پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص57

الحج مستقر في ذمته فمذهب الاصحاب وجوب الاستنابة ونقل بعضهم الاتفاق فيه وان لم يكن مستقرا ففي وجوب الاستنابة قولان والاحوط الاستنابة وعلى القول بالوجوب يختص بحال الياس من البئر فلا يجب عند الرجاء عند الاصحاب ونقل بعضهم الاتفاق عليه ومن استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من اصل ماله وهل الواجب قضاء الحج عن الاماكن أو من بلده فيه اقوال والاقرب الاشهر الاول وهل المراد ببلد الميت بلد موته أو بلد استيطانه أو بلد يساره ووجوب الحج عليه فيه اقوال وموضع الخلاف ما إذا كان لم يوص للحج من البلد اما لو اوصى بذلك تعين الحج على الوجه الذي اوصى به ان خرج الزايد على اجرة الحج من الميقات من الثلث وكذا ان اطلق ودلتا لقراين واختلف كلام الاصحاب فيما به يتحقق استقرارالحج فذهب الاكثر إلى انه يتحقق بمضي زمان يمكن فيه الاتيان بجميع افعال الحج مستجمعا للشرايط واكتفى العلامة في التذكرة بمضي زمان يمكن فيه تادي الاركان خاصة واحتمل الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الاحرام ودخول الحرم واستحسنه بعض المتأخرين ان كان زوال الاستطاعة بالموت لا بذهاب المال وغيره والنص خال عن ذلك كله ولو مات بعد الاحرام أو دخول الحرم اجزء ولا يكفي الاحرام عند الاكثر وعن الشيخ في الخلاف وابن ادريس الاجزاء بالاحرام ولو خرج حاجا في حال الوجوب فمات قبل الاحرام ودخول الحرم فالمشهور بين المتأخرين سقوط القضاء عنه وعن المفيد والشيخ وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم والاشهر الاقرب ان من حج في حال اسلامه ثم ارتد بعد ذلك ثم عاد إلى الاسلام لم يجب عليه اعادة الحج خلافا للشيخ في المبسوط والاشهر الاقرب ان من احرم في حال اسلامه ثم ارتد لم يبطل احرامه والاشهر ان المخالف يعيد الحج مع الاخلال بركن وبدونه لا يعيد والنصوص مطلقة في عدم اعادة المخالف حجه بعد الاستبصار من غير تقييد لعدم الاخلال بركن لكن الشيخ وكثير من الاصحاب ذكروا هذا التقييد ونص الفاضلان و المشهور على ان المراد بالركن ما يعتقده اهل الحق ركنا مع تصريحهم في مسألة سقوط قضاء الصلوة باعتبار الصحة عنده في السقوط وان كان فاسدا عندنا وانسحاب هذا الحكم ههنا ايضا اوفق بمقتضى النصوص وليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا الا باذن الزوج والمولى ولا يشترط للمرأة اذن الزوج في الحج الواجب ويشترط في النذر البلوغ والعقل والمعروف بينهم اعتبار الحرية ونقل بعضهم اتفاق الاصحاب عليه قالوا لو اذن المولى انعقد نذر العيد فيجب عليه الوفاء به وجاز له المبادرة إليه في الوقت الموسع وان نهاه المولى وكذا قالوا في الزوجة ولو مات بعد استقرار الحج المنذور بان يتمكن من الاتيان به فالاشهر وجوب قضائه من الاصل وذهب الشيخ إلى وجوب قضائه من الثلث وفي ادلة الطرفين اشكال وان عين النذر لوقت معين تعين فان عجز فيه سقط وان اطلق توقع المكنة ولو نذر الحج ماشيا فالاقرب انه ينعقد واختلف الاصحاب في مبدأ المشي فقيل ان المبدء بلد الناذر وقيل وقت الشروع في افعال الحج والتعويل في هذا الباب على نية الناذر أو العرف الشايع في وقت النذر واختلف ايضا في منتهاه فقيل برمي الجمار وقيل طواف النساء ويدل على الاول صحيحة جميل وصحيحة اسمعيل بن همام.

النظر الثالث يشترط في النايب كمال العقل والاسلام وان لا يكون عليه حج واجب فورا في السنة التي ينوب فيها وتعيين المنوب عنه قصدا في مواضع النية ويستحب ان يسميه في المواطن واشترط المتأخرون في الحج الواجب عدالة الاجير واكتفى بعض الاصحاب بكونه ممن يظن صدقه ويحصل الوثوق بقوله عند اخباره بالاتيان بالحج الصحيح وفي نيابة المميز خلاف ولا يصح نيابة العبد بدون اذن المولى يصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب عليه وان كان امرأة عن رجل على الاشهر الاقرب ولو مات النايب بعد الاحرام ودخول الحرم اجزء عن المنوب على الاشهر الاقرب والمعروف من مذهبهم انه يستحق جميع الاجرة ونقل بعضهم الاتفاق عليه واستشكله بعض المتأخرين وهو في موقعه وان لم يكن موت النايب بعد الاحرام ودخول الحرم استعيد من الاجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا عند المحقق والعلامة في بعض كتبه وفيه خلاف للشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة والمختلف والوجه ان يقال ان تعلقت الاجارة بمجرد افعال الحج لم يستحق الاجير عند موته قبل الاحرام شيئا من الاجرة وان مات بعد الاحرام وزعت الاجرة على الافعال واستحق من الاجرةبنسبة ما فعل وان تعلقت الاجارة بالافعال مع الذهاب وزعت الاجرة على الذهاب وافعال الحج واستحق الاجير على نسبة ما فعل ومنه يعلم الحكم ان تعلقت الاجارة بالافعال مع الذهاب والعود قالوا الاطلاق يقتضي التعجيل وفيه نظر وعلى النايب ما يلزمه من الكفارات والهدي ولو احصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه في المعين واستحق من المسمى بنسبة ما اتى به من الافعال ولو كانت الاجارة مطلقة فانه يجب على الاجير الاتيان بالحج المستاجر عليه بعد زوال الحصر ولو لم يتحلل الاجير وبقي على احرامه حتى فات الحج تحلل بعمرة ولا يستحق بافعالها حجة اجرة ويشترط في حج التطوع الاسلام وان لا يكون عليه حج واجب فورا على المشهور وعن الشيخ في المبسوط انه يقع عن حجة الاسلام وفي الخلاف الحكم بصحة التطوع وبقاء حجة الاسلام في ذمته ويشترط اذن المولى والزوج قالوا ويشترط في حج التمتع النية قال الشهيد الثاني ظاهر الاصحاب ان المراد بهذه النية نية الحج بجملته وصرح بعضهم بذلك وعلى هذا يجب الجمع بين هذه النية ونية كل فعل فعل على حدة والحجة عليه غير واضحة والاخبار خالية عنه وههنا كلام اخر ذكرته في الذخيرة ويشترط ايضا وقوعه في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على الاقرب والاتيان به والعمرة في عام واحد والاحرام بالحج من مكة فلو احرم من غيرها يرجع فان تعذر احرم حيث قدر في صورة الجهل أو النسيان وفي صورة العمد خلاف والاحرام للعمرة المتمتع بها يجب ان يكون من المواقيت الستة اختيارا لا اعلم فيه خلافا وشرط القران و الافراد وقوعه في اشهر الحج واحرامه من الميقات أو منزله ان كان اقرب وذكر المحقق ان المعتبر القرب إلى عرفات والمذكور في الاخبار خلافه.

النظر الرابع في الافعال وفيه مقاصد.

المقصد الاول في الاحرام ومطالبه اربع.

الاول في المواقيت وفيه مسائل.

الاولى يجب الاحرام منه على كل من دخل مكة ولا يجوز دخول مكة الا محرما إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم عدا ما استثنى والاصل فيه صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عاصم بن حميد ومقتضى الخبرين سقوط الاحرام عن المريض وبه قطع الشيخ والمحقق في بعض كتبه واستحب الشيخ في التهذيب