پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص69

والصلوتين بعد الزوال وهو المستفاد من الاخبار واما وجوب الوقوف إلى غروب الشمس وعدم جواز الافاضة قبله فقد نقل العلامة في المنتهى اتفاق اهل العلم عليه ويناسبه حسنة معوية بن عمار ورواية يونس بن يعقوب لكن دلالتهما على الوجوب غير واضحة الا ان تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضيه والوقوف بعرفات ركن من تركه عمدا بطل حجه لا اعرف خلافا فيه بين الاصحاب والركن ليس هو مجموع الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس بل المسمى من الكون في هذا الزمان قائما أو جالسا راكبا أو ماشيا والظاهر انه اتفاق بينهم قال في المنتهى ولو افاض قبل الغروب عمدا فقد فعل حراما وجبره بدم وصح حجه وبه قال عامة اهل العلم الا مالكا ويجب فيه النية واعتبر الاصحاب ان يكون بعد الزوال مقارنا بالوقوف الواجب ولو افاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه وعامدا عليه بدنة على الاقرب الاشهر وقيل شاة ولو عجز صام ثمانية عشر يوما وهل يجب المتابعة في الصيام فيه قولان اقربهما العدم ولو لم يتمكن من الوقوف بعرفات نهارا وقف ليلا والواجب مسمى الكون لا استيعاب الليل ولوفاته الوقوف بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا اجزئه المشعر ويستحب الوقوف في الميسرة في السفح والمشهور استحباب الدعاء له ولوالديه و للمؤمنين وعن ابن البراج انه عد من اقسام الواجب الذكر لله تعالى والصلوة على النبي صلى الله عليه وآله في الموقفين ولاريب في تأكد رجحان فعل الدعاء والذكر والاستغفار في يوم عرفة ويستحب ان يضرب غباه؟ بنمرة ويسد الخلل برحله وبنفسه والمشهور كراهة الوقوف في اعلى الجبل وقيل بالتحريم الا مع الضرورة والاول أقرب فإذا غربت الشمس بعرفة افاض ليلة النحر إلى المشعر الحرام ويستحب الاقتصاد في سيره والدعاء عند الكثيب الاحمر ويستحب تأخير العشائين إلى المشعر والظاهر انه لا بد من النية بعد تحقق الفجر والمعروف المصرح به في كلام جماعة من الاصحاب ان الواجب الوقوف من حين تحقق طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعض عباراتهم يدل اما بظاهره أو بصريحه على عدم وجوب الاستيعاب ودليل وجوب الاستيعاب غير واضح لكنه احوط وصرح بعض الاصحاب بوجوب المبيت بالمشعر وهو ظاهر الاكثر واليقين بالبرائة من التكليف الثابت يقتضيه والمشهور ان من افاض قبل الفجر عامدا بعد ان كان به ليلا فعليه شاة ولا يبطل حجه ان كان وقف بعرفة وقال ابن ادريس ان من افاض قبل طلوع الفجر عامدا مختارا بطل حجه والاقرب عدم بطلان الحج ويجوز للمرأة والخايف الافاضة قبل طلوع الفجر ولا شئ عليهما ولا يجزي الوقوف بغير المشعر وحده ما بين المازمين إلى الحياض والى وادي محسر ويستحب وطي الصرورة المشعر برجله والاقامة بمنى ايام التشريق لمن فاته الحج ثم يتحلل بعمرة مفردة وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها من تركه بالكلية عامدا فسد حجه وللمضطر إلى طلوع الفجر ومن لم يصل إلى وقت فاته الوقوف الاختياري وقف ولو إلى الفجر إذا عرف ادراك المشعر ووقت الاختيار للمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والمعروف بينهم ان وقت المضطر إلى الزوال ويدل عليه اخبار ويدرك الحج بادراك اختياري المشعر بلا خلاف اعرفه منهم ويدل عليه الاخبار وكذا إذا ادرك اختياري عرفة مع اضطراري مشعر يصح حجه والمعروف بين الاصحاب ادراك الحج بادراك اختياري عرفة خاصة واستشكله العلامة في التحرير والتذكرة والظاهر عندي انه إذا ادرك اختياري عرفة ثم اتى المشعر ليلا وجاوزه ولم يقف فيه إلى طلوع الفجر صح والا بطل ولو ادرك الاضطرارين ادرك الحج على الاقرب ولو ادرك اضطراري عرفة حسبافلا اعرف خلافا في انه فاته الحج واما إذا ادرك اضطراري المشعر خاصة فذهب الاكثر إلى انه فاته الحج وعن جماعة منهم المرتضى وابن بابويه انه يصح حجه واختاره الشهيد الثاني وصاحب المدارك والاخبار في هذا الباب مختلفة جدا ولعل الترجيح للقول المشهور ويسقط بقية افعال الحج عمن فاته الحج بعدم ادراكه من الموقفين ما يكفي في صحة الحج بعمرة مفردة ونقل عن العلامة في المنتهى ان معنى تحلله بالعمرة انه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة وعن ظاهر بعضهم انه ينقلب الاحرام إليها بمجرد الفوات من غير حاجة إلى النية وهو ظاهر اخبار متعددة ويجب عليه قضاء الحج بعد التحلل بالعمرة إذا كان الحج واجبا عليه مستقرا ولا يجب عليه القضاء إذا كان حجه مندوبا.

تتمة ويستحب التقاط الحصي من جمع ويجوز من ساير الحرم الا المسجد ففيه خلاف ويجب ان يكون احجارا على المشهور بينهم والاجود اعتبار كونه حصاة فلا يجزي الرمي بالكبيرة التي لا تسمى حصاة وكذا الصغيرة التي لا يصدق عليها الاسم ويجب ان يكون من الحرم وفي طهارة الحصي قولان اقربهما العدم ويعتبر كونها ابكارا بمعنى انه لم يرم بها قبل ذلك ويستحب ان يكون برشا يعني مختلفة الالوان وان يكون رخوة منقطة كحلبة بقدر الانملة ملتقطة غير منكسرة والمشهور انه يستحب الافاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الامام وفيه خلاف لجماعة من الاصحاب فمنعوا من الافاضة قبل طلوع الشمس والاحوط الوقوف حتى يطلع الشمس والاولى ان لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوعها فعند بعضهم على سبيل الوجوب وعند بعضهم على سبيل الاستحباب ويستحب السعي في وادي محسر داعيا ولو ترك السعي في وادي محسر يرجع فسعى استحبابا المقصد الخامس في

مناسك منى

ومباحثه ثلثة.

الاول في الرمي يجب يوم النحر رمي جمرة العقبة على الاشهر الاقرب بسبع حصياة مع النية ويجب ان يكون الاصابة بفعله ولا يجزي لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره ولا يجزي إذا اصابت الجمرة بما لا يسمى رميا ولا مع الشك في وضوئها ويستحب الطهارة في حال الرمي على الاشهر الاقرب وقيل بالوجوب والدعاء عند كل حصاة والتباعد بعشرة اذرع إلى خمسة عشر والرمي حذفا على الاشهر الاقرب وقيل بالوجوب واختلف كلام الاصحاب في كيفية الحذف فعن جماعة منهم الشيخان انه وضع الحصاة على ظهر ابهام يده اليمنى ودفعها بظفر السبابة وعن ابن البراج ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن ابهامه ويدفعها بالمسبحة قال وقيل يضعها على ظهر ابهامه ويدفعها بالمسبحة وقال المرتضى الخذف هو موضع الحصاة على ابهام يده اليمنى ودفعها بظفر اصبعه الوسطى والرواية محتملة لكل من التفسيرين الاولين وماخذ تفسير السيد غير معلوم وتفسير اهل اللغة غير هذه التفاسير الثلثة قالوا ويستحب استقبالها مستدبر القبلة.

الثاني في الذبح ويجب ذبح الهدي أو النحر على المتمتع و الاقرب وجوب الهدي على المتمتع وان كان مكيا ويتخير المولى بين الذبح عن عبده المأذون في حج التمتع وبين امره بالصوم فان ادرك المشعر