کفایة الاحکام-ج1-ص48
لا شئ عليه سواء قصر في التخليل ام لا وقيل ان المقصر في التخليل يجب عليه القضاء وهو ضعيف ولا يفسد الصوم بمص الخاتم وغيره واختلفوا فيما له طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه اجزاء فابتلعه الصايم فحرمه الشيخ في النهاية وذهب جماعة إلى الكراهة وهو اقرب ويجوز مضغ الطعام للصبي وورق الطير ولو مزق الصايم شيئا فسبق شئ منه إلى الحلق بغير اختياره فالظاهر عدم الافساد وعدم لزوم القضاء وفيه خلاف للمنتهى ولا كراهية في استنقاع الرجل في الماء ولا يفسد واختلفوا في ابتلاع النخامة والمسترسل من الفضلات من الدماغ ففيه اقوال ثلثة والاول جواز ابتلاع ما يخرح من الصدر ما لم ينفصل عن الفم والمنع من ابتلاع الاخر وان لم يصل إلى الفم الثاني جواز ابتلاعهما إلى الفم والمنع إذا وصل إليه.
الثالث جواز احتلاب النخامة من الرأس والصدر وابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم والظاهر عندي عدم الافساد إذا لم يصلا إلى الفم لعدم صدق الاكل عليه واما إذا وصل شئ منهما إلى الفم فابتلعه ففي الافساد توقف للشك في صدق الاكل عليه ومقتضى الشك الاجتناب تحصيلا للبراءة اليقينة لكن لا يلزم الكفارة والقضاء ولا يفسد الصوم بفعل المفطر سهوا واطلاق النصوص وكلامهم يقتضي عدم الفرق بين الصوم الواجب والمندوب وصوم رمضان وقضائه والواجب بالندب وان كان غير معين وفي الجاهل بالحكم خلاف فذهب الاكثر إلى انه كالعالم في وجوب القضاء والكفارة وقيل لا شئ عليه وقيل يجب عليه القضاء دون الكفارة والمسألة محل تردد ووجود المفطر في حلق الصايم ليس بمفطر وفى معناه الاكراه بحيث يرتفع القصد اما لو اكره لا على هذا الوجه بل بالتوعد بالضار مع حصول الظن به فاختلفوا في حصول الافطار والاكثر على العدم خلافا للشيخ والاول اقرب وفي معنى الاكراه الافطار للتقية والظاهر انه يكفي في الجواز الظن بحصول الضرر بل لا يبعد ان يكفي في الجواز حصول الخوف الشديد بالضرر وان كان ناشيا من الجبن وان لم يحصل الظن بل مجرد الاحتمال وهو قوي جدا ان كان الخوف على النفس وما يجري مجراها وناسي غسل الجنابة من اول الشهر إلى آخره ويقضي الصلوة والصوم على الاشهر وقال ابن ادريس بعدم وجوب قضاء الصوم عليه الكفارة لمن اقتصر بعد الزوال أو قبله في الصيام تجب الكفارة في افساد صوم رمضان وقضائه بعد الزوال على المشهور وعن الشيخ
إذا كان الافطار بعد العصر دون ما إذا كان قبله وعن ابن ابي عقيل عدم وجوب الكفارة فيه وهو قوي واعلم ان الاصحاب قطعوا بانه يحرم الافطار لقاضي رمضان بعد الزوال لا اعلم خلافا في ذلك بينهم وبعض الاخبار يدل على خلافه واختلفوا فيما قبل الزوال فذهب الاكثر إلى الجواز وعن ظاهر ابن ابي عقيل المنع والاول اقرب ويحرم الافطار قبل الزوال إذا ضاق الوقت لكن لا تجب به الكفارة ولا يلحق بقضاء شهر رمضان غيره من الواجبات الموسعة على الاشهر الاقرب وحكى عن ابي الصلاح انه اوجب المضي في كل صوم واجب بالشروع فيه والمشهور انه يجب الكفارة في النذر المعين وشبهه كاليمين والعهد خلافا لابن ابي عقيل حيث اوجب القضاء دون الكفارة والمشهور انه تجب الكفارة في الاعتكاف الواجب وعن ابن ابي عقيل الحكم بسقوطهما فيما عدا رمضان واختلفوا في الكفارة في رمضان فذهب جماعة من الاصحاب إلى التخيير بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وذهب ابن ابي عقيل إلى الترتيب وهو المنقول من السيد المرتضى في احد قوليه وذهب ابن بابويه إلى وجوب الثلاث في الافطار بالمحرم وواحدة في المحللوهو قول الشيخ في كتابي الاخبار والاقرب انه ان كان الافطار بمحلل فالواجب احد الثلث على سبيل التخيير ففي المسألة اشكال والمشهور ان مقدار ما يعطى لكل فقير مد وقيل مدان والاول اقرب والظاهر عدم الفرق بين الحنطة الشعير والتمر والزبيب في الحكم المذكور والقائلون بوجوب الكفارة بافطار قضاء رمضان بعد الزوال اختلفوا فذهب الاكثر إلى انها اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز فصيام ثلثة أيام وقيل انه كفارة وقيل انها عين صيام ثلثة ايام أو اطعام عشرة مساكين وقال ابنا بابويه انها كفارة رمضان والاقرب على القول الاول والمنفرد بروية الهلال كفر إذا افطر وان ردت شهادته وتتكر بتكرر واجب؟ بوجوب الكفارة لقوله في يومين مطلقا لا اعلم فيه خلافا واختلفوا في تكرر ما يتكرر الموت في يوم واحد فذهب جماعة منهم الشيخ والمحقق إلى انه لا يتكرر وعن المرتضى يتكرر بتكرر الوطي وعن ابن الجنيد ان كفر عن الاول كفر ثانيا والا فواحدة فذهب العلامة في القواعد واختلف إلى انها انما يتكرر مع تغاير الجنس أو تخلل التكفير حسب وذهب بعضهم إلى تعدد الكفارة بتعدد السبب مطلقا والاقرب عندي مختار الشيخ ولو افطر ثم سقط الفرض باقي النهار اما بفعل اختياري كالسفر ام لا كالحيض فاختلف الاصحاب فيه والاشهر الاقرب عدم السقوط وقيل يسقط واختاره العلامة ولو انكشف بعد الافطار كون ذلك اليوم من شوال فالظاهر سقوط الكفارة والمشهور ان المكره لزوجة بالجماع يتحمل منها الكفارة وصومها صحيح ولو طاوعته فسد صومها أيضا وعن ظاهر ابن ابي عقيل انه اوجب على الزوج مع الاكراه كفارة واحدة ومستند الاول رواية ضعيفة لكن الحكم بها مشهور حتى ان الفاضلين ذكرا ان اصحابنا ادعوا الاجماع على هذا الحكم وقد يجمع الكراهة والمطاوعة ابتداء واستدامة فيلزم ثبوت مقتضاهما ولا فرق بين الدائمة والمتمتع بها نظرا إلى اطلاق النص وفي التحمل عن الاجنبية المكرهة قولان اقربهما العدم وتبرع الحي بالتكفين في الميت على الاصح وفي جواز التبرع عن الحي اقوال اقربهما العدم.
وفيه مسائل الاولى اختلف الاصحاب في انه هل يكفي في رمضان نية انه يصوم غدا متقربا من غير اعتبار نية التغيير فذهب المحقق إلى انه يكفي فهو المنقول عن الشيخ فذهب بعضهم إلى خلافه والاحتياط وفيه واختلفوا ايضا في اشتراط نية التعيين في نية صوم النذر الصوم المعين والظاهر عدم الفرق بين كون النذر معينا ابتداء وبين كونه مطلقا ابتداء ثم نذر تعيينه وقيل بالفرق بينهما تعويلا على توجيه ضعيف وهل يعتبر في النية الوجه من الوجوب والندب فيه قولان ولابد في غير المتعين كالقضاء والنذر والكفارة من نية التعيين وعن الشهيد في بعض تحقيقاته الحاق المندوب مطلقا بالمتعين لغير الصوم شرعا في جميع ايام السنة واستحسنه الشهيد الثاني وهو حسن الثانية لا اعلم خلافا واضحا بين الاصحاب في صلاحية كل جزء من الليل لايقاع نية الصيام فيه وحكى عن السيد المرتضى انه قال ووقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى الزوال وحمل على أن المراد وقت التضيق والمشهور بين اصحابنا المتأخرين انه يجب تبييت النية في الليل قبل طلوع الفجر واستحضارها عند أول جز