کفایة الاحکام-ج1-ص59
واحدا أو قصد به الحج والعمرة من غير تخلل التحلل بينهما اما لو نويهما معا ولبى بهما وقال بحجة وعمرة معا وقصد الترتيب فالظاهر انه يصح بل حكى عن الشيخ في موضع انه قال باستحبابه ولو فعل المحرم على المحرم قبل التلبية فلا كفارة وظاهر الروايات انه لا يجب عليه استيناف نية الاحرام بعد ذلك بل يكفي نية السابقة عند الاحرام والمنوي عند الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه بعد التلبية وذهب السيد المرتضى إلى وجوب استيناف النية قبل التلبية على التقدير المذكور واختلف الاصحاب في لبس جواز الحرير في حال الاحرام للنساء فذهب جماعة منهم العلامة إلى الجواز وذهب جماعة من الاصحاب جواز لبس المخيط لهن ويحكى عن الشيخ قول بالتحريم والاول اقرب ويجوز للمحرم تجديد الثياب والابدال ولبس القباء مقلوبا للفاقد على ما ذكره الاصحاب وفي عدة من الاخبار تقييد ذلك بحال الاضطرار ولو احرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شئ عليه على الاقرب الاشهر وقيل يلزمه بذلك دم ولو كان ذلك عامدا فالمشهور انه يبطل تمتعه ويصير حجه مفردا وذهب ابن ادريس إلى بطلان الاحرام الثاني والبقاء على الاول والمسألة محل اشكال ثم على القول بصيرورة العمرة حجة مفردة يجب اكمالها وهل يجزي عن الفرض الواجب فيه وجهان والافضل الاحرام بالصبيان من الميقات ويجردون من فح ويجتنب الصبي ما يجتنبه المحرم يأمره الولي بذلك فان فعل ما يوجب الكفارة الزم الولي والاكثر خصوا الحكم بما يوجب الكفارة عمدا وسهوا كالصيد وهو حسن وكذا ما يعجز عنه وكذا الهدي أو الصيام مع العجز عن الهدي ويستحب تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة وللمعتمر تمتعا إذا شاهد بيوت مكة والروايات في المعتمر افراد مختلفةويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال على المشهور وقال الشيخ ان الاجهار بالتلبية واجب ويستحب الاشتراط وهو ان يشترط على ربه عند عقد احرامه ان يحله حيث حبسه وذكر بعض الاصحاب ان محل الاشتراط قبل النية متصلا بها وقال ولو ذكرها في خلال النية حيث لا يخل بواجباتها صح ايضا ويستحب ان يكون في القطن ويستحب توفير شعر الرأس اول ذي القعدة للمتمتع على الاشهر ويتاكد عند هلال ذي الحجة وقيل يجب وليس في شئ من الروايات الدالة على التوفير التقييد بالتمتع فالتعميم اولى ويستحب ايضا تنظيف الجسد وقص الاظفار واخذ الشارب وازالة الشعر والاطلاء ويستحب الغسل للاحرام على الاشهر ولو اغتسل ثم اكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكله أو لبسه اعاد الغسل استحبابا واضاف بعضهم إلى ما يقتضى اعادة الغسل التطيب ايضا وهو حسن للرواية ولو قلم اظفاره بعد الغسل يمسحها بالماء وليس عليه اعادة الغسل ويجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه وظاهر عدة من الروايات جواز تقديم الغسل مطلقا ويجزي الغسل في اول النهار أو في اول الليل لليلة ما لم يتم والظاهر الاكتفاء بغسل اليوم لليلة وبغسل الليلة لليوم وهل يلحق بالنوم في استحباب الاعادة به غيره من نواقض الوضوء فيه قولان اقربهما العدم والمشهور بين الاصحاب كون الاحرام بعد الصلوة ويظهر من كلام ابن الجنيد الوجوب والاقرب الاول و الافضل ان يكون الاحرام بعد صلوة الظهر وان لم يتفق بعد صلوة الظهر فالافضل ان يكون بعد صلوة مكتوبة وإذا لم يتفق بعد وقت فريضة يصلي ركعتين ويحرم بينهما والمشهور بينهم ان الافضل ان يحرم بعد ست ركعات ولا تمنع المرأة المحيض من الاحرام فان تركته ظنا بالمنع رجعت إلى الميقات وانشأت الاحرام منه مع المكنة ومع عدمها احرمت خارج الحرم ومع عدم المكنة احرمت في موضعها المطلب الثالث في تروكه وفيه الاولى لا اعرف في تحريم صيد البر في الجملة على المحرم خلافا بين الاصحاب واختلف كلامهم في تعيينه فقيل انه الحيوان الممتنع وهو اعم من المحلل وغيره وقيل ان الحيوان المحلل الممتنع واضاف بعضهم الاسد والثعلب والارنب والضب والقنفذ واليربوع وعن بعضهم الحاق الزنبور والاسد والعظاية وقيل ما جمع ثلثة أشياء ان يكون مباحا وحشيا ممتنعا وقيل غير ذلك والاقرب تحريم صيد البر مطلقا الا ما يستثنى وسيجئ والظاهر ان مرادهم بالممتنع الممتنع بالاصالة كما صرح به بعض الاصحاب وكما يحرم على المحرم اصطياده كذلك يحرم عليه الاكل والذبح والاشارة والدلالة والاغلاق والامساك والدلالة اعم من الاشارة لتحققها بالقول والكناية بخلاف الاشارة ولا فرق في تحريم الدلالة بين كون المدلول محرما أو محلا ولا بين الدلالة الخفية والواضحة ولابين كون الصيد في الحل أو الحرم وذكر بعض الاصحاب ان الدلالة انما يحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا بالمدلول عليه فلو لم يكن مريدا للصيد أو كان عالما به ولم تفده الدلالة الا زيادة انبعاث فلا حكم لها بل الظاهر ان مثل ذلك لا يسمى دلالة وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه والجراد في معنى الصيد البري فتحرم قتله ويضمنه المحرم في الحل والحرم ولبعض الاصحاب فيه تفصيل والمعتبر في
صيد البر ان يبيض ويفرخ في البر وان عاش في الماء كالبط لا اعرف في ذلك خلافا بين الاصحاب الثانية يجب على المحرم اجتناب النساء وطيا وعقدا له ولغيره وشهادة عليه ولا فرق بين ان يكون العقد لمحل أو محرم وقال بعض الاصحاب ينبغي قصر الحكم على حضور العقد لاجل الشهادة فلو اتفق حضوره لا لاجل الشهادة لم يكن محرما وهو غير بعيد والمشهور بينهم تحريم اقامة الشهادة على النكاح ونقل عن الشيخ تخصيص في الحكم وفي القواعد واقامة على اشكال وان يتحمل محلا ومستند اصل هذه المسألة غير واضح والحقبذلك تقبيلا ونظرا لشهوة والاحوط الاجتناب عن التقبيل مطلقا وكذا يحرم عليه الاستمناء الثالثة يحرم على المحرم الطيب شما واكلا و في الجملة مما لا خلاف فيه بين الاصحاب واختلفوا فيما يحرم من الطيب فالمشهور بينهم عموم التحريم في كل طيب وذهب الشيخ في التهذيب إلى تحريم الانواع الاربعة المسك والعنبر والورس والزعفران واضاف في النهاية إلى الاربعة المذكورة العود والكافور وقيل غير ذلك والترجيح عندي لقول الشيخ في التهذيب وذكر العلامة في التذكرة ان الطيب ما يطيب رايحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران والورد والادهان الطيبة كدهن البنفسج والورد وقسم النبات الطيب وفاقا للشيخ وغيره إلى اقسام ثلثة الاول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحرا من الشيح والقيصوم والخزامي والاذخر والدارچيني والمصطكي والزنجبيل والسعد والفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والاترج وقال انه ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة اجماعا ثم قال وكذا ما ينبته الادميون بغير قصد الطيب كالحناء والعصفر وظاهره ان الحكم المذكور في الفواكه ايضا اجماعي ويظهر من