کفایة الاحکام-ج1-ص61
المشهور بين الاصحاب تحريم لبس المخيط على الرجال وان قلت الخياطة ونقل عن ابن الجنيد تقييد المخيط بالضام للبدن مطلقا ولهذا لم يذكر بعض الاصحاب كالمفيد في المقنعة الا المنع في اشياء معينة فقول ابن الجنيد لا يخلو عن قوة والاحتياط فيما عليه المتأخرين والمشهور بينهم تحريم الحلى لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ومقتضاها المنع من اظهاره للرجال مطلقا وذكروا تحريم الحلي للنساء للزينة ولا شئ في لبس الحلى والخاتم المحرمين الا الاستغفار السادسة عشر المشهور بين الاصحاب تحريم تظليل الرجل الصحيح سايرا وعن ابن الجنيد القول بالاستحباب ولي في المسألة اشكال وعلى كل تقدير فلا ريب في جوازه عند الضرورة والحكم المذكور مختص بحال السير فيجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة والخيام وغيرها لضرورة أو غير ضرورة ويجوز للمحرم المشى تحت الظلال نص عليه الشيخ وغيره وقال الشهيد الثاني انما يحرم يعنى التظليل حالة الركوب فلو مشى تحت الجمل والمحمل جاز وفى المنتهى يجوز للمحرم ان يمشى تحت الظلال وان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا أو نازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سايرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع اهل العلم والظاهر انه يجوز للمحرم ان يستتر من الشمس بيده والحكم المذكور مختص بالرجل واما المرأة فيجوز لها الاستظلال لا اعرف في ذلك خلافا ولا اعرف خلافا منهم في تحريم تغطية الرجل رأسه وان كان بالارتماس (السابع عشر صح) ونقل عن جمع من الاصحاب ان المراد بالراس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما أو المستفاد منه خروج الاذنين كما صرح به الشهيد الثاني واستوجه العلامة في التحرير تحريم سترهما ويعضده صحيحة عبد الرحمن وفى المنتهى تحريم تغطية (الرأس كما يحرم تغطية صح) بعض وهو غير بعيد ويجوز وضع عصام القربة على رأسه اختيارا ويجوز العصابة للصداع كما قطع به العلامة في التذكرة والاظهر جواز ستر رأسه بيده أو ببعض اعضائه والاحوط التجنب ونسب العلامة في التذكرة إلى علمائنا عدم الفرق في التحريم بين التغطية بالمعتاد وغيره كالزنبيل والقرطاس وانخضاب بالحنا أو حمل المتاع أو الطبق على الرأس وهو احوط وان كان في اثباته اشكال ولو توسد بوسادة أو بعمامة مكورة فالظاهر انه لا بأس به كما قال في التذكرة ويجوز للمرأة كشف في حال الاحرام بلا خلاف اعرفه والاشهر الاقرب جواز تغطية الرجل المحرم وجهه خلافا لبعض الاصحاب.
الثامنة عشر المشهور بين الاصحاب تحريم لبس السلاح اختيارا وقيل يكره ولعله الاقرب.
التاسعة عشر لا اعلم خلافا بين الاصحاب في انه لا يجوز للمرأة تغطية الوجه والمستند الاخبار وذكر جماعة من الاصحاب انه لا فرق في التحريم بين التغطية بثوب وغيره واستشكله بعض المتأخرين والظاهر انه يجوز لها وضع لهاميدها على وجهها ونومها عليها ويجوز لهاسدل ثوبها من فوق راسها على وجهها إلى طرف انفها ولا نعلم فيه خلافا ويدل عليه الاخبار والمستفاد من غير واحد من الروايات جواز السدل إلى النحر واطلاق الروايات يقتضى عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه وبه قطع العلامة في المنتهى ونقل عن الشيخ انه اوجب مجافاة الثوب عن الوجه بخشبة وشبهها بحيث لا يصل إلى البشرة وحكم بلزوم الدم إذا اصاب الثوب وجهها ولم تزله بسرعة ولم اطلع على دليل على الحكمين ونسب في الدروس اعتبار المجافاة إلى الشهرة.
العشرون يكره الاحرام في السواد عند الاكثر وعن الشيخ في النهاية القول بعدم الجواز والكراهة غير بعيدة وقال في المنتهى لا بأس في المعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا وعليه علمائنا وهو حسن ويكره الاحرام في الوسخة والمعلمة واختلف الاصحاب في استعمال الحناء للزينة في حال الاحرام فذهب الاكثر إلى الكراهة وبعضهم إلى التحريم والاحوط الاجتناب عنه وان كان اثبات التحريم مشكلا واختلفوا في الحناء قبل الاحرام إذا قارنه فالمشهور الكراهة وحكم الشهيد الثاني في الروضة بتحريم الحناء قبل الاحرام إذا بقي اثره عليه ولعل الاول اقرب ويكره ايضا للمحرم الحمام على المعروف ويدل عليه رواية عقبة بن خالد وفي صحيحة معوية بن عمار لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك ويستفاد منها رجحان ترك الدلك في الحمام ويدل على رجحان ترك الدلك في حال الاغتسال صحيحة يعقوب بن شعيب لكنها مخصوصة بدلك الرأس وعد في الدروس من المكروه الدلك في غير الحمام ولو في الطهارة وغسل الراس بالسدر والحظمى والمبالغة في السواك وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة والهذر من الكلام والاغتسال للتبرد ونقل عن الكليني تحريمه واختلفوا في استعمال الرياحين فذهب جماعة إلى التحريم وجماعة إلى الكراهة والحجة من الجانبين محل نظر وفي صحيحة معوية بن عمار لا بأس ان يشم الاذخر والقيصوم والخزامى والشيح واشباهه ويكره ايضا تلبية المنادي بان يقول في جواب من يناديه لبيك وقال الشيخ لا يجوز ولعل الاول اقرب والشهيد (ره) في الدروس حكم بكراهة الاحباء للمحرم وفي المسجد الحرام و بكراهة المصارعة للمحرم ايضا خوفا من جرح أو سقوط شعر ويدل على الاول رواية حماد بن عثمان وعلى الثاني صحيحة علي بن جعفر.
الحادية والعشرون إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة حراما على المحرم والمحل على المشهور بين الاصحاب ونقل فيه اجماع علمائنا وذهب الصدوق إلى ان مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل وفي المقنعة لا بأس ان ياكل المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه والاحوط الاول واعلم انه كما يحرم على المحرم الصيد كذلك يحرم على المحل في الحرم صيد ما يحرم على المحرم لا اعرف فيه خلافا بينهم ومستنده اخبار كثيرة ولو ذبح المحل صيدا في الحرم كان ميتة حراما على المحرم والمحل لا اعرف خلافا بينهم ومستنده اخبار كثيرة وهل يجوز صيد حمام الحرم في الحل فيه قولان للشيخ قول بالتحريم وقول بعدمه الثانية والعشرون يجوز مراجعة المطلقة الرجعية في حال الاحرام بلا خلاف فيه بينهم ولافرق في ذلك بين المطلقة تبرعا وبين المختلعة إذا رجعت في البذل ويجوز شراء الاماء في حال الاحرام بلا خلاف اعرفه بينهم واطلاق النص وكلامهم يقتضي عدم الفرق بين ما إذا قصد بشراهن الخدمة أو التسري وعن الشهيد الثاني تحريم الشراء لو قصد به المباشرة واحتمل بطلان الشراء وقوى العدم والاقوى عدم حرمة الشراء ايضا.
الثالثة والعشرون لو فقد غير السراويل لبسه.
الرابعة والعشرون يجوز ان يحول القملة من موضع إلى موضع آخر من جسدهوالمشهور بينهم انه يجوز ان يلقى الحلم والقراد عن نفسه وبعيره وقال الشيخ لا بأس ان يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له ان يلقي حلمه