کفایة الاحکام-ج1-ص71
والمباشرة مع المعرفة بالذبح أو النحر على المشهور ولا يجب واختلف الاصحاب في كيفية القسمة وكذا الروايات والاقرب عندي ان الواجب مسمى الاكل واعطاء شئ إلى الفقير وشئ إلى القانع وشئ إلى المعتر الذي يتعرض للاعطاء ولا يسئل وتثليث القسمة مستحب على ما ورد في الروايات ففي صحيحة سيف التمار اطعم اهلك ثلثا واطعم القانع واطعم المعتر ثلثا واطعم المساكين ثلثا فقلت المساكين هم السوال فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما ارسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك وفي موثقة شعيب كل ثلثا وابد ثلثا وتصدق بثلث وفي رواية ابي الصباح الكناني كان علي بن الحسين وابي جعفر (ع) يتصدقان بثلث على جيرانهما وثلث على السوال وثلث يمسكونه لاهل البيت والظاهر انه مخير في التقسيمعلى الوجه الذي ورد في الروايات الثلث واعتبار السؤال والتكفف في الفقير حسن والمستفاد من اكثر الاخبار ان المراد في الاية من القانع الراضي بما يعطي والاحوط اعتبار الايمان في المستحق وفي تعينه اشكال ولو فقد الهدي ووجد الثمن خلفه عند من يثق به ليذبح عنه طول ذي حجه فان تعذر فمن القابل فيه على الاشهر الاقرب وقيل الواجب عليه إذا فقد الهدي الصوم سواء وجدا الثمن ام لا وقيل غير ذلك ولو عجز الهدي وثمنه صام عشرة أيام ثلثة ايام في الحج متتابعات ويستحب ان يكون يوم عرفة ويومين قبله ويجوز تأخيرها ويصوم طول ذي الحجة فان خرج من ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي على المشهور وقيل غير ذلك والاخبار في هذا الباب مختلفة واختلف الاصحاب فيما لو وجد الهدي بعد صوم الثلثة فذهب الاكثر إلى عدم وجوب الهدي عليه واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح وان وجد الهدي بعد الشروع في الثلثة قبل اتمامها ففي و جوب الهدي واتمام الصيام خلاف بين الاصحاب ونسبه إلى الاكثر انه يجب عليه حينئذ الهدي وعن ابن ادريس والعلامة في جملة من كتبه سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصيام والمسألة لا يخلو عن اشكال ولقول ابن ادريس رجحان ويصوم سبعة إذا رجع إلى اهله والمشهور انه لا يشترط الموالات في السبعة وقيل بوجوب الموالاة فان اقام بمكة انتظر إلى وصول اصحابه إلى بلده أو مضى شهران كان مدة وصول اصحابه إلى البلد أو أكثر من شهر وذكر غير واحد من المتأخرين ان مبدأ الشهر انقضاء ايام التشريق وهو غير واضح بل يحتمل الاحتساب من يوم يدخل مكة أو يوم يعزم على الاقامة والمعروف من مذهب الاصحاب استحباب الاضحية ونقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب وايامها ثلثة اولها النحر بالامصار واربعة بمنى واولها يوم النحر ويجزي الهدي الواجب عنها ويستحب ان يكون الاضحية بما يشتريه لا بما يربيه ولو فقدها تصدق بثمنها فان اختلف ثمنها تصدق بالاوسط بمعنى انه يجمع الاعلى والاوسط والادون ويتصدق بثلث الجميع ويكره التضحية بما يربيه ويكره اخذ الجلود واعطاها الجزار وصحيحة معاوية بن عمار يدل على الانتفاع بالاهاب بان يجعل مصلى ينتفع به في البيت وذكر بعض الاصحاب انه يستحب ان يأكل من الاضحية ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ولم اطلع على نص يتضمن ذلك ويجوز ان يأكل أكثرها ويتصدق بالاقل على ما صرح به العلامة في المنتهى الثالث في الحلق المشهور بين الاصحاب ان الحلق والتقصير نسك واجب ونقل عن الشيخ في البيان انه مستحب والمشهور وجوب الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر ونقل عن أبي الصلاح انه جوز تأخير الحلق إلى آخر ايام التشريق لكن لا يزول البيت قبله واستحسنه العلامة في المنتهى والتذكرة وهو غير بعيد والافضل الحلق وقيل بوجوبه على الملبد والصرورة وهو احوط ويتعين التقصير على النساء وظاهر الاكثر انه يكفي المسمى وفي بعض عبارات الاصحاب ولو مثل الانملة كما في الرواية وهو مشعر بان ذلك اقل الواجب وقيل انه كناية عن المسمى وعن ظاهر ابن الجنيد انه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة وماخذه غير معلوم والمعروف بينهم وجوب تقديمه على طواف الزيارة وظاهر الاكثر عدم وجوب اعادة الطواف مع تقديمه على الحلق ولو قدم الطواف على الحلق أو التقصير فان كان عالما بالحكم فقد قطع الاصحاب بانه يجب عليه دم شاة ونسبه في الدروس إلى الشيخ واتباعه قال وظاهرهم انه لا يعيد الطواف وكذا ظاهر الصدوق والمشهور الثاني نقل الاجماع على وجوب اعادة الطواف على العامد وان كان تقديم الطواف ناسيا فالمعروف من مذهبهم ان عليه الاعادة خاصة ويظهرمن كلام المحقق انه فيه خلافا ومستند الاعادة رواية صحيحة معارضة بمثلها بل اقوى منها واختلف الاصحاب في الجاهل فقيل انه كالناسي في وجوب الاعادة ونفى الكفارة وبه قطع الشهيد الثاني ونقل عن ظاهر الصدوق نفي وجوب الاعادة ايضا وقطع الشهيد في الدروس بالاجزاء لو قدم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى مع الجهل ولعل الترجيح للاخير والاول احوط وفي وجوب اعادة السعي مع الطواف حيث يجب اعادته قولان
احوطهما الوجوب ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي الحاقه بتقديمه على التقصير وجهان ولو احل من منى قبل الحلق رجع فحلق بها فان عجز حلق أو قصر مكانه وجوبا عندهم واختلفوا في بعث الشعر إلى منى فقيل انه واجب وقيل انه مستحب واختلفوا في دفن الشعر بمنى فالاشهر الاقرب استحبابه ويسقط الحلق عمن ليس على رأسه شعر واختلفوا في ان امرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب والاقرب عندي انه يحل للقارن والمفرد كل شئ بالحلق الا النساء و اما المتمتع فالاقرب انه يحل له ما عدا الطيب والنساء بالحلق فإذا طاف للزيارة حل الطيب والمعروف بينهم بقاء حرمة الطيب إلى وقت طواف الزيارة لا اعرف خلافا بينهم والاخبار متعارضة في هذا الباب ويبقى حرمة النساء إلى ان يطوف للنساء فإذا طاف طواف النساء حللن له والظاهر ان التحليل عقيب الحلق انما يحصل إذا كان الحلق بعد الرمي والذبح فلو حلق اولا فالظاهر توقف التحليل على فعل الباقي وليس في كثير من عباراتهم ان تحلل الصيد بما ذا يقع وظاهر العلامة في المنتهى انه يقع التحلل بطواف النساء واسنده في الدروس إلى العلامة وانه مذهب علمائنا والمستفاد من كلام جماعة من علمائنا ان التحلل الثاني انما يقع لطواف الزيارة والاقرب انه يحصل بالسعي ويستفاد من بعض الاخبار توقفه على ركعتي الطواف أيضا ويستفاد من الخبر المذكور توقف التحليل الاخير على ركعتي طواف النساء والذي يظهر من الاخبار حصول التحلل من الطيب بالطواف والسعي