کفایة الاحکام-ج1-ص68
خلافا لابن ادريس ويجوز تأخير طواف النساء عن السعي الا لعذر ولو كان التقديم عمدا لم يجز وقد قطعوا بجواز تقديم طواف النساء على السعي في حال النسيان والضرورة والخوف والحيض ولا اعلم نصا صريحا يدل عليه ويجوز التعويل على الغير في العدد والمستحاضة كالطاهرة إذا فعلت ما يجب عليها المقصد الثالث في السعي وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا ولو ترك السعي عمدا أتى به فان خرج عاد له فان تعذر استناب والمراد بالتعذر المشقة البالغة واحتمل بعضهم عدم الامكان وهو بعيد ولا يحل لمن اخل بالسعي ما يتوقف حله عليه من المحرمات حتى يأتي به بنفسه أو نايبه فيما يصح فيه ذلك وهل يلزمه الكفارة لو واقع بعد الذكر فيه نظر وفي الحاق الجاهل بالعامد والناسي وجهان ويجب في السعي النية والبداءة بالصفا ولا يجب الصعود على الصفا ويتحقق السعي بدون الصعود بان يلصق عقبه به فان عاد الصق اصابعه بموضع العقب وفي الدروس الاحتياط في الترقي إلى الدرج ويكفي الرابعة والاحوط استحضار النية إلى ان يتجاوز الدرج ويجب الختم بالمروة بان يصعد درجة المروة أو يلصق اصابع رجليه بها وتوقف بعضهم في اعتبار الصاق القدمين معا ويجب السعي سبعا من الصفا إليه شوطان والاقرب الاشهر استحباب الطهارة في حال السعي وقيل بالوجوب ويستحب استلام الحجر والشرب من زمزم والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر والخروج من الباب المحاذي للحجر والصعود على الصفا واستقبال الركن والاطالة بالدعاء والتكبير سبعا والتهليل والصعود على المروة ويستحب المشي طرفيه والرمل بين المنارة وزقاق العطارين للرجل وفي الدروس ان الرمل هو الاسراع في المشي مع تقارب الحظى وذكر جماعة من الاصحاب ان من نسي الهرولة رجع القهقرى ويستحب المشي في حال السعي ويجوز راكبا والدعاء خلال السعي قالوا ويحرم الزيادة عمدا ويبطل السعي بها والظاهر ان الزيادة مما يتحقق بالاتيان بما زاد على سبعة على انه من جملة السعي المأمور به لا مطلقا ولو زاد سهوا لم يبطل و المكلف مخير بين طرح الزيادة والاعتداد بالباقي أو الاكمال اسبوعين والظاهر ان التخيير بين الطرح والاكمال انما يتحقق إذا لم يقع التذكر الا بعد اكمال الثامن والا تعين القطع ويحرم تقديم السعي على الطواف عمدا ويعيده بعد الطواف لو قدمه ولو كان ذلك سهوا ولو دخل في السعي فذكر انه لم يتم طوافه ففي المسألة قولان احدهما انه يرجع ويتم طوافه ثم يتم السعي إذا تجاوز نصف الطواف وثانيهما اطلاق القول بانه يتم الطواف ثم يتم السعي ولو ذكر في اثناء السعي انه لم يصل ركعتين قطع السعي واتى بهما ثم يبنى على سعيه ولو ذكر النقيصة قضاها ولو كان متمتعا وظن اتمام السعي فاحل وواقع أو قلم اظفاره أو قص شعره فعليه بقرة واتمامه عند جماعة من الاصحاب وعن الشيخ في احد قوليه وابن ادريس الاستحباب ولعله الاقرب ولو لم يحصل العدد اعاد على ما ذكره جماعة من الاصحاب وقيده الشهيد بما إذا كان الشك في الاثناء وحكم بعدم الالتقات إذا كان بعده ويدل على اطلاق الحكم به صحيحة سعد بن يسارويستثنى من ذلك ما لو كان الشك بين الاتمام والزيادة على وجه لا ينافي البداءة بالصفا كشك بين السبعة والتسعة وهو على المروة وعدم منافات الزيادة سهوا ويجوز قطع السعي لقضاء حاجة وصلوة فريضة ثم يتمه على الاشهر الاقرب ونقل عن جماعة منهم المفيد (ره) انهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف ويجوز الجلوس خلال السعي للراحة على الاشهر الاقرب ونقل عن أبي الصلاح وابن زهرة المنع وإذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصر و إذا قصر احل من كل شئ احرم منه وادناه ان يقصر شيئا على الاشهر الاقرب وفيه خلاف للشيخ في المبسوط وفى المنتهى أو قص الشعر باي شئ كان اجزأه وكذا لو نتفه أو ازاله بالنورة وهو غير بعيد ويدل صحيحة حماد بن عثمان وحسنة الحلبي على جواز اخذ الشعر بالاسنان وعمومها يقتضي جواز اخذ الشعر النازل عن حد الراس كما قطع به في المنتهى وذكر انه لا نعلم فيه خلافا وقطع في المنتهى بالاجزاء إذا اخذ من لحيته أو شاربه أو حاجبيه والاشهر انه لا يجوز له الحلق فان فعل فعليه دم شاة وفي الخلاف وان حلق جاز والتقصير أفضل والمسألة عندي محل اشكال وفي المنتهى لو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين وحصول الدم والاجزاء به واحتمل في الدروس الاجزاء بحلق الجميع لحصوله بالشروع وبه قطع العلامة في المنتهى ولو نسي التقصير حتى احرم بالحج فلا اعلم خلافا في صحة المتعة في الصورة المذكورة ويدل عليه بعض الاخبار الصحيحة واختلفوا في وجوب شئ عليه والاقرب العدم وقيل عليه دم شاة المقصد الرابع في
إذا فرغ المتمتع من العمرة وجب عليه الاحرام بالحج من مكة ويستحب ان يكون ذلك يوم التروية على الاشهر الاقرب وقيل بالوجوب واختلفوا في استحباب الخروج قبل صلوة الظهرين أو بعده على قولين وقال الشيخ في التهذيب ان الخروج بعد الصلوة مختص بمن عمد الامام من الناس فاما الامام نفسه فلا يجوز له ان يصلي الظهر والعصر يوم التروية الا بمنى والاخبار في هذا الباب مختلفة والوجه في الجمع بين الاخبار ان يحمل على التخيير لغير الامام وعلى الامام ان يصلي بمنى ويستثنى ممن يستحب له الخروج يوم التروية المضطر كالشيخ الكبير والمريض ومن يخش الزحام فلهم الخروج إلى منى قبل يوم التروية والمستفاد من كلام العلامة وغيره ان يكون مقدمات الاحرام كالغسل قبل الزوال وفيه خلاف لجماعة منهم ويستفاد من رواية عمر ين يزيد رجحان كون الاحرام من المقام ومن حسنة معوية بن عمار التخيير بين كونه من المقام أو الحجر ولهم في المسألة اقوال احدها استحباب ان يكون من تحت الميزاب أو المقام وثالثها استحباب كونه من المقام فان نسي الاحرام من مكة قيل يرجع إلى مكة وجوبا مع المكنة فان تعذر احرم ولو بعرفة ومن الشيخ لو نسي الاحرام بالحج إلى ان يحصل بعرفات جدد الاحرام بها كما تقدم في احرام العمرة الا انه ينوي ههنا إلى احرام الحج ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ويكره ان يجوز وادي محسر الا بعد طلوع الشمس ونقل عن الشيخ وابن البراج التحريم واختلفوا في جواز الخروج قبل الفجر من غير ضرورة فعن اكثر الاصحاب القول بالكراهة وعن بعضهم عدم الجواز ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها وفي غير واحد من عبارات المتأخرين انه يجب الوقوف من اول الزوال إلى الغروب وأنه يجب النية في اول الزوال ليقع الوقوف الواجب بعده وفي كثير من عباراتهم لم يقع التصريح بمبدء الكون بل ذكر وجوب الكون إلى الغروب والذي يستفاد من عبارات القدماء ان الوقوف انما يكون بعد الفراغ من الغسل و