کفایة الاحکام-ج1-ص66
الكفارة بدون الامرين ففيه اشكال الرابعة عشر ليسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون الا في الصيد فان الكفارة يجب فيه مع الجهل والنسيان والعمد والخطا على الاشهر الاقرب ونقل عن بعض الاصحاب قول بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد ولو صال على المحرم صيد ولم يقدر على دفعه الا بقتله جاز له قتله اجماعا وفي وجوب الكفارة به قولان المقصد الثاني في الطواف لا خلاف في وجوب الطواف وكونه ركنا بمعنى ان الحج يبطل بتركه عمدا الا طواف النساء وقد قطعوا بان الجاهل كالعامد في الحكم المذكور ويدل عليه صحيحة علي بن يقطين وغيرها ومقتضى الرواية وجوب البدنة ايضا على الجاهل وفي وجوبها على العالم وجهان اقربهما العدم وإذا بطل الحج بترك الركن كالطواف مثلا ففي حصول التحلل بمجرد ذلك أو البقاء على احرامه إلى ان يأتي بالفعل الفايت في محله أو حصول التحلل بافعال العمرة اوجه ويقضيه في السهو ولو بعد قضاء المناسك ولو تعذر قضاؤه بنفسه استناب على الاشهر الاقرب وهل المراد بالتعذر المشقة الكثيرة أو ما يقابل القدرة على الحج على الوجه المعهود فيه احتمالان وإذا وجب قضاء طواف العمرة أو الحج فهل يجب اعادة السعي ايضا معه فيه قولان ويجب في الطواف المفروض الطهارة بلا خلاف فيه بين الاصحاب ويدل عليه الاخبار واختلفوا في اشتراط الطهارة في الطواف المندوب فذهب الاكثر إلى عدم الاشتراط وعن ابي الصلاح انه اعتبر الطهارة فيه والاول اقرب واختلفوا في وجوب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف فالمشهور بين المتأخرين اشتراط ذلك ونقل عن ابن الجنيد وابن حمزة الكراهة في الثوب النجس ولعله اقرب واختلفالقائلون باشتراط الطهارة في الثوب والبدن في اعتبار الطهارة عما يعفى عنه في الصلوة والمشهور بينهم انه يجب في الطواف والختان في الرجل ويفهم من كلام ابن ادريس نوع توقف فيه ومستند الاول الاخبار وفي دلالتها على الوجوب والاشتراط تأمل وهل يعتبر مع الامكان أو مطلقا فيه احتمالات والاقرب الاول وفي وجوب ستر العورة في الطواف قولان ويجب فيه النية على المشهور بينهم وحكى عن بعض القدماء ان نية الاحرام كافية عن خصوصيات نيات باقي الافعال وهو غير بعيد والاظهر الاكتفاء منها بقصد الفعل المعلوم طاعة لله أو امتثالا لامره والامر في النية هين قالوا ويجب مقارنة النية لاول الطواف والظاهر انه لا يضر الفصل اليسير ويعتبر الاستدامة الحكمية كما في غيره من العبادات ويجب البدأة بالحجر والظاهر انه يكفي في تحقق البدأة بالحجر ما يصدق عليه ذلك عرفا واعتبر جماعة من متأخري الاصحاب جعل اول جزء من الحجر محاذيا لاول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد النية بجميع بدنه والظاهر عدم اشتراط ذلك والمشهور بين الاصحاب انه يستحب استقبال الحجر اولا وعبارة بعض القدماء يشعر بالوجوب والاول أقرب وينبغي ايقاع النية حال الاستقبال والاخذ في اليسار عقيبها ويجب ايضا الختم بالحجر بمعنى انه يكمل الشوط السابع إليه ولا ريب في وجوب ذلك واما وجوب عدم الزيادة على ذلك كما هو المستفاد من كلام الاصحاب فاثباته لا يخلوا عن اشكال وقال بعض المتأخرين لا يضر الزيادة إذا كانت بنية عدم دخولها في الطواف ورجح عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وان قصد كونها من الطواف والظاهر انه يكفي في الانتهاء إلى الحجر صدق ذلك عرفا واعتبر كثير من المتأخرين محاذات الحجر في آخر شوط كما ابتدأ به اولا لتكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان ويجب ايضا الطواف سبعا وجعل البيت على يساره ولا يجوز المشي على اساس البيت وهل يجوز للطايف مس الجدار بيده في موازات الشادر وان فيه قولان والمنع احوط ويجب ادخال الحجر لا اعلم فيه خلافا بينهم والمستفاد من الاخبار عدم الاعتداد بما كان بين الحجر لا ماكان على جداره ومقصودهم اعم من ذلك وهل يجب على من اختصر شوطا في الحجر اعادة الطواف من رأس أو اعادة ذلك الشوط فيه وجهان أقربهما الثاني ويجب اخراج المقام بان يكون الطواف بين البيت والمقام على المشهور بين الاصحاب وذهب ابن الجنيد إلى جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة ويدل على قوله صحيحة محمد الحلبي والعدول عنها مشكل الا ان الاحوط الاول وقطع الاصحاب باعتبار مسافة مابين المقام والبيت من جميع نواحي البيت ويدل عليه رواية محمد بن مسلم ومقتضاها احتساب الحجر من المسافة وذكر جماعة منهم انه تجب المسافة من جهة الحجر من خارجه والاحوط الاول ويجب ركعتا الطواف على الاشهر الاقرب ونقل الشيخ عن بعض اصحابنا القول بالاستحباب واعلم ان كلام الاصحاب مختلف في موضع الصلوة المذكورة والظاهر عندي جواز الصلوة خلف المقام الذي هو البناء المخصوص بحيث لا يتباعد منه كثيرا عرفا واما جواز الصلوة على احد جانبيه اختيارا فلا اعلم نصا يدل عليه صريحا نعم ورد في غير واحد من الاخبار المعتبرة الصلوة عند المقام والاحوط الصلوة خلف المقام وهذا مع الاختيار واما مع الاضطرار
فيجوز التباعد عنه مع مراعات الوراء أو احد الجانبين مع الامكان ولو تعذر وخاف فوت الوقت فقد قطع جماعة من الاصحاب بسقوط الاعتبار المذكور وجواز فعلها في اي موضع شاء من المسجد والحكم المذكور مختص بالفريضة واما النافلة فيجوز فعلها في اي موضع شاء من المسجد والمشهور بين الاصحابان من نسي الركعتين وجب عليه الرجوع الا مع المشقة فيصلي حيث ما ذكر والاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل على الرجوع والصلوة عند المقام وبعضها يدل على انه يصلي في الموضع الذي ذكر وبعضها يدل على انه يرجع في البلد دون خارجه والشيخ ومن تبعه جمع بين الاخبار بوجوب الرجوع مع عدم المشقة وعدمه عند المشقة وهو غير بعيد والجمع المذكور احوط وان امكن الجمع بنحو آخر وشرط الشهيد في الدروس في الصلوة في غير المقام تعذر العود واوجب العود إلى الحرم عند تعذر العود إلى المقام ومستنده غير معلوم ونقل عن الشيخ في المبسوط انه اوجب الاستنابة في الصلوة الركعتين إذا شق الرجوع واستقرب الشهيد عدمه ومقتضى صحيحة عمر بن يزيد التخيير بين الرجوع والاستنابة في الصلوة الركعتين عند عدم المشقة والاحوط عليه ما اكثر الاصحاب ويلحق الجاهل بالناسي اما العامد فقد ذكر الشهيد الثاني