کفایة الاحکام-ج1-ص55
مثلا وجب وان لم يشترطه اجاز التفريق ثلثة وثلثة ولو اطلق الاربعة جاز ان يعتكفها متوالية من غير حاجة إلى انضمام شئ وان يفرق الثلثة عن اليوم لكن يضم إليه يومين آخرين ويشترط في المندوب اذن الزوج والمولى ولا يجوز الخروج من موضعه الا لضرورة وهل يبطل الاعتكاف بالخروج فيه اقوال ثالثها ما فصله العلامة في التذكرة فقال ان الاعتكاف انما يبطل مطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا اما إذا خرج كرها فانه لا يبطل الا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا والظاهر ان الخروج من المسجد انما يتحقق بخروج جميع بدنه من المسجد لا بعضه وبه قطع المحقق في المعتبر من غير نقل خلاف وجزم الشهيد الثاني بتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من البدن وهل يتحقق بالصعود إلى سطح المسجد فيه قولان وفي جواز الاعتكاف في سطح المسجد وجهان ويجوز الخروج للامور الضرورية ويندرج فيها تحصيل المأكول والمشروب إذا لم يكن من يأته بهما وجوز العلامة والشهيد الثاني الخروج للاكل أيضا إذا كان في فعله في المسجد غضاضة عليه بخلاف الشرب إذ لا غضاضة فيه ولا يعتد تركه من المروة وهو غير بعيد ويجوز له الخروج للتخلي ويقتصر على قدر الضرورة في تحري اقرب الطرق واقرب المواضع ومقدار المكث ويجوز الخروج لقضاء الحاجة الضرورية وذكر بعض الاصحاب انه لا فرق بين ان يكون الحاجة له أو لغيره من المؤمنين وبالجواز قطع في المنتهى وللاغسال الواجبة وشهادة الجنازة وعود المريض والحق بها تشييع المؤمن لا اعلم حجته عليه واقامة الشهادة وفيه اشكال ويحرم عليه الخروج والجلوس وذكر جماعة من الاصحاب المشي تحت الظلال والاكثر خصوا التحريم بالجلوس تحت الظل وهو اقرب ويحرم الصلوة خارجا الا بمكة فيصلي حيث شاء واستثنى من الحكم الاول صلوة الجمعة فيجوز الخروج لها واقامتها خارجا إذا لم يقم في المسجد الذي اعتكف فيه ويحرم على المعتكف النساء جماعا ولمسا بشهوة وتقبيلا كذلك وشم الطيب عند الاكثر خلافا للشيخ في المبسوط والبيع والشراء واختلفوا في فساد الاعتكاف بهما كتاب الحج والنظر في امور اربعة الاول في انواعه وهو واجب وندب فالواجب باصل الشرع مرة واحدة في تمام العمر على الفور وهو حجة الاسلام وغيرها تجب بالنذر وشبهه كاليمين والعهد وبالاستيجار والافساد الندب ما عداه وكل من هذه اما تمتع أو قران أو افراد فالتمتع ان يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها ثم يمضي إلى مكة فيطوف سبعا ويصلي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة (ويحر؟) يقصر ثم يحرم من مكة للحج في الوقت المقدر شرعا ويخرج بعد الاحرام إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى غروب الشمس يوم عرفة ثم يفيض إلى المشعر الحرام ويبيت به ليلة العاشر ويقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم العيد ثم ياتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم يذبح هديه ثم يحلق رأسه ثم يمضى إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ثم يسعى للحج ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي في اليومين المذكورين الجمار الثلاث ثم ينفر ان شاء ان اتقى الصيد والنساء أو يقيم إلى اليوم الثالث فيرميه والمفرد يحرم من الميقات ثم يمضي إلى عرفة والمشعر فيقف بهما ثم يأتي منى فيقضي مناسكه ثم يطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه ثم يسعى ثم يطوف للنساء ثم يصلي ركعتيه ثم يرجع إلى منى فيرمى اليومين أو الثلاثة ثم يأتي بعمرة مفردة والقارن كذلك الا انه يقرن باحرامه هديا علىالاشهر الاقرب والتمتع فرض من بعد منزله عن مكة واختلفوا في عد ذلك البعد فالاشهر الاقرب انه ثمانية والاربعون ميلا فما زاد من مكة من كل جانب وقيل انه اثنا عشر ميلا فما زاد عن مكة من كل جانب ومن اصحاب هذا التقدير من اعتبر البعد بالنسبة إلى المسجد الحرام والباقيان فرض اهل مكة وحاضريها ولا يجوز للمتمتع العدول إلى القران والافراد الا عند الاضطرار لضيق الوقت عن الاتيان بافعال العمرة واختلفوا في حد الضيق فقال المفيد إذا غابت الشمس يوم التروية ولم يفعل الافعال فلا متعة له يجعلها حجة مفردة وعن علي ابن بابويه تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حين زوال الشمس يوم التروية وحده في المقنع بليلة عرفة وحده الشيخ في النهاية بزوال الشمس وقيل وقت طواف العمرة إلى غروب الشمس ويوم التروية للمختار وللمضطر إلى ان يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها وقيل يبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة والاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل على فوات المتعة بزوال الشمس يوم عرفة وبعضها يدل على العدول إذا خاف فوت الموقف وبعضها يدل على انه يتمتع إذا ادرك الناس بمنى وبعضها يدل على توقيت التمتع باخر نهار التروية وبعضها يدل على التوقيت إلى زوال الشمس من يوم التروية وبعضها يدل على التوقيت إلى سحر عرفة وبعضها يدل على منع التمتع إذا وافى يوم عرفة والظاهر عندي انه إذا لم يخف فوات الزمان الذي يجب فيه الوقوف ثبت التخيير بين
البقاء على المتعة والعدول في المواضع التي وقع الامر بالعدل وفي الاخبار جمعا بينهما ومتى خاف ذلك فلا ريب في انه يحصل الامتثال بالعدول نظرا إلى الاخبار الدالة عليه ومع عدم العدول والبقاء على التمتع فالبراءة غير معلومة وان ادرك مسمى الوقوف الاضطراري أو الاختياري لدلالة الامر بالعدول والحال هذه على جوازه وعدم ما يدل على جواز البقاء على المتعة حينئذ بل في بعض الاخبار المنع منه فالمتجه قول الشيخ في النهاية لكن في غير الحايض والنفساء ومن شاء ذكر حكمها فاقول إذا حاضت المرأة المتمتعة أو نفست قبل الطواف ومنع العذر عن الطواف واتمام بقية افعال العمرة لضيق الوقت فالمشهور بين الاصحاب انها تعدل إلى الافراد وحكى الشهيد (ره) عن جماعة من الاصحاب قولا بانها مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج وتقضى طواف العمرة مع طواف الحج والاولى عندي العدول إلى الافراد وقوفا على ظاهر صحيحة جميل بن دراج وصحيحة محمد بن اسمعيل بن بزيع ومقتضى صحيحة جميل تعين العدول يوم التروية ومقتضى صحيحة محمد بن اسمعيل توقيت متعتها بزوال الشمس يوم التروية والاولى العمل بذلك كما هو قول محكى عن علي بن بابويه والمفيد ولا خلاف في جواز عدول القارن والمفرد إلى التمتع عند الضرورة واختلفوا في جواز العدول اختيارا والاصح عدم الجواز وللشيخ قول بالجواز وموضع الخلاف حجة الاسلام دون التطوع والمنذور والمتطوع بالحج مخير بين الانواع الثلاثة لكن التمتع افضل للروايات ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول إلى التمتع والظاهر ان الجواز مختص بما إذا لم يكن الافراد متعينا عليه باصل الشرع وكذا إذا تعين عليه الافراد بنذر أو شبهه لم يجز له العدول والاشهر الاقرب انه يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافهما الواجب على الوقوف ومنع ابن ادريس من ذلك وتخصيص الاصحاب الحكم بالمفرد والقارن يقتضي عدم