کفایة الاحکام-ج1-ص53
في من لا يحضره الفقيه قال في المختلف وراه أبو علي في رسالته ولعل مستند الصدوق رواية ابراهيم بن الحر ومحمد بن مرازم عن ابيه وغيرهما وعمل الشيخ باعتبار الغيبوبة بعد الشفق والتطوق في الغيم دون الصحو ويظهر من الاخبار المذكورة اعتبار العادة في الهلال ويؤيده صحيحة عيص بن القسم والمشهور بين المتأخرين انه لا اعتبار برؤية الهلال قبل الزوال يوم الثلثين وعن المرتضى (ره) انه قال في بعض رسائله إذا راى الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية بل الكلام المنقول عنه يشعر بكون ذلك مذهب الاصحاب وادعى ان عليا (ع) وابن مسعود وابن عمر وانس قالوا به ولا مخالف لهم وهو ظاهر الصدوق والكليني واليه مال صاحب المنتهى وتردد فيه المحقق في النافع والمعتبر وصاحب المدارك وقال العلامة في المختلف الاقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر والاقرب عندي قول السيد لحسنة حماد بن عثمان وموثقة عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير وصحيحة محمد بن قيس وحسنته ورواية محمد بن عيسى وغيرها والمشهور بين المتأخرين انه لا يعتبر التطوق ويظهر من كلام الشيخ في كتابي الاخبار انه معتبر إذا كان في السماء علة وظاهر الصدوق اعتبار ذلك عنده مطلقا والاقرب اعتبار ذلك خصوصا عند العلة في السماء لصحيحة محمد بن مرازم والمشهور بين الاصحاب انه لا اعتبار بعد خمسة ايام من اول شهر رمضان من السنة الماضية بل لا اعلم قايلا بذلك من الاصحاب لكن ورد باعتباره بعض الروايات الضعيفة ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلثين ولو غمت الشهور اجمع فذهب جمع من الاصحاب إلى عد كل شهر ثلثين وقيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة وقيل يعمل برواية الخمسة واختاره المصنف في عدة من كتبه وموضع الخلاف ما إذا غمت شهور السنة كلها أو اكثرها اما الشهران والثلثة فالظاهر انه لا خلاف في اعتبار العدد فيها.
النظر الثالث في احكام متفرقة وفيه مسائل.
الاولى لو نذر واطلق لم يجب عليه التتابع على الاشهر الاقرب ونقل فيه خلاف عن ظاهر كلام الشاميين وكذا الكلام في اليمين والعهد وكل من وجب عليه شهران متتابعان فافطر في الاثناء لعذر يبني واما غير ذلك ممن يجب عليه صيام متتابعا فمقتضى كلام الاصحاب ان حكمهم ايضا كذلك وجزم جماعة من الاصحاب منهم العلامة والشهيدان بوجوب الاستيناف مع الخلالبالمتابعة في كل ثلث تجب تتابعها سواء كان الاخلال لعذر اولا الا ثلثة الهدى لمن صام يومين وكان الثالث العيد فانه يبنى على اليومين الاولين بعد انقضاء أيام التشريق واستجود بعض المتأخرين اختصاص الحكم بالبناء مع الاخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين متتابعين واستيناف في غيره والمسألة لا يخلو عن اشكال وحيث يبنى بعد زوال العذر ففي وجوب المبادرة بعد زوال العذر قولان أقربهما نعم ولو نسي النية في بعض ايام الشهر حتى فات محلها فسد صوم ذلك اليوم وفي انقطاع التتابع بذلك قولان ولعل الترجيح لعدم الانقطاع ومن وجب عليه شهران متتابعان فافطر في اثناء الشهر الاول من غير عذر أو بعد اكماله من غير ان يصوم من الشهر الثاني شيئا كذلك وجب عليه الاعادة وإذا صام الشهر الاول ومن الثاني شيئا ثم افطر بلا عذر بيني ولا اعلم فيه خلافا وهل يجوز التفريق من غير عذر بعد الاتيان بما يحصل به التتابع ذهب الاكثر إلى الجواز وفيه خلاف لابن ادريس والمفيد والاول أقرب و من نذر صوم شهر متتابع فصام خمسة عشر منه متتابعا ثم افطر لم يبطل صومه وبنى عليه عند الاصحاب استنادا إلى روايتين ضعيفتين يشكل التعويل عليهما واستثنى من وجوب التتابع من افطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدى.
الثانية اختلف الاصحاب في العاجز عن الخصال فعن جماعة منهم المفيد والمرتضى ان عليه صوم ثمانية عشر يوما عن ابن الجنيد والصدوق في المقنع يصدق بما يطيق اما يمكن ونحوه واستقرب في المختلف التخيير بينهما وفي المنتهى يصوم ثمانية عشر يوما وان لم يقدر تصدق بما وجد أو صام ما استطاع فان لم يتمكن استغفر الله ولا شئ عليه ونسبه إلى علمائنا و عن الشيخ فان لم يتمكن من الاصناف الثلثة تصدق بما يتمكن فان لم يتمكن من الصدقة صام ثمانية عشر يوما فان لم يقدر صام منه فان لم يتمكن قضى ذلك اليوم استغفر الله وفي بعض الروايات الصحيحة انه ان لم يقدر على الخصال الثلث تصدق بما يطيق ونحوه في بعض وفي روايتين غير نقيتين سندا انه يصوم ثمانية عشر يوما والمتجه الوقوف على مدلول الخبرين الاولين واختلفوا في وجوب التتابع في صوم الثمانية عشر والاقرب العدم ولا يجوز صيام مالا يسلم فيه الشهر واليوم كشعبان خاصة في المتتابعين.
الثالثة الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا طاقاه بمشقة عظيمة يفطران ويتصدقان عن كل يوم بمد من طعام عند الشيخ وجماعة من الاصحاب لكن الشيخ في النهاية اوجب عليه مدين فان عجز فمد وعن المفيد والمرتضى وان عجزا عن الصوم سقط عنهما الكفارة ايضا كما يسقط الصيام وان اطاقاه بمشقة وجب الكفارة وسقط الصيام وهو مختار العلامة في المختلف والشهيد الثاني فالخلاف بينهم في وجوب الكفارة عند العجز عن الصيام مع اتفاقهم على وجوبها عند المشقة الشديدة قال في المختلف لو قدر الشيخ الكبير والشيخة على الصوم بمشقة عظيمة سقط وجوب الصوم اداء وقضاء ووجبت الكفارة اجماعا وبالجملة قد ثبت سقوط الصوم بالاخبار اما في وجوب الكفارة في صورة العجز بالكلية توقف ولا ريب في رجحان التصدق والمشهور بين الاصحاب وجوب القضاء عليه عند التمكن وعن ظاهر علي بن بابويه عدم الوجوب وهو ظاهر الرواية.
الرابعة اختلف الاصحاب في ذي العطاش وهو بالضم داء لا يروى صاحبه فقيل يجوز له الافطار إذا اشق عليه الصوم ويجب عليه التكفير عن كل يوم بمد والقضاء مع البرء واليه ذهب المحقق وقال العلامة في التذكرة الذي لا يرجى برئه يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ويسقط القضاء مع البرء وهل تجب الكفارة قال الشيخ نعم كما في الذي لا يرجى زواله ومنع المفيد والسيد المرتضى وقيل ان العطاش إذا كان غير مرجوا لزوال لم تجب الكفارة ولا القضاء والذي يرجى برئه يفطر اجماعا وعليه القضاءولو برء على خلاف الغالب وهو المحكي عن سلار ومقتضي الاية وجوب القضاء عليه ان كان العطاش راء كما مر من تفسيره ومقتضي صحيحة محمد بن مسلم الكفارة وسقوط القضا ثم الظاهر من الخبر غير العاجز بالكلية فانسحاب الحكم فيه لا يخلو عن اشكال بل فيه قولان واختلف الاصحاب في قدر الكفارة فالمشهور انه مد لكل يوم وعن الشيخ انه مدان فان لم يتمكن فمد وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار على ما يندفع به الضرورة ام يجوز له التروي والتملي من الشراب وغيره فيه قولان والاكثر على الجواز.
الخامسة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن يفطران ويقضيان مع الصدقة بمد من