کفایة الاحکام-ج1-ص62
الكفارات
وفيه فصلان
وفيه مسائل الاولى في النعامة بدنة والمستفاد من كلام جماعة من اهل اللغة اختصاص البدنة بالانثى فلا يجزي الذكر وقيل بالاجزاء وهو اختيار جماعة من الاصحاب منهم الشيخ والترجيح للاول ولو عجز عن البدنة فض ثمن البدنة على البر ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع والفاضل له ولا يلزمه التمام لو اعوز كما ذهب إليه جماعة من الاصحاب منهم الشيخ وعن كثير من الاصحاب فان لم يجد البدنة فاطعام ستين مسكينا وعن ابي الصلاح فان لم يجد البدنة فقيمتها فان لم يجد فض القيمة على البر وصام عن كل نصف الصاع يوما والترجيح للقول الاول والخلاف متحقق في هذه المسألة في موضع آخر وهو ان قدر ما يطعم لكل مسكين نصف صاع أو مد والاول هو الاشهر والثاني قول ابن بابويه وابن ابي عقيل ولعل الترجيح للثاني وليس في الروايات تعيين لاطعام البر ولهذا اكتفى الشهيد الثاني وغيره بمطلق الطعام وهو غير بعيد الا ان اطعام البر اولى لكونه المتبادر من الطعام فان عجز عن الاطعام يصوم عن كل مسكين يوما فان عجز صام ثمانية عشر يوما عند كثير من الاصحاب وعن ابن ابي عقيل وابن بابويه فان لم يجد يعني قيمة الهدي فعليه صيام ثمانية عشر يوما ويدل على الاول صحيحة ابي عبيدة وصحيحة محمد بن مسلم وعلى الثاني صحيحة معوية بن عمار وصحيحة ابي بصير و يمكن الجمع بين الاخبار بحمل الاخيرتين على اقل المجزي والباقي على الافضلية وظاهر كلام كثير من الاصحاب انه لو نقصت قيمة البدنة عن اطعام الستين وعجز عنها راسا وانتقل فرضه إلى الصوم يصوم عن كل نصف صاع يوما بالغا ما بلغ وقرب العلامة في القواعد انه يصوم الستين وهو المستفاد من كلام ابن حمزة والاول اقرب ولو تمكن من الزيادة على ثمانية عشر بعد عجزه عن الستين ففي وجوب الزيادة وجهان والاقرب العدم واعلم ان الاكثر على ان هذه الكفارة مرتبة وذهب جماعة من الاصحاب إلى التخيير والمسألة محل اشكال والاحتياط في اعتبار الترتيب وعن المفيد والمرتضى وسلار ان هذه الكفارة متتابعة وعن الشيخ انه صرح بان جزاء الصيد لا يجب فيه التتابع وهو ظاهر اطلاق الآية والرواية ويدل عليه حسنة عبد الله بن سنان وعن الشيخ في الخلاف ان في صغار اولاد الصيد صغار اولاد المثل ومثله عن المفيد وعن السيد في صغار النعامة وعن الشيخ في النعامة النهاية في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء ولعله اوجه واحوط الثانية المشهور بين الاصحاب في قتل كل واحد من بقرة الوحش وحماره بقرة اهلية وعن الصدوق انه أوجب فيه بدنة وكذا نقل عن الشيخين وعن ابن الجنيد القول بالتخيير وهو طريق الجمع بين الاخبار المختلفة واختلفوا في صورة العجز عن البقرة فنقل عن جماعة منهم الشيخ انه يفض الثمن على البر ويطعم لكل ثلثين مسكين نصف صاع والفاضل عن ثلثين له أو يصوم عن كل مسكين يوما فان عجز صام تسعة ايام ونقل في المنتهى مثله عن علمائنا اجمع وزاد لا يجب عليه اتمام ما نقص عنه وعن ابي الصلاح كما في النعامة من الصدقة بالقيمة ثم الفض وعن علي ابن بابويه والمفيد كما تقدم في النعامة من الانتقال إلى الاطعام ثم الصوم من دون التقويم ويدل على وجوب فض ثمن البقرة على البر والتصدقبه على الوجه المذكور صحيحة ابي عبيدة وعلى عدم الاكمال لو نقص عن ثلثين صحيحة محمد بن مسلم ويدل على انه لا يلزم ما زاد على ثلثين صحيحة معوية بن عمار وصحيحة ابي بصير وما ذكر من انه يصوم عن كل مسكين يوما فان عجز صام تسعة ايام احد القولين في المسألة وعن ابن بابويه والمفيد والمرتضى الاكتفاء بصيام التسعة مطلقا وهو اقرب والكلام في التخيير والترتيب بين الابدال الثلثة كما في مسألة النعامة الثالثة لا اعرف خلافا بين الاصحاب في لزوم الشاة بقتل الظبي والمشهور انه يفض ثمنها على البر ويتصدق به عند العجز منه على عشرة مساكين والفاضل عن عشرة له ولا يجب عليه الاكمال وعن ابي الصلاح فان لم يجد فقيمتها فان لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما وعن جماعة منهم المفيد والمرتضى مع العجز عن الشاة الانتقال إلى الاطعام ثم الصوم والاقرب الاول والاظهر الاكتفاء بمد لكل مسكين وقيل مدان وان عجز عن الاطعام صام عن كل مدين يوما فان عجز صام ثلثة ايام على احد القولين في المسألة والقول الآخر جواز الانتقال إلى صيام ثلثة ايام مطلقا عند العجز عن القيمة ونسبه بعض الاصحاب إلى الاكثر وهو أقرب الرابعة لا اعلم خلافا بين الاصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والارنب ومستنده في الارنب صحيحة الحلبي وغيرها وفي الثلعب بعض الاخبار واختلفوا في مساواتهما للظبي في الابدال من الطعام والصيام فذهب جماعة منهم الشيخان والمرتضى إلى المساواة وعن جماعة الاقتصار على الشاة من غير تعرض للابدال والاقرب ثبوت الابدال فيهما كما في الظبي الخامسة المشهور بين الاصحاب ان في كسر بيض النعامة لكل بيضة بكرة من الابل
ان تحرك الفرخ والا ارسل فحولة الابل في اناث يكون تلك الاناث بعدد البيض المكسور فالنتاج هدى فان عجز ففى كل بيضة شاة وان عجز اطعم عشرة مساكين فان عجز صام ثلثة أيام وفي المسألة اقوال اخر السادسة ذكر جماعة من الاصحاب منهم الشيخ ان في كسر بيض القطا والقبج لكل بيضة مخاض من الغنم ان تحرك الفرخ والا ارسل فحولة الغنم في اناث يكون تلك الاناث بعدد البيض والنتايج هدي فان عجز فكبيض النعام وعن المفيد فان كسر بيض القطا أو القبج وما اشبههما ارسل فحولة الغنم في اناثها وكان ما ينتج هديا لبيت الله تعالى فان لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة فان لم يجد اطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلثة ايام وفي المسألة اقوال اخر ذكرتها في الذخيرة مع الادلة السابعة الكفارة في الحمام لكل حمامة شاة على المحرم في الحل بلا خلاف اعرفه بينهم وفي كل فرخ حمل على المحرم في الحل والحمل من اولاد الضان ماله اربعة اشهر فصاعدا على ما فسره جماعة من الاصحاب والاقرب الاكتفاء بالجدى ايضا وهو ما بلغ ستة اشهر من اولاد المعز لصحيحة عبد الله بن سنان وعليه لكل بيضة ان تحرك الفرخ عند الشيخ واكثر الاصحاب وان لم يتحرك فدرهم عند جمع من الاصحاب ويدل عليه بعض الاخبار الصحيحة لكن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر ان عليه القيمة والاحوط التصدق باكثر الامرين وعلى المحل في الحرم لكل حمام