پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص70

معتفا تعين عليه الهدى مع القدرة على الاشهر الاقرب ويجب فيه النية منه أو من الذابح ويجب ذبحه يوم النحر وفي وجوب كون الذبح قبل النحر أو استحبابه قولان ولعل الترجيح للثاني والشيخ اكتفى في عدة من كتبه في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله وهو غير بعيد ولو خالف الترتيب اثم على القول بوجوبه ولا اعادة عليه عنهم ويجب ذبحه بمنى والمشهور وجوب الوحدة فلا يجزي الواحد من اثنين مطلقا وذهب جماعة إلى اجزاءالواحد عن الكثير عند الضرورة وعن المفيد يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا اهل بيت وعن سلار يجزي بقرة عن خمسة نفر والاخبار في هذا الباب مختلفة ولعل الاقرب في الجمع حمل اخبار الترخيص على حال الضرورة وتخصيص اخبار المنع بحال الاختيار لكن لابد من قصد التشريك على البقرة والبدنة لعدم دليل يعتد به على الجواز في الشاة ويجزي في المندوب عن سبعة وعن سبعين من اهل الخوان الواحد والمراد بالمندوب الهدى المندوب وهو الاضحية والمبعوث من الافاق والمتبرع بسياقه إذا لم يتعين بالاشعار أو التقليد وليس المراد الهدى في الحج المندوب والخوان كغراب وكتاب ما يوكل عليه الطعام والظاهر ان المراد بكونهم اهل خوان واحد كونهم رفقة مختلطين وقيل ان ذلك كناية عن كونهم اهل بيت واحد والاول اقرب ولا يباع ثياب التجمل فيه والمشهور انه لا يجوز اخراج شئ منه من منى ومستنده في ذلك اخبار في دلالتها على مدعاهم تأمل ويجب ان يكون الهدى من النعم الثلث الابل والبقر والغنم ولا اعلم خلافا بين الاصحاب في انه لا يجزي عن غير الضان الا الثني اما الضان فيجزي عنه الجذع والمشهور بين الاصحاب ان الثني من الابل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية وقيل ذكر الشيخ ان الثني من البقر والمعز ما دخل في الثالثة وفي كتاب الزكوة من المنتهى والتحرير في المعز انه إذا دخلت في الثالثة فهي ثنية والذكر ثنى واسنده إلى الشيخ واما الجذع من الضان ففي التذكرة والمنتهى انه ما كمل له ستة اشهر وفي الدروس ما كمل له سبعة اشهر وفي موضع من المنتهى إذا بلغت سبعة اشهر فهو جذع ان كان بين الشابين وان بين هرمين فلا يقال جذع حتى تكمل ثمانية واسنده إلى الشيخ ونقله في التذكرة عن ابن الاعرابي والمشهور في كلام اهل اللغة ان ولد الضان في اول السنة حمل ثم يكون في السنة الثانية جذعا ثم يكون في السنة الثالثة ثنيا والمعز في اول السنة جدي وفيما بعدها كولد الضان وينبغي ان لا يترك الاحتياط في هذا المقام ويجب ان يكون الهدى تاما والمستفاد من صحيحة علي بن جعفر ان مطلق النقص قادح ولم أجد تصريحا منهم بذلك بل بخلافه ولا يجزي العوراء ولا العرجاء البين واضاف اليهما في المنتهى المريضة البين مرضها والكبيرة التي لا تنقى ونقل في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أربع لا يجوز في الاضحى البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقى وفي رواية اخرى عنه صلى الله عليه وآله لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء ولا بالغضباء وفي المنتهى في معنى قوله البين عورها اي التي انخسفت عينها وذهبت وفي معنى العرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فيهزل قال والتي لا تنقى هي التي لا مخ لها والمريضة قيل هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم واستقرب اعتبار كل مرض يؤثر في فساد اللحم والهزال وعن علي (ع) قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الاضاحي ان نستشرف العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة وفسرت الخرقاء بالتي في اذنها خرق مستدير والشرقاء بانها المشقوقة الاذنين باثنين والمقابلة بانها المقطوعة طرف الاذن ويترك معلقا والمدابرة بانها المقطوعة مؤخر الاذن والغضباء بانها ناقة مشقوقة الاذن والشاة المكسورة القرن الداخل والجدعاء بانها المقطوعة الاذنوالمعروف بينهم انه لا يجزي التي انكسر قرنها الداخل وهو الابيض الذي في وسط الخارج وان كان القرن الداخل صحيحا لا باس بالتضحية به وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا وفيه اشكال نظرا إلى صحيحة علي بن جعفر فان فيها المنع من الناقص مطلقا ولا يجزي المقطوع الاذن وذكر جماعة منهم انه يجزي الجماء وهي التي لم يخلق بها قرن والصمعاء وهي التي ليس بها اذن خلقة واستقرب في المنتهى اجزاء البتراء أيضا وهي المقوعة الذنب والكل لا يصفو عن اشكال واختلف الاصحاب في حكم الخصي فالاقرب الاشهر عدم الاجزاء وقيل بالكراهة ولو لم يجد الا الخصي فالاظهر اجزاؤه ولا يجزي المهزول وفسر بالذي ليس على كليتيه شحم ومستند التفسير رواية غير نقي السند فيشكل اثبات الحكم الشرعي بمثله ولو قيل بالرجوع إلى العرف في حد الهزال كان حسنا ولو لم يجد الا فاقد الشرايط فقيل بالاجزاء واستقرب بعضهم الانتقال إلى الصوم ولعل الترجيح للاول

ولو اشتريها سمينة فخرجت مهزولة بعد الذبح فالاكثر على الاجزاء وحكى عن بعض الاصحاب عدم الاجزاء وان اشتريها مهزولة فخرجت سمينة بعد الذبح فالاكثر على الاجزاء وحكى عن ابن ابي عقيل القول بعدم الاجزاء ولو ظنه سمينا فظهر الهزال قبل الذبح ففي الجزاء قولان ولو اشتريها على انه تام فظهر ناقصا فالمشهور انه لا يجزي وقال الشيخ ان من اشترى هديا ولم يعلم انه به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فان يجزي عنه ولو اشتريها على انه ناقصة فبانت تامة قبل الذبح اجزأ ولو كان بعد الذبح ففي الاجزاء وعدمه اشكال ويستحب ان يمشي في سواد وينظر في سواد والمذكور في كلامهم ويبرك في سواد أيضا ويقال انه موجود في بعض الروايات واختلف الاصحاب في تفسير هذا فقال بعضهم ان المراد بذلك كون هذا المواضع سواد واختاره ابن ادريس وقيل معناه ان يكون من عظمه ينظر في شبحه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه وقيل معناه ان يكون رعى ومشى وبرك في الخضرة فالسواد هو المرعى والنبت وحكى في الدروس عن القطب الراوندي في المعاني ان الثلثة منقول عن اهل البيت والمشهور ان يكون معرفا وظاهر المفيد الوجوب ويستفاد من صحيحة سعيد جواز الاكتفاء في ذلك بقول البايع وبه صرح بعضهم ويستحب ان يكون الهدى اناثا من الابل والبقر ذكرانا من الضان والمعز ونحوها قائمة مربوطة بين الخف والركبة ويختص الابل بالنحر فلا يجوز ذكها والبقر والغنم بالذبح فلا يجوز نحرها والتذكية انما يكون بقطع الاعضاء الاربعة الحلقوم وهو مجرى النفس والمري وهو مجرى الطعام والشراب والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم ويستحب طعن الابل من الجانب الايمن ومعناه ان الذي ينحرها يقف في جانبه الايمن ويطعنها في موضع النحر ويستحب الدعاء والمباشرة