کفایة الاحکام-ج1-ص52
ببعض الاخبار الدالة على عدم الوجوب على الولي وظاهر الروايات العموم بالنسبة إلى المقتضى سواء كان فائتا بعذر ام لا فلو قلنا بدلالتها على الوجوب فالظاهر تعيين المصير إليه وحكى الشهيد في الذكرى عن المحقق انه قال في مسائلة البغدادية المنسوبة إلى سوال جمال الدين بن حاتم المشعري الذي ظهر لي ان الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صلوة وصيام لعذر كالسفر والمرض والحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه ثم قال الشهيد (ره) وقد كان شيخنا عميد الدين ينصر هذا القول فلا بأس به فان الروايات يحمل على الغالب من الترك وهو انما يكون على هذا الوجه وهو غير بعيد اقتصارا في الحكم المخالف للاصل على موضع الاتفاق ان ثبت لما عرفت من التوقف في دلالة الاخبار على الوجوب والقول بوجوب قضاء الصوم عن الميت مشهور بين الاصحاب وفيه خلاف لابن ابي عقيل والمشهور ايضا قضاء الصوم على الولي سواء خلف الميت ما يمكن التصدق عنه ام لا وعن المرتضى (ره) انه اعتبر في وجوب القضاء على الولي ان لا يخلف الميت ما يتصدق به عنه عن كل يوم بمد والمسألة لا يخلو عن اشكال وتقييد بعضهم الحكم بالمستقرة دال على ان المعتبر في وجوب القضاء على الولي تمكن الميت من الاتيان بالفايت ولم يعتبر الشيخ في التهذيب فيما فات في السفر ذلك ويوافقه غير واحد من الروايات ولا بأس بالمصير إليها ومقتضى كلام الشيخ ان الولي هو اكبر اولاده الذكور خاصة ووافقه غير واحد منهم وقال الصدوق وان كان للميت وليان فعلى اكبرهما من الرجال ان يقضي عنه فان لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه اولياءه من اهله واولاهم به وان لم يكن الا من النساء قال في الدروس وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار والوقوف على مقتضى الاخبار الحكم بوجوب القضاء على الولي الذكر سواء كان ولد ام لا وهل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين موت مورثه ام لا فيه قولان ولو تعددوافافضوا؟ بالتقسيط على قول وقيل انهما مخيران فان اختلفا فالقرعة وقال ابن ادريس لا قضاء وليه من النساء وعن المفيد فان لم يكن له وارث من الرجال قضى عنه والمسألة لا يخلو عن اشكال وهل يجب القضاء عن المرأة ما فاتها فيه خلاف المسألة لا يخلو عن اشكال ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عن تركة الميت عن اخر عند بعض الاصحاب وفيه خلاف والمسألة قوية الاشكال مفصلة في الذخيرة والمشهور بين الاصحاب عدم وجوب الفورية في القضاء وظاهر الحلبي وجوب الفورية والاول اقرب والاقرب استحباب تتابع القضاء وفيه اقوال اخر وذكر جماعة من الاصحاب انه لا يجب الترتيب في القضاء وهو حسن وهل يستحب نية الاول فالاول فيه قولان والاشهر الاقرب انه لا يعتبر الترتيب بين افراد الواجب كالقضاء والكفارة وعن ابن ابي عقيل لا يجوز صوم عن نذر ولا كفارة لمن قضاء عليه من شهر رمضان حتى يقضيه وهل يجوز التطوع لمن عليه صوم واجب اختلف الاصحاب فمنعه الاكثر خلافا للمرتضى وجماعة من الاصحاب وظاهر الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب عن قضاء رمضان واعتمد عليه بعض المتأخرين محتجا على عدم المنع في غيره بالاصل وعلى المنع بحسنة الحلبي ورواية ابي الصباح الكناني ودلالة الروايتين على المنع التحريمي غير واضحة ولو لم يكن فعل الواجب كن عليه صوم شهرين متتابعين في شعبان فالظاهر جواز الصوم المندوب قولا واحدا كما قاله بعض المتأخرين المطلب الثالث في صيام شهر رمضان وهو واجب باصل الشرع على جامع الشرايط المذكورة سابقا ويصح من المميز والنائم مع سبق النية خلافا لابن ادريس ولو استمر نومه من الليل قبل النية إلى الزوال فعلى القول بفوات وقت النية بالزوال يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه ويعلم رمضان برؤية الهلال سواء انفرد أو في جماعة من الناس وبالشياع وهل يعتبر فيه العلم فيه خلاف ففي التذكرة لو لم يحصل بل حصل غالب الظن بالرؤية فالاقوى التعويل عليه واحتمل الشهيد الثاني في موضع اعتبار زيادة الظن على ما يحصل بقول العدلين واعتبر العلامة في المنتهى والمحقق في كتاب الشهادات من الشرايع العلم وهو اقرب وحيث كان المعتبر العلم كان الحكم منوطا بحصوله من غير تعيين عدد ولا فرق بين المسلم والكافر والصغير والكبير والانثى والذكر وبشهادة عدلين ذكرين مطلقا عى الاشهر الاقرب سواء كان صحوا أو غيما وسواء كان من خارج البلد أو داخله وفيه اختلافات بين الاصحاب ولا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم بل يجب الصوم أو الفطر على من يسمع شهادتهما مطلقا وقد صرح بذلك العلامة وغيره واختلاف الشاهدين في وصف الهلال يقتضي عدم التعويل على شهادتهما والاختلاف في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة غير قادح ولو شهد احدهما برؤية شعبان يوم الاثنين وشهد الاخر برؤية رمضان الاربعاء ففي القبول وعدمه وجهان ولا يكفي قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطرة لاختلاف الاقوال في المسألة فيجوز اسناده إلى امر لا يوافق راى السامع
بل لابد من الاستفصال أو امر يرفع هذا الاحتمال وفي ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة قولان احدهما العدم واسنده في التذكرة إلى علمائنا وثانيهما نعم وقطع به الشهيد الثاني من غير نقل خلاف و الترجيح للاول لكن لو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم لزم القبول وفي قبول قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال وجهان احدهما نعم وهو خيرة الدروس وهو غير بعيد وإذا راى الهلال في احد البلاد المتقاربة وهي التي لم يختلف مطالعها ولم ير في الثاني وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد بخلاف المتباعدة عند جماعة من الاصحاب وقال العلامة المعتمد ان حكم المتقاربين كبغداد وكوفة واحد في الصوم والافطار والمتباعدينكبغداد وخراسان والحجاز والعراق حكم نفسه ونقل عن بعض علمائنا قولا بان حكم البلاد كلها واحد وهو قول العلامة في المنتهى اولا واحتمل في الدروس ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وان تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع والمسألة عندي محل اشكال ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال بلا خلاف فيه ولو حصل باخبارهن الشياع الموجب للعلم صح التعويل عليه ويثبت رمضان بمضي ثلثين من شعبان بلا خلاف في ذلك بين المسلمين ولا يثبت هلال شهر رمضان بالجدول على المشهور بين الاصحاب ونقل الشيخ عن شاذ منا العمل بالجدول ونقله العلامة في المنتهى عن بعض الاصحاب والاول أقرب نعم لو افاد العلم في بعض الاحيان صح التعويل عليه ولا اعتبار بالعدد يعني عد شعبان ناقصا ابدا وعد رمضان تاما والمشهور بين الاصحاب انه لا اعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق وعن الصدوق في المقنع واعلم ان الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلتين وان راى فيه ظل الراس فهو لثلث ليال ورواه الصدوق