کفایة الاحکام-ج1-ص56
انسحاب الحكم في المتمع وقد قطعوا بانه لا يجوز له تقديم طواف الحج واجماعهم عليه منقول في كلامهم واحتجوا برواية ضعيفة بازائها اخبار كثيرة دالة على جوازالتقديم مطلقا وفي جواز الطواف المندوب وللمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان اشهرهما المنع قالوا ذو المنزلين يلزمه فرض اغلبهما اقامة والمستفاد من الرواية الصحيحة التي هي اصل في المسألة اعتبار الاهل لا المنزل وينبغي تقييد الحكم بما إذا لم يكن اقامته بمكة سنتين متواليتين فان تساويا تخير ولو حج المكي على ميقات احرم منه وجوبا وهل يجوز له التمتع حينئذ ام يجب عليه الاحرام للنوع الذي هو فرض المكي فالمشهور الجواز وانكره ابن ابي عقيل وقوله لا يخلو عن رجحان والمشهور بين الاصحاب ان من اقام بمكة سنتين ودخل في الثالثة فقد استوطنها وانتقل فرضه إلى فرض اهلها وقال الشيخ في النهاية لا ينتقل حتى يقيم ثلاثا والروايات في هذا الباب مختلفة واطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الانتقال المذكور بين كون الاقامة بنية الدوام أو المفارقة وربما خص الحكم بالمجاور بغير نية الدوام اما لو كان الدوام انتقل فرضه من اول زمان نيته وهو غير مرتبط بدليل وذكر الشهيد الثاني وغيره ان انتقال الفرض انما يتحقق إذا تجددت الاستطاعة بعد الاقامة المقتضية للانتقال فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض وان طالت المدة لاستقرار الاول وفي اثبات ذلك اشكال ولو انعكس الفرض بان اقام المكي في الافاق لم ينتقل فرضه الا مع صدق خروجه عن مكة عرفا واحتمل بعضهم اعتبار اقامة سنتين في الانتقال وهو ضعيف ولو اقام بمكة دون ما ذكر يتمتع وقد قطع الاصحاب بانه يخرج إلى الميقات ان تمكن فان لم يتمكن من الميقات احرم من خارج الحرم ولو تعذر احرم من موضعه وهل المعتبر الخروج إلى ميقات اهله عند الامكان أو إلى الميقات مطلق الظاهر الثاني كما قطع به في الدروس وظاهر المعتبر والمنتهى الاول واحتمل بعض المتأخرين الاكتفاء بالخروج إلى ادنى الحل مطلقا وهو حسن والمشهور انه لا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة بان يحرم وينوي به الحج والعمرة معا وفيه خلاف لابن ابي عقيل النظر الثاني في الشرايط يشترط في حجة الاسلام التكليف والحرية والاستطاعة وفي تفسيرها اشكال وفي المنتهى نقل اتفاق علمائنا على اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة ودل عليه بعض الاخبار لكن في اخبار متعددة دلالة على ان الراحلة غير معتبرة فيمن يتمكن من المشي ففي المسألة اشكال وذكر العلامة انه يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج اليهما لبعد مسافة اما القريب فيكفيه من الاجرة بنسبة حاجته والمكي لا يعتبر الراحلة في حقه ويكفيه التمكن من المشي وذكر ان القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها وهو حسن لكن في تحديد القرب الموجب لذلك اشكال ويعتبر في الاستطاعة امكان المسير وهو الصحة وتخلية السرب والقدرة عى الركوب عند الحاجة إليه و سعة الوقت ولا يجب على الصبي والمجنون فلو حجا أو حج عنهما لم يجز عن حجة الاسلام ولو حجا ثم كملا قبل المشعر اجزء عند اكثر الاصحاب ويحرم المميز والظاهر انه يشترط في صحة احرامه اذن الولي وهل يتوقف الحج المندوب من البالغ على اذن الاب والابوين فقيل بعدم اعتبار اذنهما وقيل يعتبر اذن الاب خاصة وقيل يعتبر اذن الابوين ولو حج المملوك باذن مولاه لم يجز عن حجة الاسلام الا ان يدرك المشعر معتقا
الاول المعتبر في وجدان الزاد ان يكون مقتدرا على تحصيل المأكول والمشروب بقدر الحاجة اما بالقدرة على تحملها أو التمكن من تحصيلهما في المنازل والظاهر انه لا فرق في ذلك بين المأكول والمشروب وعلف المركوب كما يدل عليه اطلاق النص وفتوى الاكثر وفيه خلاف من العلامة الثاني هل يعتبر في الراحلة ان يكون مناسبا بحاله بحسب العزة والشرف فيعتبر المحمل أو الكنيسة عند علو نسبه ظاهر العلامة اعتبار ذلك والظاهر عدمه وبه حكم الشهيد في الدروس الثالث الظاهر انه لا يعتبر فيالاستطاعة حصولها من بلده فلو اتفق كون المكلف في غير بلده واستطاع للحج والعود إلى بلده وجب عليه الحج وان لم يكن له الاستطاعة من بلده كما صرح به بعض المتأخرين خلافا للشهيد الثاني الرابع الاقرب الاشهر من وجد الزاد والراحلة بقدر الحاجة وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو مستطيع وان لم يرجع إلى كفاية والمراد به ان يكون له عقار متخذ للنماء أو يكون له رأس مال يحصل من ربحه ما يتعيش به أو يكون له مال يكفيه أو صناعة أو حرفة يحصل منها كفاية ولو وجد الزاد والراحلة بالثمن وجب الشراء وان زاد عن ثمن المثل الخامس قالوا المديون لا يجب عليه الحج الا ان يفضل عن دينه قدر الاستطاعة والحكم به مطلقا لا يخلو عن اشكال السادس لا يجوز صرف المال في النكاح وان شق تركه بعد تعلق الخطاب بالحج وتوقفه على المال فلو صرفه قبل زمان خروج الوفد الذين يجب الخروج معهم أو امكنه الحج من غير مال جاز صرفه في النكاح فلو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمل عادة أو خشي حدوث مرض بتركه قدم النكاح السابع لو بذل له زاد وراحلة ومؤنة عياله ذاهبا وعائدا وجب الحج واطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين ان يكون البذل على وجه التمليك ام لا ولا بين ان يكون واجبا بنذر وشبهه ام لا ولا بين ان يكون الباذل موثوقا به ام لا واعتبر بعضهم التمليك أو الوثوق وعن جماعة من الاصحاب اشتراط التمليك أو الوجوب بنذر وشبهه والاقرب عدم اعتبار التمليك ولا الوجوب لاطلاق النص نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل وإذا بذل له المال مطلقا من غير تقييد بكونه للحج فعموم الادلة يقتضي الوجوب ومقتضى بعض عباراتهم عدم الوجوب ولا يعتبر كون المبذول عين الزاد والراحلة فينسحب الحكم في اثمانهما على الاشهر الاقرب خلافا للشهيد الثاني ولو وهبه الزاد والراحلة فالظاهر انه يجب عليه وفي الدروس لا يجب عليه القبول وكذا الكلام لو وهب ثمنهما للحج ولا يمنع الدين من وجوب الحج على تقدير البذل وكذا لو وهبه للحج ولا يجب على المبذول اعادة الحج عند اليسار خلافا للشيخ في الاستبصار قالوا ولو وهب ما يستطيع به لم يجب القبول ولو استوجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب الحج ولا يجب القبول ولو حج الفقير متسكعا لم يجز عن حجة الاسلام الا مع اعمال المستقرة ولو الغنى اجزء ولو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجز والمريض يجب عليه ان قدر على الركوب ولو فقد الرفيق أو الاوعية والالات مع الحاجة اليهما لم يجب ولو احتاج إلى مال للعدو في الطريق مع تمكنه ففي الوجوب حينئذ خلاف والاقرب الوجوب ولو عجز عن الحج لمانع من عدو أو مرض فان كان