کفایة الاحکام-ج1-ص54
من طعام واختلفوا فيما إذا خافتا على انفسهما هل عليهما كفارة ام لا والاقرب ذلك والظاهر عدم الفرق في المرضعة بين الام والمستاجرة والمتبرعة إذا لم يقم غيرها مقامهما اما لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر ففي جواز الافطار لها نظر واستجود بعض المتأخرين العدم السادسة يكره التملى للمفطر كالمريض والمسن والشيخ والشيخة وغيرهم عند الاصحاب استنادا إلى تعليل ضعيف لكن يدل على رجحان ترك التملي للمسافر بعض الروايات اختلفوا في الجماع بالمفطر فذهب الاكثر إلى الكراهة وذهب الشيخ إلى التحريم والاول أقرب السابعة ذهب جماعة من الاصحاب منهم المرتضى إلى ان من مسافر في جزء من آخر النهار افطرها بما كان يسيرا وعن المفيد (ره) المسافر ان خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الافطار والقصر في الصلوة وان خرج بعد الزوال وجب عليه الاتمام في الصوم والقصر في الصلوة وقال الشيخ في النهاية وإذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر اي وقت كان من النهار وكان قد بيت نيته من الليل وجب عليه الافطار وان لم يكن قد بيت نية من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه اتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه ثم قال ومتى بيت نية للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج الا بعد الزوال كان عليه ان يمسك بقية النهار وعليه القضاء ويستفاد من كلامه ان المعتبر في جواز الافطار تبييت النية من الليل و الخروج قبل الزوال وقال العلامة لا يتخير المسافر بين القصر والاتمام ان خرج بعد الزوال والاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل على التخيير مطلقا وبعضها يدل على انه يتم صومه مطلقا وبعضها يدل على انه يفطر إذا نوى السفر في الليل ويصوم إذا لم ينو ذلك في الليل والمسألة مشكلة لاختلاف الاخبار المتعلقة بها والظاهر تحقق التخيير مطلقا ورجحان الافطار إذا خرج قبل الزوال أو خرج مع نية السفر من الليل وينبغي رعاية الاحتياط الثامنة كل سفر يجب فيه قصر الصلوة يجب فيه قصر الصوم وبالعكس واستثنى من الكلية الثانية صيد التجارة على قول الشيخ في النهاية والمبسوط فانه ذهب فيهما إلى ان الصايد للتجارة يقصر صومه ويتم صلوته واستثنى من الكلية الاولى السفر في مواضع التخيير في الصلوة فان تقصير الصوم هناك متعين واختلف الاصحاب في جواز السفر في شهر رمضان فذهب الاكثر إلى جوازه وانه مكروه إلى ان يمضى من الشهر ثلثة وعشرون يوما وعن ابي الصلاح انه قال إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا والاقرب الجواز مطلقا مع افضلية الاقامة واما انتفاء الكراهية بعد مضي ثلاث وعشرون فاستدل عليه ببعض الروايات الضعيفة ومقتضاه انتفاء الكراهية في اليوم الثالث والعشرين المطلب السادس في الاعتكاف وعرفه الفاضلان بانه اللبث الطويل للعبادة وفي المنتهى والتذكرة انه اللبث المخصوص للعبادة وفي الدروس انه اللبثفي مسجد جامع ثلثة أيام فصاعدا صايما للعبادة ويل انه لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتداء وهذه التعريفات لا يخلو عن خلل لكن الامر فيه هين وهو باصل الشرع مندوب ويجب بالنذر وشبهه واختلف الاصحاب في عروض الوجوب له فقيل انه يصير واجبا بالنية والدخول وقيل يجب الثالث بعد مضي اليومين وقيل يجوز الفسخ والابطال مطلقا متى شاء وهذا القول قوي وفيه قولان اخران ولو شرط الرجوع إذا شاء كان له ذلك وظاهر كلام جماعة من الاصحاب جواز اشتراط الرجوع بالاختيار من غير تقييد بالعارض وعبارة بعضهم صريح في ذلك ونازع في ذلك جماعة من المتأخرين واعتبر جماعة منهم التقييد بالعارض والروايات الواردة في هذه المسألة بعضها ظاهر في التقييد وبعضها مجمل فاذن القدر الثابت جواز اشتراط الرجوع عند العارض وفي جواز اشتراطه مطلقا نظر والظاهر ان العارض اعم من العذر ومحل الاشتراط في المتبرع به عند نية الاعتكاف والدخول فيه واما المنذور فقد صرح العلامة وغيره بان محل اشتراط ذلك عند عقد النذر قال في المعتبر اما إذا اطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند ايقاع الاعتكاف و انما يصح فيما يبتد من الاعتكاف لا غيره والحجة على ما ذكروه غير واضحة وفايدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء كما قاله العلامة وان مضى اليومان أو كان الاعتكاف واجبا بالنذر وشبهه ولو خصصنا اشتراط الرجوع بالعارض وفسرناه بالعذر المخرج عن الاختيار كالمرض والخوف انتفت؟ هذه الفايدة ولا اعلم على هذا التقدير فايدة الا ما ذكره العلامة وغيره من ان فايدة الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين لكن اثبات كون الشرط مؤثرا في هذا الامر وان القضاء ثابت بدونه لا يخلو عن اشكال لعدم دليل واضح عليه ولا قضاء في الواجب المعين واما الواجب المطلق الذي لم يتعين زمانه فالاظهر وجوب الاتيان به بعد ذلك ولا يصح الا في مسجد واختلف الاصحاب فيه وذهب جماعة من الاصحاب إلى انه لا يصح الا في مسجد مكة أو المدينة أو الكوفة أو البصرة وابدل علي بن بابويه مسجد البصرة
بمسجد المداين وقال الصدوق في المقنع لا يصح الاعتكاف الا في خمسة مساجد وضم مسجد المداين إلى المساجد الاربعة وعن المفيد لا يكون الاعتكاف الا في المسجد الاعظم وقد روى انه لا يكون الا في مسجد قد جمع فيه نبي أو وصي نبي وهي اربعة مساجد وذكر ما سبق والى هذا القول ذهب جماعة من الاصحاب ونقل الشهيد في شرح الارشاد وللاصحاب في ضابط هذه المسألة اقوال طرفان ووسايط المسجد لا بقيد واسنده إلى ابن ابي عقيل لجمعه من الامام القيم للمسلمين وهو قول الصدوق والجماعة من الامام المذكور وهو قول ابن بابويه في المقنع الجامعية وهو المسجد الجامع وصرح المفيد بكونه الاعظم وهو اختيار المحقق والضابط عند ابن بابويه ان يكون مسجدا قد جمع فيه نبي أو وصي نبي وعن الشيخ والمرتضى ان المعتبر من ذلك صلوة الجمعة لا مطلق الجماعة ولعل الاقرب جواز الاعتكاف في كل مسجد جامع ويشترط في الاعتكاف اللبث ثلثة ايام فصاعدا لا اقل والمشهور بينهم دخول الليلتين ونسبه في المنتهى إلى فقهاء اهل البيت ونقل المحقق اجماع علمائنا على ذلك وفي بعض عبارات الخلاف مخالفة في ذلك واختلف الاصحاب في دخول الليلة الاولى فقيل بعدم وجوبه وبه صرح المحقق في المعتبر وقيل بوجوبه والاول اقرب واحتمل بعض الاصحاب دخول الليلة المستقبلة في منتهى اليوم وعلى هذا فلا ينتهي الايام الثلثة الا بانقضاء الليلة الرابعة وهو ضعيف جدا ويشترط ان يكون المعتكف صائما والظاهر انه لا يعتبر ايقاع الصوم لاجل الاعتكاف بل يكفر وقوعه في اي صوم اتفقا واجبا كان أو ندبا ويشترط فيه النية كما في ساير العبادات ولو اطلق النذر وجبثلثة أيام اين شاء في اي وقت ولو عينهما تعينا ولو نذر ازيد من ثلثة أيام فان شرط التتابع لفظا أو معنى كما إذا نذر اعتكاف شهر رمضان