کفایة الاحکام-ج1-ص58
الاحرام للمريض واستثنى عن هذا الحكم العبد ويجب ان ينوي الداخل باحرامه الحج أو العمرة وعليه اكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من الاحرام الثانية من دخلها بعد الاحرام قبل شهر لا يجب عليه الاحرام واختلفوا في مبدا اعتبار الشهر فذهب جماعة منهم إلى ان مبدءه من وقت الاحلال من الاحرام المتقدم وقيل غير ذلك والمسألة محل اشكال وكذا لا يجب الاحرام على المتكرر كالخطاب والمختلفة والنص يختص بهما والاولى عدم التعدي عن مورده الثالثة يجب ان يكون الاحرام من الميقات من غير تقدم عليها فلو احرم قبل المواقيت لم يصح بلا خلاف الا للناذر فانهم اختلفوا في نذر الاحرام قبل هذه المواقيت هل ينعقد ام لا والاشهر الاقرب الانعقاد ومن يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى احد المواقيت جاز له الاحرام قبله ولو منعه مانع من الاحرام في الميقات ثم زال المانع وجب عليه العود على الاشهر الاقرب فان تعذر خرج إلى الحل فان تعذر احرم من موضعه ولو تعذر العود ففي وجوب العود إلى ما امكن من الطريق وجهان وكذا الناسي وغير القاصد للنسك والمتمتع المقيمبمكة ولو نسى الاحرام اصلا وقضى المناسك ففي الاجزاء خلاف وفي المسألة اشكال الرابعة المواقيت المنصوصة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله ستة لاهل العراق العقيق والمشهور ان العقيق كله ميقات يجوز الاحرام من جميع جهاته وان الافضل الاحرام من المسلخ ثم غمرة ثم ذات عرق والمحكى عن علي بن بابويه والشيخ في النهاية ان التاخير إلى ذات عرق للتقية والمرض والاحتياط يقتضي ان لا يتجاوز غمرة الا محرما والافضل اول العقيق والظاهر الاكتفاء في معرفة العقيق بالظن الغالب المستفاد من الشياع لصحيحة معاوية بن عمار ولا يبعد ان يكون الحكم كذلك في ساير المواقيت وميقات اهل المدينة اختيارا عند الفاضلين مسجد الشجرة نفسه وعند بعضهم الموضع المسمى بذي الحليفة والاحوط الاحرام من المسجد ولو كان المحرم جنبا أو حايضا احرما به مجتازين فان تعذر الاجتياز احرما من خارجه وميقاتهم اضطرارا لجحفة لا نعرف خلافا بينهم في جواز تأخير الاحرام إليها عند الضرورة وهي المشقة التي يعسر تحملها ويدل عليه صحيحة ابي بصير وغيرها واحد من الاخبار جواز التاخير إلى الجحفة اختيارا كما هو المنقول عن ظاهر الجعفي والجحفة ميقات اهل الشام ولاهل اليمن يلملم ولاهل الطايف قرن المنازل ومن كان منزله اقرب إلى مكة من المواقيت فمنزله والمشهور بين الاصحاب شمول الحكم المذكور لاهل مكة والاخبار التي هي مستند الحكم غير شاملة لهم وفي حديثين صحيحين ما يخالف ذلك وهذه المواقيت مواقيت لاهلها وللمجتاز عليها من غير اهلها ويستفاد من بعض الروايات ان من مر على المدينة تعين عليه الاحرام من ميقاتها وذكر جماعة من الاصحاب انه لو سلك ما لا يفضى إلى احدهما احرم عند ظن المحاذات لاحدها وظاهر بعضهم انه مخير في الاحرام من محاذات اي المواقيت شاء وقيل ان المعتبر محاذات اقرب المواقيت إلى مكة وفي المنتهى والتذكرة اعتبر الميقات الذي هو اقرب إلى طريقه قال والاولى ان يكون احرامه بحذاء الابعد من المواقيت عن مكة وفي الكل نظر ومستند المسألة رواية لا تفيد التعميم والاحتياط يقتضي المرور على الميقات وترك التعويل على المحاذات ولو سلك طريقا لا يودي إلى محاذات ميقات قيل يحرم من مساواة اقرب المواقيت إلى مكة واستقرب بعضهم وجوب الاحرام من ادنى الحل ولي في المسألة تردد المطلب الثاني في كيفة الاحرام ويجب فيه النية والمشهور بين المتأخرين وجوب اشتمال النية على قصد حجة الاسلام أو غيرها تمتعا أو قرانا أو افراد أو عمرة مفردة لوجوبه أو ندبه متقربا بذلك الفعل إلى الله تعالى وقال العلامة في المنتهى والتذكرة بعد الحكم باعتبار الاربعة المذكورة ولو نوى الاحرام مطلقا ولم ينو حجا ولا عمرة انعقد احرامه وكان له صرفه إلى ايهما شاء والذي يقتضيه الدليل وجوب القصد إلى الفعل المتميز بوجه متقربا إلى الله تعالى ولا يعتبر امر زايد على ذلك وهل يعتبر تميز كونه حجا أو عمرة فيه اشكال ويجب فيه التلبيات واختلفوا في اشتراط مقارنتها للنية فقال ابن ادريس والشهيد في اللمعة باشتراط المقارنة وكلام اكثر الاصحاب خال عن اشتراط المقارنة ويحكى عن كثير منهم التصريح بعدم اشتراطها والاقرب عندي جواز تأخير التلبية عن موضع الاحرام وصورتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك على الاقرب والتلبيات متعينة للمتمتع والمفرد والقارن مخير بين عقد الاحرام بها وبين عقده بالاشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بين البدن والبقر والغنم على الاشهر الاقرب ولا اعرف خلافا بينهم في وجوب لبس الثوبين والظاهر ان محل اللبس قبل عقد الاحرام لئلا يكون بعد عقده وهل اللبس من شرايط صحة الاسلام حرام ام لا بل يكون تركه موجباللاثم فقط الظاهر الثاني ونسبه في الدروس إلى ظاهر الاصحاب وتنظر فيه واختلف كلام الاصحاب في كيفية لبس الثوبين
فذكر جماعة منهم انه يأتزر باحدهما ويرتدي بالاخر أو يتوشح به وقيل انه ياتزر باحدهما ويتوشح بالاخر وذكر غير واحد منهم انه لا بد في الازار من كونه ساتر المابين السرة والركبة والظاهر انه لا تجب استدامة اللبس وذكر العلامة والشهيد وغيرهما ان لا يجوز عقد الرداء ويجوز عقد الازار والاظهر جواز عقد الهميان؟ مطلقا ويجوز شد المنطقة وبه قطع في الدروس ويجوز شد النفقة في الحقو والمعروف في كلامهم اشتراط كون الثوبين مما يصح فيه الصلوة ومقتضاه عدم جواز الحرير المحض للرجل وجلد غير المأكول والمتنجس بما لا يعفى عن الصلوة فيه وما يحكى العورة وقال بعض المتأخرين ومقتضى الرواية يعني صحيحة معوية بن عمار عدم جواز لبس النجس حالة الاحرام مطلقا ويمكن كونه حمله على ابتداء اللبس إذ من المستبعد وجوب الازالة عن الثوب دون البدن الا ان يقال بوجوب ازالتها عن البدن ايضا للاحرام ولم اقف على مصرح به وان كان الاحتياط يقتضي ذلك ولا ريب في كون الازالة عن الثوب والبدن على سبيل الاستمرار يوافق الاحتياط والشهيد في الدروس منع من الازار الحاكي وجعل اعتبار ذلك في الرداء احوط وذكر بعضهم ان اطلاق عبارات الاصحاب يقتضي عدم جواز الاحرام فيه مطلقا من غير فرق بين الازار والرداء والظاهر عدم اعتبار ذلك في الرداء لصحة الصلوة فيه لو كان حاكيا واحتمل بعض الاصحاب عدم جواز الاحرام في جلد المأكول وفيه نظر ويبطل احرامه باخلال النية عمدا أو سهوا وكذا يبطل احرامه لو نوى النسكين معا بان احرم احراما