پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص47

الكفارة وفي الاباحة تأمل والمشهور بينهم تقييد الحكم المذكور بصورة القدرة على المراعات فينتفي عند عدمها وجوب القضاء والظاهر ان الامر كذلك ويستفاد من كلام العلامة وغيره من الاصحاب انتفاء القضاء إذا تناول المفطر بعد المراعات اي بعد الظن المستند إلى المراعات ويدل عليه الاخبار و استظهر بعض المتأخرين الحاق الواجب المعين مطلقا وصوم رمضان وهو غير بعيد ويجب القضاء ايضا فقط بالافطار لاخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعات مع طلوعه ولا فرق بين المخبر الواحد والمتعدد واستقرب بعض المتأخرين سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين وهو حسن بل اثبات وجوب القضاء في صورة اخبار العدل الواحد أيضا محل تأمل ويجب القضاء بالافطار مع الاخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعات مع طلوعه واستقرب العلامة والشهيدان وجوب القضاء والكفارة لو كان المخبر عدلين وللتأمل فيه مجال قالوا ويجب القضاء بالافطار للاخبار بدخول الليل ثم يظهر الفساد ولا يبعد ان يقال ان حصل الظن باخبار المخبر اتجه سقوط القضاء والكفارة لصحيحة زرارة ولا يبعد انتفاء الاثم ايضا والا فالظاهر ترتب الاثم فان مقتضى الامر بالصيام إلى الليل وجوب تحصيل العلم أو الظن بالامتثال وهو منتف في الفرض المذكور واما وجوب القضاء ففيه تأمل واطلاق كلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون المخبر واحدا أو متعددا ولا بين كونه فاسقا أو عادلا وقطع المدقق الشيخ علي بانه لو شهد بالغروب عدلان ثم بان كذبهما فلا شئ على المفطر وان كان ممن لا يجوز له التقليد لان شهادتهما حجة شرعية واستشكل ذلك بانتفاء ما يدل على جواز التعويل على البينة على وجه العموم خصوصا في موضع يجب فيه تحصيل اليقين وهو حسن الا ان في جعل محل البحث مما يجب فيه تحصيل اليقين تأملا لدلالة صحيحة زرارة على جواز الاكتفاء بالظن وحينئذ فالظاهر التعويل على شهادتهما الا مع عدم الظن بشهادتهما ويجب القضاء أيضا بالافطار بالظلمة الموهمة دخول الليل وقال بعض أصحابنا المتأخرين لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الافطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم وما ذكره من نفي الخلاف غير واضح فان أكثر عباراتهم خال عن التصريح بذلك وقال العلامة في التذكرة الاحوط للصايم الامساك عن الافطار حتى تيقن الغروب لاصالة بقاء النهار فيستصحب إلى ان تيقن خلافه ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل فالاقرب جواز الاكل وظاهره وجود الخلاف في الحكم المذكور وما قربه متجه لظاهر صحيحة زرارة واختلفوا في وجوب القضاء إذا افطر في الصورة المفروضة ثم انكشف فساد ظنه فذهب الشيخ والصدوق وابن براج إلى عدم الوجوب وذهب الاكثر إلى الوجوب ويظهر من كلام ابن ادريس الاستفصال بين مراتب الظن وهو ضعيف والاقرب الاول وكل موضع تعلق فيه حكم القضاء والكفارة أو الاثم بالواطي انسحب في الموطوء ايضا ويحرم وطيالدابة بلا خلاف في ذلك وفي وجوب القضاء والكفارة به قولان وفي المبسوط انه موجب للقضاء والكفارة وفي الخلاف ان عليه القضاء والكفارة مع الانزال والقضاء حسب مع عدمه ومطلق الكذب غير مفسد للصوم وان كان حراما واختلفوا في الكذب على الله ورسوله والائمة عليهم السلام فذهب الشيخان والمرتضى إلى انه مفسد للصوم موجب للقضاء والكفارة وذهب جماعة من الاصحاب إلى انه لا يفسد الصوم ولي في المسألة تردد و اختلفوا في الارتماس في الماء فقيل انه يوجب القضاء والكفارة وقيل انه لا يوجب شيئا منهما وعن ابي الصلاح انه يوجب القضاء خاصة وذهب جماعة إلى انه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة وقيل انه مكروه وعن ابن ابي عقيل انه ليس بمكروه والمستفاد من الاخبار رجحان ترك الارتماس للصيام ولا يبعد القول بالتحريم ولا دليل على ثبوت الكفارة والقضاء والمراد بالارتماس غمس الرأس في الماء وان كان البدن خارج الماء كما هو مقتضى الروايات وتنظر في الدروس في الحاق غمس الرأس دفعة في الماء بالارتماس وذكر بعض الاصحاب انه يعتبر فيه كونه دفعة عرفية فلو غمس رأسه على التعاقب لم يتعلق به التحريم وفيه تأمل نعم لو ادخل جزءا من الرأس ثم اخرجه وادخل جزءا آخر بحيث لا يحصل الاجزاء جميعا في الماء اتجه عدم التحريم ولعل هذا مقصود من نفى التحريم في صورة التعاقب واحتمل بعض الاصحاب تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة وان كانت منابت الشعر خارجة من الماء وهو حسن ان صدق عليه الارتماس عرفا وظاهر اطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق في الحكم بين صوم النافلة أو الفريضة والوجه انه ان قلنا بكونه مفسدا جاز فعله في صوم النافلة كغيره من المفطرات وان قلنا بالتحريم خاصة احتمل التحريم في صوم النافلة كالتكفير في الصلوة المندوبة ويحتمل الاباحة والوجه عندي جواز فعله في صوم النافلة البحث الثاني يكره تقبيل النساء ولمسهن وملاعبتهن ممن يحرك اللمس ونحوه شهوته على الاقرب و منهم من اطلق والظاهر كراهة الاكتحال بكل ما له طعم

يصل إلى الحلق أو كان فيه مسك ويكره اخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ويكره السعوط بما يتعدى الحلق على الاشهر الاقرب وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه لا يجوز للصايم ان يتسعط واوجب المفيد وسلار القضاء والكفارة ومنهم من اوجب القضاء خاصة وشم الرياحين خصوصا النرجس والريحان كل نبت طيب الريح ويكره له بل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء على الاشهر الاقرب وعن ابي الصلاح إذا دخلت المرأة الماء إلى وسطها لزمها القضاء وعن ابن البراج ايجاب الكفارة أيضا ومجرد التمضمض فيه غير مفطر بلا خلاف ولو دخل الماء حلقه فان كان متعمدا لزمه القضاء والكفارة وان لم يقصد ذلك بل ابتلعه بغير اختيار فقيل ان كان للصلوة فلا قضاء عليه ولا كفارة وان كان للتبرد أو للعبث وجب عليه القضاء خاصة وقيل يختص القضاء بصورة قصد التبرد وعن طائفة منهم الميل إلى انه ان كان توضأ لنافلة افطر وان كان لفريضة فلا وصرح الشيخ في الاستبصار بعدم جواز التمضمض للتبرد وكلام المنتهى يدل على تحريم التمضمض للتبرد والعبث والاقرب نظرا إلى الاخبار عدم البأس بالتمضمض وعدم لزوم القضاء والكفارة لكن يظهر من المنتهى اتفاق علمائنا على القضاء فيما إذا كان للتبرد أو للعبث وهو في العبث خلاف ما صرح به في غيره وان كان وضؤه لصلوة نافلة فلا يبعد القول باستحباب القضاء والعلامة في التذكرة الحق سبق الماء إلى الحلق عند غسل الفم من النجاسة وكذا عند غسله من اكل الطعام بالمضمضة ولو ابتلع بقايا الغذاء عامدا فالمشهور انه يكفر وان كان سهوا فالمشهور انه