پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص65

عدم الفرق بن الامة المكرهة والمطاوعة وصرح العلامة ومن تبعه من المتأخرين بفساد حجها مع المطاوعة ووجوب اتمامه والقضاء كالحرة وانه يجب على المولى الاذن لها في القضاء والقيام على مؤنة بمؤنته وحجتهم على هذه الدعاوي غير واضحة قالوا ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة فان عجز فشاة وفي الشرايع وغيره فان عجز فبقرة أو شاة وفي التهذيب عليه ان ينخر خرورا ثم يطوف فان لم يمكن فبقرة أو شاة ولو جامع وقد طاف للنساء ثلثة اشواط فبدنة على المعروف بينهم ويدل عليه رواية حمران ولو طاف خمسة فلا كفارة وفي الاربعة قولان والمسألة عندي لا يخلوا عن اشكال ولو جامع قبل سعي العمرة في احرامها فسدت العمرة وعليه بدنة وقضائها عند الاصحاب لا اعلم مصرحا بخلافه وعن ابن ابي عقيل التوقف فيه والروايات التي هي مستند الحكم مختصة بالعمرة المفردة واعلم انه لم يذكر الشيخ وكثير من الاصحاب وجوب اتمام العمرة الفاسدة وقطع العلامة والشهيدان بالوجوب واستشكله بعض الاصحابوعلى القول بالوجوب هل يجب اكمال الحج لو كانت العمرة الفاسدة عمرة تمتع حتى لو كان الوقت واسعا واستأنف العمرة واتى بالحج لم يكف فيه وجهان واستوجه الشهيد الثاني وجوب اكمالهما ثم قضائهما واستضعفه بعضهم والقول بعدم وجوب الاكمال غير بعيد ولو كان الجماع في العمرة المتمتع بها بعد السعي وقبل التقصير لم تفسد العمرة قالوا ولو نظر إلى غير اهله فامنى فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على المعسر ولا يبعد القول بالتخيير بين الجزور والبقرة مطلقا فان لم يجد فشاة ويحتمل الاكتفاء بالشاة مطلقا ولو كان النظر إلى اهله فلا شئ عليه وان امني الا ان يكون نظره شهوة فبدنة على المعروف بين الاصحاب وظاهر المنتهى ان الحكمين اجماعيان وعند القول بالاستحباب غير بعيد ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وعليه بشهوة شاة وان لم يمن ولو قبلها فشاة فبشهوة جزور عند جماعة من الاصحاب وفيه خلاف فلو أمنى ملاعبته فجزور ويجب على المرأة مثله ومستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج لكن مقتضاها وجوب البدنة.

الثانية لو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كل واحد منهما كفارة عند الاصحاب ولا اعلم مستندا لهذا الحكم على الخصوص الا انه لا اعلم فيه خلافا بينهم ولو كان العاقد محلا ففي لزوم الكفارة على العاقد المحل خلاف بين الاصحاب ومستند الموجبين موثقة سماعة ومقتضاها لزوم الكفارة على المراة المحلة ايضا إذا كانت عالمة باحرام الزوج ونقل الافتاء بمضمونها عن الشيخ وجماعة من الاصحاب.

الثالثة في الطيب اكلا واطلاء وبحوزا وصبغا ابتداء واستدامة شاة عند الاصحاب لا اعلم خلافا فيه وفي الحجة عليه كلام الرابعة المشهور بين الاصحاب ان في قص كل ظفر مد من طعام وفي اظفار يديه شاة وكذا في رجليه ولو اتحد المجلس فشاة وفي المسألة بعض الاختلافات.

الخامسة المشهور بينهم انه إذا لبس المحرم مالا يحل له لبسه وجبت عليه الفدية دم شاة ونقل العلامة في المنتهى اجماع العلماء على ذلك ولم اجده ما يدل على وجوب الكفارة بلبس مطلق المخيط ولا تحريم لبسه وانما تعلق النهي تلبس القميص والقباء والسراويل وقد اعترف بذلك غير واحد من المتأخرين ففى ايجاب الكفارة بلبس مطلق المخيط تأمل وقطع الاصحاب بانه إذا اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز لبسه وعليه دم شاة والاصل فيه صحيحة محمد بن مسلم ودلالتها على الوجوب غير واضحة ولو لبس القميص ناسيا ثم ذكر وجب عليه خلعه عندهم ونقل بعضهم الاجماع عليه ولا فدية حينئذ ولو اخل بذلك بعد العلم لزمه الفدية عندهم واوجب جماعة من الاصحاب الكفارة دم شاة إذا لبس ما لا يستر ظهر القدم ولا اعلم عليه حجة واختلفوا في وجوب الكفارة في ذلك إذا لبسه اضطرارا والاقرب العدم.

السادسة نقل العلامة اجماع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لاذى أو غيره والمشهور بين المتأخرين انها شاة أو اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلثة ايام ويدل على وجوب الفدية في الجملة ظاهر الاية والاخبار المتعددة لكن في بعضها تعين دم وفي بعضها تعين دم شاة الا ان العلامة ذكر ان التخيير في هذه الكفارة لعذر وغيره قول علمائنا اجمع واختلفوا في التصدق الذي هو احد الخصال فعن الشيخ انه يتصدق على ستة مساكين كل مسكين مد من طعام وعن المفيد الاطعام بستة مساكين كل مسكين مد وعن بعضهم الاطعام بستة مساكين كل مسكين نصف صاع ونسب إلى الشهرة وقيل فاطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ونسب إلى الشيخين واكثر الاصحاب.

السابعة في سقوط شئ بمس رأسه أو لحيته كف من طعام على الاقرب ولو كان كان ذلك في الوضوء فلا شئ عليه على الاشهر وقيل عليه ايضاكف من طعام فان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة والحق الشهيد بالوضوء والغسل وهو حسن نظرا إلى التعليل المستفاد من الخبر بل المستفاد من الخبر الحاق ازالة النجاسة والحك الضروري به ايضا.

الثامنة المعروف ان في نتف الابطين شاة وفي نتف احدهما اطعام ثلثة مساكين ولو قيل بالدم في نتف الابط الواحد لم يكن بعيدا نظرا إلى صحيحتي زرارة.

التاسعة اختلف الاصحاب في وجوب الكفارة في التظليل سايرا فذهب الاكثر إلى وجوب الكفارة فيه وخالف ابن الجنيد واختلفوا فيما يجب الفداء به فذهب الاكثر إلى انه شاة وفيه خلاف لابن ابي عقيل وغيره.

العاشرة المشهوران في الجدال مرة كاذبا شاة ومرتين بقرة وثلثا بدنة وفيه كلام ذكرناه في الذخيرة وفي الجدال صادقا ثلثا شاة.

الحادي عشر الاشهران في قطع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وفي الصغيرة شاة وان كان محلا وفي الابعاض قيمته وفيه اقوال اخر ولا كفارة في قلع الحشيش وان اثم على الاقرب الاشهر.

الثانية عشر المشهور حرمة استعمال الدهن ووجوب الكفارة به وعن الشيخ في الجمل الكراهة.

الثالثة عشر المعروف بين الاصحاب انه لو تعددت الاسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف كاللبس وتقليم الاظفار والطيب سواء كان ذلك في وقت واحد أو في وقتين وسواء تخلل التكفير ام لا واما بدونه ففيه خفاء ولاريب في كونه احوط ولو تكرر الوطي تكررت الكفارة على المعروف من مذهب الاصحاب وعن الشيخ في الخلاف انه إذا كفر عن الاول لزمه الكفارة وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة وهذا القول اقوى و في تكرر الكفارة بتكرر اللبس أو الطيب خلاف بين الاصحاب والاقرب الاختلاف مع اختلاف صنف الملبوس وكذا مع تخلل التكفير اما في تكرر