما منعه عن حجة التطوع مع انه عبادة فيكون منعهما في المباح اولى وعدمه لانه بامتناعه ينقطع عن معاشه ويضطرب امره ويشترط في وجوب الجهاد وجود الامام أو من نصبه على المشهور بين الاصحاب ولعل مستنده اخبار لم يبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات ففي الحكم به اشكال ولو عينه الامام تعين عليه وكذا لو عينه على نفسه بنذر وشبهه ويجب الجهاد متى دهم المسلمين عدو يخشى منه على بيضة الاسلام وإذا وطي الكفار دار الاسلام وجب على كل ذي قوة قتالهم حتى العبد والمرأة وانحل الحجر عن العبد مع الحاجة إليه وقد تجب المحاربة على وجه الدفع كما لو كان بين اهل الحرب وغشهم عدو خشي منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه وفي بعض الكتب يقيد العدو بالمشركين وكذا كل من خشي على نفسه من القتل مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة جاز المحاربة ولا يكون جهادا ويحرم القتال في اشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الا ان يبدأ العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة ويدل على الاول الآية وعلى الاستثناء قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام الآية وفي جواز الابتداء بالقتال في الحرم قولان ويجب المهاجرة عن بلاد الشرك على من يعجز عن اقامة شعاير الاسلام ولم يكن به عذر من مرض أو غيره ونقل عن شيخنا الشهيد ان البلاد التي يضعف المكلف فيها اظهار شعاير الايمان يجب الخروج عنها ونقل عنه ايضا وجوب الخروج عن البلاد التى يضعف المكلف عن إقامة شعاير الايمان وهو السبب وهو غير بعيد و المرابطة مستحبة ولو في زمان غيبة الامام وهي الارصاد لحفظ الثغر ومن لم يتمكن منها بنفسه يستحب له ان يربط فرسه هناك أو يعينهم بشئ
وهو ثلث أصناف الاول البغات على الامام لقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى امر الله الثاني اهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا اخلوا بشرايط الذمة لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله إلى قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والواجب قتال الكتابي حتى يسلم أو يتذمم أو يقتل الثالث ساير أصناف الكفار لقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم والمعروف عند الاصحاب ان هؤلاء لا يقبل منهم الا الاسلام فان امتنعوا قوتلوا إلى ان يسلموا أو يقتلوا ولا يقبل منهم بذل الجزية والمعروف بينهم انه انما يجب قتل هؤلاء الاصناف مع دعاء الامام أو نائبه إلى النفور اما لكفهم أو لنقلهم إلى الاسلام وقد مر القول في شرايط الذمة وشرايط الذمة اثنى عشر الاول بذل الجزية الثاني ان لا يفعلوا ما ينافي الامان مثل حرب المسلمين وامداد المشركين وهذان لا يتم عقد الذمة الا بهما وبعضهم جعل من هذا الباب التزام احكام المسلمين وفسر وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من اداء حق أو ترك محرم وحكم بان عقد الذمة لا يتم الا به ايضا الثالث ترك الزنا بالمسلمة الرابع ترك اصابتها باسم نكاح وكذا صبيان المسلمين الخامس ترك فقن المسلم عن دينه السادس ترك قطع الطريق على المسلم السابع ترك ايواء جاسوس المشركين الثامن ترك المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم ومكاتبيهم التاسع ترك قتل المسلم أو مسلمة وهذه السبعة ان شرطت في عقد الذمة انتقض العقد بالمخالفة والا فلا نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية ولو حاول احدهم شيئا من ذلك منع منه فان مانع بالقتال نقض عهده العاشر ترك ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر الرب تعالى والنبي صلى الله عليه وآله بسب ويجب به القتل على فاعله وبه ينقض العهد على ما ذكره جماعة من الاصحاب ولو ذكرهما بدون السب أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد ان شرط عليه الكف الحادي عشر ترك اظهار منكر في دار الاسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كادخال الخنازير واظهار شرب الخمر في دار الاسلام ونكاح المحرمات ويعتبر فيه الاظهار عند بعض الاصحاب وظاهر بعضهم عدم اعتبار الاظهار ولعله الاقرب نظرا إلى صحيحة زرارة لكن يظهر من الخلاف دعوى الاجماع على عدم النقض بدون الاظهار وعند جماعة من الاصحاب انه يجب الكف عنها سواء شرط عليهم ام لا وانه ينتقض ذمامهم بالمخالفة ان كانت مشروطة عليهم لا مطلقا وعن الشيخ انه لا يكون نقضا للعهد سواء شرط عليهم ام لا الثاني عشر ان لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الاسلام ولا يرفعوا اصواتهم بكتبهم ولا يضربوا الناقوس ولا يطيلوا بنيانهم على بناء المسلمين ويجب الكف عن جميعها مطلقا عند الاصحاب واختلفوا في انتقاض الذمة فعند بعضهم ينتقض ان كانت مشروطة عليهم لا مطلقا وعند بعضهم لا ينتقض مطلقا قالوا وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فانه يستوفي اولا ما يوجبه الجرم ثم يتخير الامام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء أو زاد في المنتهى ويجوز ان يردهم إلى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حربا لنا يفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين قال هكذا قاله الشيخ قالوا إذا اسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحد واستعادة ما اخذ من مال الغير ولو اسلم بعد الاسترقاق أو المفادات لم يرتفع عنه ذلك قالوا وينبغي للامام ان يشترط في العقد التميز عن المسلمين بامور أربعة في اللباس والشعر والركوب والكنى قال في المنتهى اما لباسهم فهو ان يلبسوا ما يخالف لونهساير الوان الثياب فعادة اليهود العلى وعادة النصارى الادك فيكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها ليقع الفرق قال ويأخذهم لشد الزنانير في