کفایة الاحکام-ج1-ص49
من النهار بحيث يقع في آخر جزء من الليل وحكى عن ابي عقيل انه حكم بتبييت النية وعن المفيد يجب المكلف بالصيام ان يعتقده قبل دخول وقتهولا اعلم خلافا بين اصحابنا في عدم جواز تأخير النية اختيارا من اول طلوع الفجر سوى ظاهر كلام المرتضى وما نقل عن ابن الجنيد والمشهور ان الناسي يجدد النية إلى الزوال فان زالت فات وقت النية وقضى الصوم بل ظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى انه موضع وفاق وعن ابن ابي عقيل انه ساوى بين العامد والناسي في بطلان الصوم بالاخلال بالنية من الليل والمسألة عندي محل اشكال والاصحاب قطعوا بان وقت النية في الواجب والذي ليس بمعين كالقضاء والنذر المطلق يستمر من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا والمشهور بين الاصحاب ان منتهى وقت النية في القضاء والنذر المطلق زوال الشمس فبعد الزوال يفوت وقت النية وظاهر كلام ابن الجنيد استمرار وقت النية ما بقي من النهار شئ والاحوط الاول وان كان قول ابن الجنيد قويا واختلفوا في وقت نية النافلة فالاكثر على انه يمتد وقت النافلة إلى الزوال وذهب المرتضى والشيخ وجماعة إلى امتداد وقتها إلى الغروب قال الشيخ وتحقيق ذلك ان يبقى بعد النية من الزمان ما يمكن صومه لا ان يكون انتهاء النية مع انتهاء النهار والاقرب القول الثاني والظاهر انه لا يبطل النية بفعل منافي الصوم بعد النية قبل طلوع الفجر سواء كان جماعا أو غيره وتردد الشهيد في البيان في الجماع وما يبطل الغسل والمشهور انه لو اخل بالنية ليلا في المعين فسد صومه لفوات الشرط ووجب القضاء وفي وجوب الكفارة قولان أقربهما العدم الثالثة المشهور انه لا بد في كل يوم من شهر رمضان من نية وعن السيد المرتضى والشيخين وغيرهما ان شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من اوله ونقل السيد اجماع الفرقة عليه والاحوط تحديد النية لكل يوم والمشهور انه لا يكفي النية المتقدمة على شهر رمضان للناسي وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى جواز الاكتفاء بها وليس في الكتابين تعيين لمدة التقديم وصرح في الخلاف بجواز تقديمها بيوم أو ايام و المسألة محل نظر الرابعة المشهور بينهم انه لا يقع في رمضان غير الصوم الواجب فيه بالاصالة فلا يجوز للمسافر ان يصوم فيه ندبا وان جوزنا له الصيام المنذور في السفر وكذا واجبا بالنذر المقيد بالسفر والحصر ونقل عن الشيخ في المبسوط انه جوز الصيام المندوب ومن المسافر في رمضان ولو نوى غير رمضان فيه فعند جماعة من الاصحاب انه لم يجز عن أحدهما وذهب المرتضى والشيخ والمحقق إلى انه يجزي عن رمضان دون غيره ولايجوز صوم يوم الشك بنية رمضان فلا يجزي عن رمضان لو ظهر انه كان منه على القول المشهور بين الاصحاب وذهب ابن ابي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف إلى انه يجزي عن رمضان والمسألة محل اشكال ولا يجوز صوم يوم الشك بنية الوجوب على تقديره والندب ان لم يكن كذلك ولا يجزي ان ظهر كونه منه عند الشيخ والمحقق والعلامة وابن ادريس واكثر المتأخرين وذهب جماعة منهم الشيخ إلى انه يجزي ولو نواه مندوبا اجزأ عن رمضان إذا ظهر انه منه ولا اعرف فيه خلافا بل ظاهر الفاضلين انه لا خلاف فيه بين المسلمين قالوا ولو ظهر في اثناء النهار جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب وهذا على القول باشتراط الوجه في النية متجه وبدونه محل تأمل ولو اصبح في يوم الشك بنية الافطار ثم ظهر انه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية الصوم واجزأ لا اعرف خلافا بينهم ولو زالت الشمس امسك واجبا وقضاء عند الاكثر وعن ابن الجنيد انه اجتزء بالنية فيما بعد الزوال إذا بقي جزء من النهار والمسألة محل تردد الخامس لابد من استمرار النية حكما بان لا ينوي نية ينافي النية الاولى ولو طرءت في اثناء النهار نية الافساد فعند الاكثر انه يصح الصوم وعن أبي الصلاح انه حكم بفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب القضاء دون الكفارة والقول الاول لا يخلو عن رجحان ما ولو نوى الافساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال فالمشهور انه لا يجزيهبل كلام المنتهى يشعر بانه ليس فيه خلافا وربما حكى ان القول بالانعقاد مفهوم من كلام الشيخ والمسألة لا يخلو من محل اشكال النظر الثالث في
وفيه مطالب المطلب الاول الصوم على اربعة اقسام القسم الاول الواجب وهو رمضان والكفارات وبدل الهدي والنذر وشبهه والاعتكاف الواجب وقضاء الواجب القسم الثاني المندوب وهو أيام السنة كلها الا ما استثنى ولا ينافي ذلك ما يدل على كراهة صوم الدهر واكده اول خميس من كل شهر واخر خميس منه واول اربعاء في العشر الثاني وهذا الصيام على هذا الوجه هو المشهور ويدل عليه اخبار وعن ابن ابي عقيل انه الخميس الاول من العشر الاول والاربعاء الاخر من العشر الاوسط وخميس من العشر الاخير وعن ابي الصلاح خميس في اوله واربعاء في وسطه وخميس في آخره ويستحب قضاء هذه الايام لمن اخره ولا يتاكد استحباب قضائها إذا فاتت في السفر وإذا اخرها من الصيف واتى بها في الشتاء كان مؤديا للسنة فان عجز يستحب له ان يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد ومن الصيام المؤكدة صوم ايام البيض والمشهور في تفسيرها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقال ابن ابي عقيل فاما السنة من الصيام فصوم شعبان وصيام البيض وهي ثلثة ايام من كل شهر متفرقة اربعاء بين الخميسين الخميس الاول من العشر الاول والاربعاء الاخير من العشر الاوسط وخميس من العشر الاخير وذكر الصدوق في كتاب علل الشرايع كلاما يدل على ان صوم الايام الثلثة المذكورة منسوخ بصوم الخميس والاربعاء وفي بعض الروايات اشعار بذلك ومن الصيام المؤكدة صوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة والمباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة أو الخامس والعشرون منه ومولد النبي صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر من ربيع الاول على المشهور بين الاصحاب وقال الكليني انه الثاني عشر منه وهو الذي صححه الجمهور وقال الشهيد الثاني في حواشي القواعد وبعض الاخبار يدل على الاول ومبعث النبي صلى الله عليه وآله وهو السابع والعشرون من رجب ودحول الارض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة واختلف الاخبار في صوم يوم عرفة فبعضها يدل على الاستحباب وبعضها يدل على المنع وجمع الشيخ بين الاخبار المختلفة في هذا الباب بان من قوى على صوم هذا اليوم قولا يمنعه من الدعاء فانه يستحب له صوم هذا اليوم ومن خاف الضعف وما يمنعه من الدعاء والمسألة فالاولى له ترك الصوم واستدل عليه ببعض الروايات وهو حسن لكن الاولى ان يعتبر في استحباب صومه تحقيق الهلال أيضا كما اعتبره جماعة من الاصحاب لرواية حنان بن سدير واختلف الروايات في صوم يوم عاشورا فبعضها تدل على الاستحباب وانه كفارة سنة وبعضها تدل على