پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص60

الدروس ان فيه اختلافا ويظهر من كلامه التردد فيه والوجه عندي ما ذكره العلامة الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي و المرزنجوش والنرجس والبرم واختلفوا في حكمه فعن الشيخ انه غير محرم ولا يتعلق به كفارة وذهب العلامة إلى تحريمه ودليله غير واضح والظاهر انه لو صدق عليه اسم الريحان لحقه حكمه وسيجئ الكلام فيه الثالث ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر واختلفوا في حكمه فاختار العلامة في المنتهى والتذكرة تحريمه وقيل بعدم التحريم وهو اقرب والوجه دخول هذا النوع قبل يبسه في الرياحين وما يستثنى من الطيب المحرم على المحرم خلوق الكعبة بلا خلاف فيه بينهم وإذا اضطر المحرم إلى مس الطيب واكل ما فيه طيب قبض على انفه وجوبا عند الاصحاب والروايات الدالة على الامر بقبض الانف عند الرايحة الطيبة كثيرة وحكم الشارع بتحريم القبض على الانف من الرايحة الكريهة وهو موافق للاحتياط وان كان الحكم به محل تأمل ولا أعرف خلافا بينهم في تحريم لمس الطيب ونقل في التذكرة اجماع علماء الامصار على تحريم لبس ثوب فيه طيب قالوا وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس عليه والنوم الرابع اختلف الاصحاب في الاكتحال بالسواد فالمشهور التحريم وقال الشيخ في الخلاف انه مكروه للرجال والنساء وقال الصدوق في المقنع لا بأس ان يكتحل بالكحل كله الا كحلا اسود للزينة والجمع بين الاخبار يقتضى حمل ما دل على النهي عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة ثم ان له نقل بان النهي في اخبارنا ما يدل على التحريم كان المتجه قول الشيخ وكيف ما كان فالظاهر انه لا كلام في جوازه عند الضرورة مطلقا والمشهور بينهم تحريم الاكتحال بما فيه طيب وقيل بالكراهة والاول اقرب الخامس اختلفوا في النظر في المرآت فمذهب الاكثر التحريم ومذهب الشيخ في الخلاف وابن البراج انه مكروه والمسألة لا يخلو عن تردد والقول الثاني لا يخلو عن ترجيح السادس لا خلاف في تحريم الجدال على المحرم ويدل عليه الآية والاخبار وهو قول لا والله وبلى والله وما يدل عليه الاخبار المعتبرة المستفاد منها انحصار الجدال فيه وقيل يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا واختاره الشهيد في الدروس وهل الجدال مجموع اللفظين أو يتحقق باحدهما فيه قولان والمشهور ان الجدال مطلقا حرام وقالابن الجنيد وما كان من اليمين يريد بها طاعة الله وصلة الرحم فهو معفو عنها ما لم يداب ذلك ولي في المسألة تأمل السابع يحرم على المحرم الكذب لقوله ولا فسوق ولا جدال في الحج واختلف في تفسير الفسوق فعن جماعة منهم الشيخ وابنا بابويه انه الكذب وخصه ابن البراج بالكذب على الله ورسوله والائمة (ع) وعن جماعة منهم السيد المرتضى انه الكذب والسباب وقيل منه المفاخرة وعن ابن ابي عقيل انه كل لفظ قبيح وقول السيد غير بعيد ولا كفارة في الفسوق على ما قطع به الاصحاب ويدل عليه الاخبار الثامن المشهور بين الاصحاب تحريم هوام الجسد من القمل والبراغيث وغيرها وعن الشيخ في المبسوط وابن حمزة انهما جوزا قتل ذلك على الجسد والاخبار غير واضحة الدلالة على التحريم التاسع لا اعرف خلافا بين الاصحاب في تحريم لبس الخاتم للزينة لا للسنة والظاهر ان المرجع في التفرقة إلى القصد كما قاله جماعة من الاصحاب إذ ليس بين الامرين تميز بهيئة مخصوصة وقطع الاصحاب بتحريم ما يستر ظهر القدم كالخفين والجوربين اختيارا وغاية ما يستفاد من الروايات ثبوت الحكم في الخفين مع امكان النزاع فيه ايضا ولا يدل على عموم الدعوى وعلى كل تقدير فالظاهر ان ستر القدم بما لا يسمى لبسا غير محرم كما صرح به الشهيدان وغيرهما وكذا ما كان ساترا لبعض القدم دون بعض بل لا يبعد اختصاص الحكم المذكور بالرجل دون المرأة العاشر اختلف الاصحاب في جواز الادهان (بغير الادهان صح) الطيبة كالسمن والزيت والشيرح اختيارا والاقرب المنع والمشهور تحريم استعمال الادهان الطيبة كدهن الورد والبنفسج (والسان؟) في حال الاحرام وحكى عن الشيخ في الجمل القول بالكراهة وهل يحرم استعماله قبل الاحرام إذا كانت تبقى رايحته إلى وقت الاحرام اختلف الاصحاب فذهب الاكثر إلى التحريم وعن ابن حمزة القول بالكراهة ويستفاد من حسنة الحلبي ورواية علي بن حمزة جواز الادهان بغير المطيب قبل الاحرام واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين ما يبقى اثره بعد الاحرام وغير ذلك وكذا اطلاق كلامهم واحتمل بعضهم تحريم الادهان بما يبقى بعد الاحرام وهو ضعيف الحادى عشر تحريم ازالة الشعر وان قل عن الرأس واللحية وساير البدن بنتف وحلق و غيرهما اختيارا بلا خلاف فيه بينهم ويدل عليه الاخبار المستفيضة الثاني عشر اختلف الاصحاب في تحريم الحجامة فذهب كثير من الاصحاب إلى التحريم وعن جماعة من الاصحاب منهم الشيخ في الخلاف الكراهة ونقل عن ابن بابويه ايضا القول بالجواز وفى المختلف الفصد وادماء الجسد و الحاد والسواك على وجه يدميان محرم كلها على الخلاف

والاقرب عندي القول بالجواز وعلى تقدير تحريم الادماء فالظاهر عدم وجوب الكفارة وعن بعضهم انه يجعل فدية اخراج الدم شاة وعن الحلبي انه جعل في حك الجسم حتى يدمى اطعام مسكين والخلاف في التحريم والكراهة انما هو عند عدم الضرورة اما معها فلا خلاف في الجواز والظاهر انه لا يعتبر في الضرورة ان يكون شديدة بل يكفي خوف الضرر في الجملة الثالث عشر نقل العلامة اجماع فقهاء الامصار كافة على ان المحرم ممنوع من قص اظفاره مع اختياره ومستنده الاخبار ويستفاد من صحيحة زرارة عدم اختصاص الحكم بالقص بل هو يتناول لمطلق الازالة وبه قطع في التذكرة ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فله ازالته ونفى بعضهم الخلاف فيه واستشكل الفداء ويدل عليه اخبار صحيحة معوية بن عمار الرابع عشر لا اعرف خلافا في تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم في الجملة ويدل عليه الروايات واستثنى العلامة وغيره مما يحرم قطعه اربعة أشياء الاول ما ينبت في ملك الانسان استنادا إلى رواية دالة على جواز قطع الشجرة من المنزل وفى اثبات التعميم اشكال الثانيشجر الفواكه وقد قطع الاصحاب بجواز قلعه سواء انبته الله أو الادمي ويدل عليه حسنة سليمان بن خالد وموثقته الثالث الاذخر ولا اعرف خلافا بين الاصحاب في جواز قطعه ويدل عليه حسنة حريز وموثقة زرارة الرابع عودي المحالة وقد حكم جماعة من الاصحاب بجواز قطعه ومستنده رواية مرسلة والمستفاد من اكثر الروايات شمول الحكم للرطب واليابس من الشجر والحشيش وصرح بعض المتأخرين باختصاص الحكم المذكور بالرطب وانه يجوز قطع اليابس منهما وفيه تأمل ويجوز للمحرم وان يترك ابله (يراعى في الحشيش وان صح) ان حكم الحشيش حكم الشجر فيما ذكرنا الخامسة عشر