کفایة الاحکام-ج1-ص67
ان الاصحاب لم يتعرضوا لذكره والذي يقتضيه الاصل انه يجب عليه العود مع الامكان ومع التعذر يصليهما حيث امكن وفي اجزاء فعلهما حيث امكن مع التعذر اشكال بل يحتمل بقائهما في الذمة إلى ان يحصل التمكن ولا يبعد بطلان الافعال الواقعة بعد ذلك وذكر الاصحاب انه لو ترك الركعتين نسيانا ومات قضاهما الولي عنه قال الشهيد الثاني ولو ترك معهما الطواف ففي وجوبهما عليه ويستنيب في الطواف ام يستنيب عليهما معا من ماله وجهان قال ولعل وجوبهما عليه مطلقا اقوى وذكر جماعة من الاصحاب انه يجوز ان يصلي ركعتين للطواف الفريضة في الاوقات التي يكره فيها ابتداء النوافل من غير كراهة للاخبار الكثيرة وقد ورد بعض الروايات بخلافه وحمله الشيخ على التقية وصرح الشيخ وغيره بانه يكره طواف النافلة في هذه الاوقات ويستحب الغسل لدخول الحرم ولدخول مكة من بئر ميمون أو فخ أو من منزله ويستحب مضغ الاذخر عند دخول الحرم ويستحب ان يكون حال دخوله مكة والمسجد الحرام حافيا بسكينة والوقوف عند الحجر وحمد الله والصلوة على النبي وآله والاقرب استحباب الاستلام والتقبيل ويحصل الاستلام بالمباشرة باليد وذكر بعضهم انه يستحب استلام الحجر بالبطن والبدن اجمع وان تعذر فباليد ولا اعرف لذلك وجها ويستحب التزام المستجار وبسط اليدين عليه والصاق بطنه وخده به والاقرب استحباب التزام الاركان كلها ويتاكد العراقي واليماني وحكى عن ابن الجنيد المنع من استلام الركنين الآخرين ويستحب الطواف ثلثمائة وستين طوافا وان لم يفعل أو لم يتيسر له لمانع ثلثمائة وستين شوطا والمشهور بين الاصحاب تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب عمدا وفي حجتهم كلام واطلاق كلام الاصحاب يقتضي تحريم الزيادة وان لم يبلغ شوطا والذي يستفاد من الخبرين اللذين هما مستند الحكم على تقدير تمامه كون زيادة شوط موجبة للاعادة وعلى كل تقدير فالظاهر ان تحريم الزيادة انما يكون إذا وقعت الزيادة بقصد الطواف واما لو تجاوز الحجر بنية ان الزيادة ليست من الطواف فالظاهر انه لا محذور فيه واختلف الاصحاب في القران بين الاسبوعين فقيل انه يحرم في الفريضة ويبطل الطواف به ونسبه بعضهم إلى الشهرة وعن الشيخ الحكم بالتحريم خاصة في الفريضة وعن ابن ادريس الحكم بالكراهة ولعله المتجه والمشهور بين الاصحاب ان من زاد سهوا على سبعة اشواط بشوط فصاعدا اكمله اسبوعين وصلى للفرض بعد السعي وعنابن بابويه في المقنع انه اوجب الاعادة بمطلق الزيادة وان وقعت سهوا والاول اقرب وذكر جماعة من الاصحاب ان اكمال الاسبوعين انما يكون إذا لم يذكر حتى يبلغ الركن فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع ومستنده ضعيف ومقتضى كلام بعض الاصحاب ان الطواف الاول هو طواف الفريضة وعن ابن الجنيد وعلي بن بابويه انهما حكما بكون الفريضة هو الثاني وبعض الاخبار الصحيحة مشعر به والظاهر ان تأخير ركعتي طواف النافلة إلى ان يفرغ من السعي على سبيل الافضلية ولو طاف في النجس جاهلا بالنجاسة صح والاظهر الحاق الناسي بالجاهل ويمكن الحاق جاهل الحكم به ايضا ولو علم في الاثناء ازال النجاسة وتمم الطواف على الاقرب وقيل بوجوب الاستيناف ان توقفت الازالة على فعل يستدعى قطع الطواف إذا كان قبل اكمال اربعة اشواط ولو نقص عدد الطواف فان تجاوز النصف رجع فاتم عند جماعة من الاصحاب واسنده بعضهم إلى الشهرة وقال الشيخ من طاف بالبيت ستة اشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شئ عليه وان لم يذكر حتى رجع إلى اهله امر من يطوف عنه وظاهرهم كون النقص على سبيل النسيان كما صرح به بعضهم والاقرب البناء إذا كان المنقوص شوطا واحدا واما إذا كان المنقوص زايدا على شوط فيحتمل القول بالبناء ويحتمل الاعادة ولو قطع الطواف لدخول البيت فالاقرب الاستيناف مطلقا ولو قطع طوافه بحاجة ففيه اقوال احدها انه ان تجاوز النصف يتم ما بقي والا استأنف وثانيهما انه ان تجاوز النصف بنى عليه والا اعاد ان كان طوافه طواف الفريضة وبنى عليه ان كان طوافه طواف النافلة وان كان اقل من النصف وقيل غير ذلك والاحوط الاعادة في الفريضة مطلقا والاقرب جواز قطع الطواف لصلوة فريضة ثم البناء وان لم يتجاوز النصف وحيث قلنا بالبناء مع القطع في موضع فالظاهر انه يبنى من موضع القطع فلابد من ان يحفظ موضع القطع لتكمل بعد العود حذرا من الزيادة والنقصان وعن العلامة في المنتهى تجويز البناء على الطواف السابق من الحجر وان وقع القطع في اثناء الشوط بل جعل ذلك احوط من البناء من موضع القطع ولو احدث في اثناء الطواف الفريضة يتوضأ ويتم ما بقي عليه ان كان حدثه بعد اكمال النصف والا استأنف ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر ولا شئ عليه ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت وكذا ان كان في الاثناء وكان الشك في الزيادة وقال الشهيد الثاني انما يقطع مع الشك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط اما لو كان في اثنائه بطل طوافه وفيه نظر ولو كان الشك في الاثناء
وكان في النقصان فالمشهور بين الاصحاب انه يعيد طوافه وقال المفيد من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف ام سبعا فليطف طوافا اخر ليستيقن انه طاف سبعا وهو المحكي عن جماعة من الاصحاب ومنشأ الاختلاف الروايات ووجوب اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضي المصير إلى القول الاول ولو كان الشك في النافلة يبنى على الاقل وطواف النساء واجب بلا خلاف ويدل عليه الاخبار المستفيضة ولا خلاف بينهم في وجوب طواف النساء في الحج بانواعه ويدل عليه الاخبار والمعروف من مذهبهم وجوبه في العمرة المفردة ونقل عن الجعفي القول بسقوط طواف النساء في العمرة المفردة والاحوط الاول والمعروف بينهم انه ليس في عمرة التمتع طواف النساء وحكى الشهيد عن بعض الاصحاب ان في المتمتع بها طواف النساء كالمفرد والمعتمد الاول وطواف النساء على النساء والصبيان والخصيان أيضا ولو نسي طواف الزيارة حتى واقع وكانت المواقعة بعد الذكر فبدنة عند جماعة منهم ونسب إلى الاكثر وعن ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط انه يدل عليه بدنة وان كانت المواقعة قبل الذكر ويستنيب لو نسي طوافالنساء والاصحاب قطعوا بوجوب تأخير الطواف عن الموقفين ومناسك منى في حج التمتع ونقل العلامة اجماع العلماء كافة على انه لا يجوز تقديم الطواف على المضي إلى عرفات اختيارا واستدلوا برواية ضعيفة معارضة باخبار متعددة لكن الاحتياط في العمل بما عليه الاصحاب ويجوز للمعذور التقديم كما هو المشهور بينهم خلافا لابن ادريس ولا فرق في الحكمين بين طواف الزيارة وطواف النساء فلا يجوز تقديمه اختيارا ويجوز اضطرارا