پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص73

استيناف احرام اخر بان يخرج منها محرما ويرجع قبل شهر جاز على الاشهر ونقل عن جماعة من الاصحاب اطلاق القول بالمنع من الخروج وذهب ابن ادريس إلى الكراهة ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالاخيرة والاقوى جواز وقوعها في كل شهر وفي اقل منه نظر والحق فيها أفضل من التقصير ويحل مع احدهما من كل شئ عدا النساء فإذا طاف طوافهن حللن له على المشهور وعن الجعفي عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة المقصد السابع في الحصر والصد وفيه الاولى الحصر والصد يشتركان في حصول اصل التحلل بهما في الجملة ويفترقان في ان المصدود يحل له بالمحلل كلما حرم عليه بالاحرام حتى النساء دون المحصور فانه انما يحل له بالمحلل ما عدا النساء ويفترقان ايضا في مكان ذبح هدي التحلل فان كان ذبح هدي التحلل أو نحره للمصدود حيث يحصل المانع والمحصور يبغته إلى منى ان كان في احرام الحج أو مكة ان كان في احرام العمرة على المشهور بين الاصحاب وفي افادة الاشتراط بتعجيل التحلل فالمحصور دون المصدود لجوازه بدون الشرط الثانية إذا تلبس الحاج أو المعتمر بالاحرام وجب عليه الاتمام فإذا صده المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكة بعد احرامه ولا طريق له سوى موضع الصد أو كان له طريق لا تفى نفقته لسلوكه تحلل الثالثة لا اعلم خلافا بين الاصحاب في تحقق الصد في الحج بما يمنع من الموقفين وكذا من احدهما إذا كان مما يفوت بفواته الحج واما إذا كان الصد بعد ادراك الموقفين فان كان الصد عن نزول منى خاصة استناف في الرمي والذبح كما في المريض ثم حلق وتحلل واتم باقي الافعال فان لم يمكنه الاستنابة ففي البقاء على احرامه وجواز التحلل وجهان وكذا ينسحب الوجهان لو كان المنع من مكة ومنى ولو كان المنع من مكة خاصة بعد التحلل بمنى فاستقرب الشهيد في الدروس البقاء على احرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد ولا يتحقق الصد بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها عند الاصحاب الرابعة يتحقق الصد فيالعمرة بالمنع من دخول مكة والظاهر انه يتحقق بالمنع من افعالها بعد دخول مكة الخامسة المشهور بين الاصحاب توقف التحلل للمصدود على ذبح الهدي وقال ابن ادريس تحلل المصدود بغير هدي وعن ابن الجنيد من لم يكن عليه ولا معه هدي احل إذا صد ولم يكن عليه دم والمسألة لا يخلوا عن اشكال السادسة اعتبر جماعة من الاصحاب نية التحلل بالهدي وبه قطع في المنتهى من غير نقل خلاف وللاصحاب في توقف الحل على الحلق أو التقصير بعد الذبح خلاف واختلف الاصحاب في سقوط الهدي إذا شرط حله حيث حبسه السابعة لو كان هناك طريق آخر يمكن سلوكه مع تيسر النفقة لم يتحلل الثامنة الاقرب الاشهر انه يكفي هدي السياق عن هدي التحلل والاقرب وجوب عدم بعث الهدي وجواز ذبحه في موضع الصد التاسعة لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالاقرب الوجوب العاشرة لا اعلم خلافا بين الاصحاب في ان المحصور وهو الممنوع بالمرض يتحلل بالهدي والكلام في الاكتفاء بالهدي المستوق كما في المصدود واختلفوا في وجوب البعث وجواز ذبحه في موضع الحصر فذهب الاكثر إلى وجوب بعثه إلى منى ان كان حاجا والى مكة ان كان معتمرا ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله والاقرب عندي جواز الذبح في موضع الحصر ثم يحل بالتقصير الا من النساء إلى ان يحج في قابل مع وجوبه أو يطاف عنه للنساء مع ندبه على المعروف من مذهبهم واسنده إلى علمائنا واستشكله بعض المتأخرين النظر السادس في

مسائل متفرقة

الاولى الطواف للمجاور أفضل من الصلوة وللمقيم بالعكس الثانية اختلف الاصحاب في تحريم التقاط ما يوجد في الحرم على اقوال ثلثة الاول التحريم الثاني الكراهة الثالث جواز التقاط القليل مطلقا والكثير على كراهة مع نية التعريف و اختلفوا ايضا في حكم هذا اللقط بعد الالتقاط فقيل يتخير بين الصدقة والحفظ وقيل يملك ما دون الدرهم دون الزايد وانه مخير بين ابقائه امانة أو التصدق به ولا ضمان وعن ابي الصلاح أنه جوز تملك الكثير أيضا والاحوط التصدق بها بعد التعريف الثالثة حرم المدينة ما بين عابر ووعير و لا يعضد شجره ويوكل صيده الا ما صيد بين الحرتين فيحرم أكله على الاشهر الاقرب كتاب الجهاد وفيه أركان الاولى في وجوبه وهو فرض على الكفاية الا فيما يستثنى لا اعرف في ذلك خلافا بين اصحابنا وحكى عن سعيد بن المسيب القول بوجوبه على الاعيان وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع والفرض الكفايي كل مهم ديني يتعلق غرض الشارع بحصوله ولا يكون عين من تولاه مقصودة ومن ذلك اقامة الحجج العلمية ودفع شبهات المقاومين للحق في الاصول الدينية وحل المشكلات المحتاج إليها والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش وعد منها دفع الضرر عن المؤمنين وازالة فاقتهم كاطعام الجايع وستر العاري واغاثة المستغيثين في النايبات على ذي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة عن الكفاية وكالقضاء وتحمل الشهادة وعد منها حفظ ما يتقدم يتوقف عليه التفقه من المقدمات العلمية والحديث ومعرفة الرجال قيل فيجب نسخ كتبه وتصحيحها وضبطها على المكلف وان كان قاصرا عن استعداد بلوغ درجة الاجتهاد وقطع في التذكرة بانه لا يكفي ولعل المستند في معظم ما ذكر قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى وقوله تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم مع تأييدهما في بعض المواضع بوجوب حفظ النفس والدين ولا يمكن حصول موجبها الا بالتعاون والتشارك في الامور الموجبة لنظام المعاش والمعاد وربما يستدل على وجوب القضاء وتحمل الشهادة والنفقة والامر بالمعروف بقوله تعالى ومنلم يحكم بما انزل الله الآية وقوله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات الآية وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و قوله تعالى ولايأب الشهداء إذا ما دعوا وقوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية ويشترط في وجوب الجهاد التكليف وكون المكلف حرا على الاشهر ونقل عن ابن الجنيد الخلاف فيه ويشترط في الوجوب كونه ذكرا فلا يجب على المرأة ونقل العلامة الاجماع عليه وان لا يكون شيخا هما ولا اعمى عند الاصحاب ولا مقعدا يعجز عن الركوب والعدو واوجب في المنتهى على من يمكنه الركوب والمشي وان تعذر عليه شدة العدو ولا يجب على فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وسلاحه للآية وعن الشيخ ان الضابط في اسقاط الاجهاد لاجل عدم الراحلة هو