پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص72

المتأخر عن الوقوفين ومناسك منى اجراء لها على الترتيب الشرعي الواقع غلبا واما مع التقديم كما في القارن والمفرد مطلقا والمتمتع مع الاضطرار ففي حصول التحلل به أو توقفه على الحلق في المتأخر عن باقي المناسك قولان وكذا الكلام في حصول التحلل بطواف النساء إذا قدمه والاقرب كراهية المخيط وتغطية الرأس حتى يفرغ من طواف الزيارة والسعي ويكره الطيب قبل طواف النساء وإذا فرغ المتمتع من اداء المناسك بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج وركعتيه والسعي بين الصفا والمروة وطواف النساء وركعتيه والافضل ايقاع ذلك يوم النحر بعد اداء المناسك بمنى فان تعذر فمن غده واختلف الاصحاب في جواز التاخير من الغد فالمشهور بينهم عدم الجواز وقال ابن ادريس يجوز تأخيره طول ذي الحجة وهو ظاهر من كلام الشيخ واختاره العلامة في المختلف ونسب إلى ساير المتأخرين والاقرب جواز تأخيره إلى النفر الثاني والقول بجواز تأخيره طول ذي الحجة غير بعيد ويجوز للمفرد والقارن التاخير طول ذي الحجة ويستحب لمن يمضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل وتقليم الاظفار واخذ الشارب

تذنيب في باقي المناسك

إذا فرغ من الطوافين والسعي رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر واسنده في المنتهى إلى علمائنا اجمع ونقل عن الشيخ في البيان قول باستحباب المبيت وذكر بعض الاصحاب انه يجب في البيتوتة بمنى النية مقارنة لاولالليل بعد تحقق الغروب وقصد الفعل وهو المبيت تلك الليلة وتعيين الحج والوجه والقربة والاستدامة الحكمية ويجوز النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال والمشهور بين الاصحاب انه يشترط في جواز النفر في اليوم الثاني عشر اتقاء الصيد والنساء في احرامه والمشهور بينهم انه يكفي في جواز النفر الاول اتقاء الصيد والنساء في احرامه حسب وظاهر كلام الطبرسي ان المعتبر اتقاء الصيد إلى انقضاء النفر الاخير والمشهور انه لا يعتبر الاتقاء عما يوجب الكفارة سوى النساء والصيد قال ابن ادريس ان من عليه كفارة لا يجوز له ان ينفر في النفر الاول ولا أعرف خلافا بين الاصحاب في ان من بقي في منى إلى غروب الشمس وجب عليه ان يبيت بها ويجوز في النفر الثاني المضئ إلى مكة قبل الزوال واشهر الاقوال بين الاصحاب ان من بات بغير منى يلزمه الكفارة عن كل ليلة الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة على الاشهر الاقرب ويجوز ان يخرج من منى بعد نصف الليل على الاشهر الاقرب ويجب ان يرمى كل يوم من ايام التشريق كل جمرة من الثلث على المشهور بين الاصحاب وقيل بالاستحباب والمسألة عندي محل تردد والرمي بسبع حصياة بيد بالاولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة ولو نكس اعاد الوسطى وجمرة العقبة وإذا اخل ببعض الرميات فان أتى على المتقدمة باربع رميات حصل الترتيب فيأتي بما بقى ولا يجب عليه الاعادة بخلاف ما إذا لم يأت باربع وفي وقت الرمي خلاف والاقرب عندي ان وقت الاجزاء يمتد من طلوع الشمس إلى غروبها كما هو المشهور وان وقت الفضيلة عند الزوال ولو نفر في الاول يسقط عنه الرمي في الثالث ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد وقطعوا انه يجب البدءة بالفايت ويستحب الاقامة بمنى ايام التشريق ويستحب رمي الاولى عن يمين الرامي واقفا داعيا وكذا الثانية والثالثة مستقبلا للقبلة مقابلا لها ولا يقف عند الثالثة ويستحب التكبير بمنى على الاشهر وقيل بالوجوب وصورته المشهورة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر على ما هدينا والحمد لله على ما اولانا ورزقنا من بهيمة الانعام وفي صحيحة منصور الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدينا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام وفي حسنة معوية بن عمار الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدينا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما ابلانا والاولى العمل بما تضمنه احدى الروايتين المذكورتين وهذا التكبير عقيب خمس عشر صلوات اولها ظهر العيد إذا لم يتعجل في يومين ويستحب للمقيم بمنى ان يوقع صلوته كلها في مسجد الخيف وافضله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو من المنارة إلى نحو من ثلثين ذراعا إلى جهة القبلة وعن يمينها ويسارها وخلفها كذلك وبعد الفراغ من المناسك يمضي حيث شاء ولو بقي عليه شئ من المناسك بمكة عاد إليها واجبا والا مستحبا بعد صلوة ست ركعات بمسجد الخيف ويستحب الوداع ودخول الكعبة خصوصا الصرورة والصلوة بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين بالحمد وحم سجدة وفي الثانية بعددها من الآيات وفي الزوايا والدعاء واستلام الاركان خصوصا اليماني والمستجار والشرب من زمزم والدعاء خارجا ويستحب السجود مستقبل القبلة داعيا ويستحب شراء التمر بدرهم يتصدق به ويستحب العزم على العود ويستحب النزول بالمعرس على طريق المدينة وصلوة ركعتين به والحايض يودع من باب المسجد والمشهور كراهة المجاورة بمكة واختلف الاخبار في هذا الباب ويمكن الجمع بين الاخبار باستحباب التحول عن مكة في اثناء السنة ثم الرجوع إليها وصحيحة الحلبي يقتضي كراهية المجاورةبمن لا يسقط عن الظلم والمعاصي وقد جمع بين الاخبار بحمل ما دل على استحباب المجاورة على المجاورة للعبادة وما دل على النهي عنها على المجاورة للتجارة ولا دليل عليه المقصد السادس في

العمرة المفردة

يجب العمرة بشروط الحج في العمر مرة واحدة والمتمتع عمرة تمتعه يجزي عنها وقد يجب بالنذر وشبهه والاستيجار والافساد وفوات الحج ويجب فيها النية وفي كلام بعضهم يجب الاحرام من الميقات أو من خارج الحرم وخير في التذكرة والدروس بين الاحرام من ادنى الحل واحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وفي بعض روايات الاصحاب انه يحرم من ادنى الحل والمراد أقرب الحل إلى الحرم فظاهر المنتهى انه لا خلاف في جواز الاحرام من ادنى الحل ويجب فيها الطواف وركعتاه والسعي والتقصير أو الحلق وطواف النساء وركعتاه على الاشهر وتصح العمرة في جميع ايام السنة وافضلها رجب ومن اعتمر عمرة مفردة لم يجب عليه الاتيان بالحج على المشهور بينهم وعن ابن البراج وان اعتمر بعمرة غير متمتع بها إلى الحج في شهور الحج ثم اقام بمكة إلى ان ادركه يوم التروية فعليه ان يحرم بالحج ويخرج إلى منى ويفعل ما يفعله الحاج ويصير بذلك متمتعا والاخبار في هذا الباب مختلفة ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج فان خرح من مكة بحيث لا يفتقر إل