کفایة الاحکام-ج1-ص63
درهم على المشهور بين الاصحاب وقال في المنتهى ان الاحوط وجوب اكثر الامرين من الدرهم والقيمة وهو حسن وعلى المحل في الحرم لكل فرخ نصف درهم على ما يدل عليه غير واحد من الاخبار لكن بعض الروايات الصحيحة (يدل على ان صح) الاعتبار بالقيمة والاحوط اعتبار اكثر الامرين ولكل بيضة ربع على ما يدل عليه غير واحدمن الاخبار واعلم ان المستفاد من كلام بعض الاصحاب ان في كل بيضة إذا كسرها المحل في الحرم ربع القيمة سواء تحرك الفرخ ام لا وان الحكم بتصدق الحمل في صورة تحرك الفرخ مختص بالحرم وصرح الشهيدان بان حكم البيض بعد التحرك حكم الفرخ ومقتضاه اختصاص حكم تصدق الحمل بالمحرم لكن يقتضى ثبوت نصف درهم في البيض إذا تحرك الفرخ للمحل في الحرم وقال المحقق وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم ونحوه قال العلامة في المنتهى وغيره الثامنة يجتمع ما على المحرم في الحل والمحل في الحرم على المحرم في الحرم على المشهور بين الاصحاب ونقل عن ابن ابي عقيل ان من قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة وعن ابن الجنيد واحد قولي السيد ان عليه الجزاء مضاعفا وعن السيد في القول الآخر ان عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة التاسعة لا اعرف خلافا بين الاصحاب في تحريم ذبح الحمام الاهلي يعني المملوك كما انه يحرم ذبح حمام الحرم يعني غير المملوك و يدل عليه غير واحد من الاخبار والفرق بينهما انه يشتري بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه لكن الظاهر انه مخير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته وبين شراء العلف به كما صححه بعض المتأخرين بصحيحة الحلبي وحسنته والظاهر ان المراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء وهي المقدرة في الاخبار بالدرهم ونصفه وربعه كما قطع به بعض المتأخرين وذكر بعضهم ان المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء وفيه تأمل ولو اتلف الحمام الاهلي المملوك بغير اذن صاحبه فالظاهر انه يجتمع عليه القيمة لحمام الحرم وقيمة اخرى لمالكه كما صرح به العلامة ومن تأخر عنه وذكر بعضهم انه لا يتصور ملك الصيد في الحرم واما على القول بانه يملكه وان وجب ارساله فلا يتم هذا الكلام العاشرة في كل من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ولا خلاف في الجملة بينهم لكن في عدة من الكتب قد نظم ولا خلاف الا في القماري حمل قد فطم ورعى الشجر وفي الدروس لم يذكر قيد الفطام والرعى الحادية عشر المشهور بين المتأخرين ان في كل من القنفذ والضب واليربوع جديا وعن جماعة منهم الشيخان والمرتضى الجدى فيها وفيما اشبهها وعن ابي الصلاح (والدباسي صح) لجواز شرائهما واخراجهما وهو متجه ان قلنا ان الصيد لا يدخل في ملك المحل في الحرم حمل قد فطم والرعى من الشجر في الثلاثة الثانية عشر المشهور بين الاصحاب في كل من العصفور والقبرة والصعوة مدا من طعام والحق بها في المنتهى وكره وس ره ما أشبهها ونقل عن ابن بابويه في الطاير دم شاة جميعه ما عدا النعام فان فيها جزورا وقيل غير ذلك الثالثة عشر الاقرب في الجرادة تمرا أو كفا من طعام كما قاله الشيخ في المبسوط واختاره العلامة في المنتهى وقربه الشهيد في الدروس ورجحه غير واحد منهم وفي كثير من الجراد شاة لصحيحة محمد بن مسلم وذكر بعضهم ان في القاء القملة من جسده كفا من طعام للروايات وحملها على الاستحباب متجه جمعا بينها وبين غيرها واما البرغوث فالظاهر جواز القائه ولا شئ فيه لموثقة معوية بن عمار الرابعة عشر اختلف الاصحاب في قتل الزنبور فعن الشيخ يجوز قتل الزنابر واستوجه المحقق المنع وعن المفيد والمرتضى من قتل زنبور تصدق بتمرة فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر وفي المختلف لا شئ في خطائه وان كان عمدا تصدق بشي وفي المسألة اقوال اخر الخامسة عشر كل ما لا تقدير ما لا لفديته يجب مع قتله قيمته لا اعرف فيه خلافافيه بينهم ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد ونقل عن الشيخ انه قال في البطة والادرة والكركي شاة ولا اعرف له مستندا وذهب ابن بابويه إلى في الطير بانواعه ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان والعمل بمضمونها متجه فيها لم يقم دليل على خلافه وعلى هذا فيكون الطير من النصوص وكذا الحكم في البيوض السادسة عشر ان تعذر قوم الجزاء وقت الاخراج وما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف السابعة عشر يجوز صيد البحر لا اعرف فيه خلافا بين العلماء للآية وصحيحة حريز وغيرهما وكذا الدجاج الحبشي للاخبار الكثيرة ولا خلاف في جواز قتل النعم ولو توحشت والمشهور بين الاصحاب انه لا تحريم في صيد السباع كلها ولا كفارة فيه ونقل عن الحلبي انه ذهب إلى خرقه قتل جمع الحيوان ما لم يخف أو كان معينة أو عقربا أو فارة أو غرابا وقول الحلبي لا يخلو عن قوة وكيف ما كان فلا ريب في عدم الكفارات في غير الاسد فقال العلامة في المنتهى من اصحابنا وزور ان في قتله كيشا إذا لم يرده وانا؟ إذا اراده فانه يجوز قتله ولا كفارة حينئذ اجماعا وذهب في
المختلف إلى سقوط الكفارة فيه مطلقا وعن بعضهم ايجاب الكيش فيه والوجه عندي الاستحباب ويجوز قتل الافعى والفارة والعقرب بلا خلاف فيها ويدل عليه الاخبار وفي قتل البرغوث خلاف فذهب جماعة إلى الجواز وجماعة إلى التحريم وهو احوط وان كان اثبات التحريم لا يخلو عن اشكال ويجوز رمي الحداة والغراب بانواعه مطلقا سواء كان من الظهر البعير أو غيره كما هو مقتضى اطلاق كلام العلامة وغيره حسنة الحلبي وعلى الجواز في الغراب مطلقا رواية الحسين بن؟ وعن الشهيد انه قيد في بعض حواشيه رمي الحداة كونه من بعيره ومقتضى الروايات جواز قتل تقتضي الرمي إليه لا مطلقا بل ربما يقال مقتضاها عدم جواز القتل الا ان يفضى الرمي إليه واختلف الاصحاب في جواز شراء القماري والدناسي واخراجهما من مكة فعن الشيخ في النهاية والمبسوط الجواز مع الكراهة ومن ابن ادريس المنع وقربه العلامة في المختلف والقول بتحريم الاخراج قوي عندي ومتى قلنا بجواز الاخراج فاخرجا فهل يجوز للمحل فيه وجهان والاقرب استمرار التحريم الثامنة عشر لو اكل مقبولة؟ فاختلف الاصحاب فيه فذهب جماعة منهم إلى انه يتضاعف عليه الفداء وذهب جماعة منهم إلى انه يتضاعف عليه الفداء وذهب جماعة إلى انه يفد القتيل ويضمن قيمة ما اكل وفي المسألة تفاصيل ذكرتها في الذخيرة وللتأمل فيه مجال مع العمل بالاحتياط التاسعة عشر لو خرجه ثم راه سويا ففيه خلاف ونسب إلى جماعة منهم الشيخ ان عليه ربع القيمة ونسب إليهم ايضا ان عليه ربع الفداء وعن جماعة انه يتصدق بشئ وذهب الفاضلان ان عليه الارش وفي المسألة اشكال ولو جهل حاله فالمقطوع به في كلامهم ان عليه الجميع واسنده في المنتهى إلى علمائنا وفي الحجة عليه اشكال وكذا لو جهل التأثير على ما ذكره جماعة من الاصحاب وظاهر المحقق في النافع التوقف فيه وقال بعض المتأخرين لو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في صورة الشك في الاصابة كان حسنا وهو متجه العشرون قال المحقق