کفایة الاحکام-ج1-ص50
المنع وان من صامه كان حظه من ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وال زياد وهو النار والشيخ في الاستبصار جمع بين الاخبار بان من صام يوم عاشورا على طريق الحزن بمصاب آل محمد صلى الله عليه وآله والجزع لما حل بعترته فقد اصاب ومن صام على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به والاعتقاد لبركته فقد أثم واخطأ ونقله عن شيخه المفيد وهو غير بعيد وفي بعض الروايات وليكن افطارك بعد العصر ساعة على شربة من ماء ومن الصيام المذكورة المؤكدة اول ذي الحجة ورجب كله وشعبان كله وعد في الدروس من المؤكدة اول ذي الحجة وباقي العشر واول يوم من المحرم وثالثه وسابعه قال وروى عشره وكله وصوم داود ويوم التروية وثلثة ايام للحاجة خصوصا بالمدينة ويوم النصف من جمادي الاول وقال العلامة في التذكرة ويتاكد استحباب اولرجب وثانيه وثالثه وفي يوم الاول منه ولد مولانا الباقر (ع) يوم الجمعة سنة سبع وخمسين وفي الثاني منه كان مولد ابي الحسن الثالث وقيل الخامس ومنه يوم العاشر ولد ابي جعفر الثاني (ع) ويوم الثالث عشر ولد مولانا امير المؤمنين عليه السلام في الكعبة قبل النبوة باثنى عشر سنة ذكره الشيخ عن ابن عباس من علمائنا وفي اليوم الخامس عشر خرج فيه رسول الله (ع) من الشعب وفي هذا اليوم بخمسة اشهر من الهجرة عقد رسول الله صلى الله عليه وآله لامير المؤمنين (ع) على ابنته فاطمة (ع) عقدة النكاح وفيه حولت الكعبة من بيت المقدس وكان الناس في صلوة العصر وقال عن ايام شعبان وفي الثالث منه ولد الحسين (ع) وليلة النصف ولد القايم وهي احد الليالي الاربعة ليلة الفطر وليلة الاضحى وليلة النصف من شعبان واول ليلة من رجب انتهى القسم الثالث المكروه ومنه صوم المدعو إلى طعام ففي خبر جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه قال من دخل على اخيه وهو صايم فافطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة وفي بعض الروايات عنه (ع) لافطارك في منزل اخيك افضل من صيامك سبعين ضعفا أو ستين ضعفا ومنه صوم عرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال واختلف الاصحاب في صوم النافلة سفرا قيل لا يجوز ذلك وقيل يجوز على كراهية والاقرب عدم الشرعية للصوم المندوب وفي السفر الا ثلثة ايام للحاجة في المدينة القسم الرابع المحرم وهو العيدان ونقل في المعتبر والتذكرة اجماع علماء الاسلام عليه لكن روى الشيخ في التهذيب باسناد ضعيف عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن رجل قتل رجلا خطا في الشهر الحرام قال يغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من اشهر الحرم قلت فانه يدخل في هذا شئ فقال وما هو قلت يوم العيد وايام التشريق قال يصوم فانه حق لزمه قال الشيخ ليس بمناف لما تضمنه الخبر الاول من تحريم صيام العيدين لان التحريم انما وقع على من يصومها مختارا ابتداء فاما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الايام لادخاله نفسه في ذلك قال في التذكرة وفي طريقه سهل بن زياد ومع ذلك فهو مخالف للاجماع وفي المختلف انه قاصر عن افادة المطلوب إذ ليس فيه ان يصوم العيد وانما امره بالصوم اشهر الحرم وليس في ذلك دلالة على صوم العيد وايام التشريق يجوز صومه في غير منى وفيه نظر وقد اوردنا في الذخيرة تفصيل الكلام في هذا المقام ولا اعرف خلافا بين اصحابنا في تحريم الصيام في ايام التشريق في الجملة لكن قد وقع الخلاف في مواضع الاول في تقييد الحكم لمن كان بمنى ونسبه المحقق إلى الشيخ وأكثر الاصحاب وبعضهم اطلق ولعل مراده التقييد والمعتمد التقييد لصحيحة معوية بن عمار الثاني في تقييده بالناسك وليس في الروايات هذا التقييد فلعل النظر في التقييد على حمل الروايات على الغالب الثالث ذهب الشيخ إلى ان القاتل في اشهر الحرم يجب عليه (صوم شهرين من اشهر الحرم صح) وان دخل فيهما العيد وايام التشريق والمشهور خلافه وقول الشيخ لا يخلو عن قوة الرابع قال الشهيد في الدروس روى اسحاق بن عمار عن الصادق (ع) صيام ايام التشريق بدل عن الهدى و استقرب المنع ومن الحرام يوم صوم الشك بنية رمضان ونذر المعصية والصمت وهو ان ينوي الصوم ساكنا وظاهر الاصحاب بطلان هذا الصوم واحتمل بعض المتأخرين الصحة لتحقق الامتثال بالامساك عن المفطرات مع النية وتوجه النهي إلى امر خارج عن العبادة فلا يكون مؤثرا في البطلان والوصال ولا اعرف خلافا في تحريمه واختلفوا في تفسيره فذهب اكثر الاصحاب إلى انه تأخير الافطار إلى السحر وقيل هو ان يصوم يومين مع ليلة واليه ذهب الشيخفي الاقتصار وابن ادريس وجعله المحقق في المعتبر اقرب واعلم انه قطع الاصحاب بان تحريم تأخير العشاء إلى السحر انما يحرم إذا نوى كونه جزأ من الصوم اما لو اخره بغير نيته فانه لا يحرم والاحتياط يقتضي الاجتناب عنه مطلقا والظاهر عدم بطلان الصوم بذلك ومن الحرام صوم رمضان في السفر بلا خلاف في ذلك عندنا واختلفوا في تحريم غيره من الصيام الواجب
في السفر فذهب الاكثر إلى تحريم الصوم الواجب في السفر مطلقا وحكى عن المفيد قول بجواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواحبات في السفر وجوز ابن بابويه صوم جزاء الصيد في السفر والاول اقرب واستثنى الاصحاب من تحريم الصوم الواجب في السفر مواضع الاول صوم ثلثة أيام في بدل الهدي وخالف فيه ابن أبي عقيل الثاني الصوم ثمانية عشر يوما لمن افاض من عرفات قبل غروب الشمس الثالث من نذر يوما معينا وشرط في نذره ان يصومه حضرا وسفرا فقد ذهب الشيخان واتباعهما إلى انه يصوم في السفر وتوقف فيه المحقق ولا وجه له والسيد المرتضى استثنى من الصوم الواجب الممنوع من السفر مطلق الصوم المنذور إذا علق بوقت معين فاتفق في السفر ويدل عليه رواية ضعيفة معارضة باقوى منها الرابع من المواضع المستثناة من هو بحكم المقيم ككثير السفر والعاصي به ومن نوى اقامة عشرة في غير بلده أو مضى عليه ثلثون مترددا في الاقامة ولا خلاف في هذا الحكم ويدل عليه النص الصحيح ومن الحرام الصوم في المرض مع الضرر ولا فرق في خوف المرض المسوغ للافطار بين ان يكون الخوف من زيادة المرض أو حدوثه أو عدم برئه أو بطؤ برئه أو الانتقال إلى مرض آخر وحصول مشقة شديدة عادة (والمرجع صح) في ذلك كله إلى ظنه سواء استند إليه امارة أو تجربة أو قول عارف وان كان فاسقا ولا يعتبر العلم لان تحصيل العلم في مثله متعسر فيكفي فيه بالظن العموم الآية وبعض الاخبار وفي جواز الافطار بمجرد الخوف من غير ظن بحصول الضرر اشكال والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر تردد فيه العلامة في المنتهى واحتمل بعضهم ترجيح الاباحة ولا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون اذن مولاه بلا خلاف فيه واطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ان يكون المولى حاضرا أو غايبا ولا بين (أن يضعف العبد من الصيام بوضيفة خدمة المولى وعدمه واختلفوا صح)