پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص46

في الدبر فان كان مع الانزال فهو حرام مفسد للصوم موجب للقضاء والكفارة لا اعرف خلافا فيه وان كان بدون الانزال فالمعروف انه كذلك حتى نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه ويظهر من كلامه في المبسوط تردد في هذا الحكم والمسألة محل تردد وان كان للمشهور رجحان ما والمشهور بين الاصحاب ان وطي دبر الغلام ايضا مفسد للصوم وتردد فيه في المعتبر وكلام بعض الاصحاب حيث قيد بتمام الحشفة يقتضى عدم الافساد بالجماع إذا لم يدخل تمام الحشفة ولا اعرف دليلا على هذا التحديد الا ان يثبت المساواة بين افساد الصوم ووجوب الغسل وللتأمل فيه مجال وكثير من عبارات الاصحاب خال عن هذا التقييد و المشهور بين الاصحاب ان البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر حرام مفسد للصوم موجب للقضاء والكفارة ونقل ابن ادريس اجماع الفرقة على انه مفسد للصوم وقال ابن ابي عقيل يجب عليه القضاء خاصة ونقل عن الصدوق في المقنع انه قال سئل حماد بن عثمن ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان من اول الليل واخر الغسل إلى ان يطلع الفجر فقال له قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساؤه من اول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشا يقضي يوما مكانه قيل وعادته انه يفتي بما ينقل في ذلك الكتاب والمسألة عندي محل تردد وهل يختص الحكم المذكور برمضان فيه تردد ولا يبعد ان يقال قضاء رمضان ملحق بادائه بل انه لا ينعقد ممن اصبح جنبا كما قاله الفاضلان وغيرهما واطلاق النص وكلامهم يقتضي عدم الفرق بين من اصبح في النومة الاولى أو الثانية وفي القضاء بين الموسع والمضيق واحتمل الشهيد الثاني جواز القضاء مع التضييق لمن لم يعلم الجنابة حتى اصبح وما عدا صوم رمضان من الصوم الواجب فالاشكال فيه ثابت والظاهر عدم توقف الصوم المندوب على الغسل مطلقا وهل حكم الحيض كالجنابة فيه تردد وتحصيل البراءة اليقينية تقتضي اعتبار الاغتسال لكن لا يلزم من ذلك القضاء و الكفارة وهل يجب التيمم على المجنب وذات الدم عند تعذر الماء فيه قولان احوطهما ذلك وعلى تقدير وجوب التيمم على المجنب وذات الدم عند تعذر؟ هل يجب البقاء عليه وعدم النوم إلى ان يطلع الفجر قيل نعم وقيل لا ولعل الترجيح للاول والمشهور بين الاصحاب النومة الاولى بعد الجنابة ناويا للغسل ليس بمحظور ولا موجب للقضاء وذهب المحقق في موضع من المعتبر إلى انه يجب عليه القضاء وينبغي ان لا يترك الاحتياط في المسألة والمشهور انهإذا نام غير ناو للغسل فعليه القضاء والكفارة ومذهب الشيخين وجماعة من الاصحاب وجوب الكفارة في معاودة النوم بعد انتباهتين وذهب جماعة من الاصحاب ومنهم العلامة في المنتهى إلى عدم وجوب الكفارة فيها وهو اقرب وفي وجوب الامساك عن ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق بالتقييد خلاف والاقرب عندي انه غير مفسد للصوم والمحقق في الشرايع لم يقيد الغبار بكونه غليظا وقد صرح الاكثر بالتقييد وهو غير بعيد قصرا للحكم على موضع الوفاق والمشهور ان الوقوف في الغبرة مختارا لا يوجب القضاء خلافا لابي الصلاح والاول اقرب واكثر المتأخرين الحقوا بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه اجزاء ويتعدى إلى الحلق كبخار القدر ونحو ذلك وانكره بعضهم وهو حسن ويجب الامساك ايضا عن الاستمناء وفسر الاستمناء بانه طلب الامناء بفعل غير الجماع مع حصوله وأما طلب الامناء مطلقا فليس بمفسد للصوم وان كان محرما والظاهر انه لا خلاف في ان الاستمناء مفسد للصوم قال في المعتبر ويفطر بانزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقا ونحوه في التذكرة والمنتهى والاصل فيه صحيحة عبد الرحمن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ويؤيدها اخبار اخرى والرواية لا تنتهض بالدلالة على عموم الدعوى وقد اطلق الفاضلان وغيرهما ان الامناء الحاصل عقيب الملامسة مفسد للصوم واستشكله بعض المتأخرين خصوصا إذا كان الملموسة محللة ولم يقصد بذلك الامناء ولا كان من عادته ذلك والوجه ما ذكره الاصحاب لصحيحة عبد الرحمن إذ لا اختصاص لها بالاستمناء واختلفوا فيما إذا كرر النظر فامنى فذهب جماعة منهم إلى انه لا يجب عليه قضاء ولا كفارة وقيل ان نظر إلى ما لا يحل بشهوة فامنى فعليه القضاء واستقرب العلامة في المختلف وجوب القضاء والكفارة مطلقا ان قصد الانزال ووجوب القضاء خاصة ان لم يقصد واختلفوا في تعمد القي فذهب الاكثر إلى انه موجب للقضاء خاصة وقال ابن ادريس انه لا يوجب قضاء ولا كفارة الا انه محرم وقيل انه موجب للقضاء والكفارة والمسألة محل اشكال والمشهور انه لو ذرعه القي فلا شئ عليه ونقل بعضهم الاتفاق عليه وفيه خلاف لابن الجنيد يدفعه الاخبار واختلفوا في الحقنة فمنهم من قال انها يفسد الصوم واطلق ومنهم من قال انها لا يجوز للصايم واطلق ومنهم من قال انها يوجب القضاء والكفارة

ومنهم من قال انها تنقص الصوم ولا يبطله ومنهم من كره الحقنة بالجامدات وحرم بالمايعات من غير ايجاب كفارة ولا قضاء ومنهم من كره بالجامد واوجب القضاء بالمايع ومنهم من اوجب بها القضاء ولم يفصل ومنهم من استحب الامتناع منها والاقرب انها مكروهة غير موجبة للقضاء ولو صب الدواء في احليله فوصل إلى جوفه فالاشهر الاقرب انه لا يفطر وفي المبسوط انه يفطر ولو داوى حرمه فوصل الدواء إلى جوفه فالاكثر على عدم الافطار واستقرب العلامة في المختلف الافطار تعويلا على حجة ضعيفة والمعتمد الاول والاشهر الاقرب ان تقطير الدواء في الاذن غير مفطر خلافا لابي الصلاح وإذا اجنب ثم نام وانتبه ثم نام ثانيا ولم يستيقظ حتى يطلع الفجر فالمشهور بينهم ان عليه القضاء سواء نام بنية الغسل ام لا وبعضهم حكم بتحريم النومة الثانية والعلامة في المنتهى لم يحرم النومة الثانية ولا الثالثة واوجب بهما القضاء واختاره بعض المتأخرين تتمة لا اعلم خلافا بين الاصحاب في جواز الافطار بالظن الحاصل ببقاء الليل مع عدم مراعاة الفجر بل قيل لا خلاف في جواز فعل المفطر مع الظن الحاصل من استصحاب بقاء الليل بل مع الشك في طلوع الفجر وان لم يثبت الاجماع علىالمذكور كان للتأمل فيه مجال إذا عرفت هذا فاعلم انه إذا افطر في الصورة المذكورة مع القدرة على المراعاة ثم تبين ان الفجر كان طالعا لم يكن عليه كفارة ويتم يومه وعليه القضاء عند الاصحاب ومستنده روايتان دلالتهما على الوجوب غير واضحة ولا يبعد استخراج ذلك منهما بمعونة الشهرة وعمل الاصحاب والروايتان مختصتان بالاكل والشرب وفي كثير من عبارات الاصحاب ورد الحكم المذكور في صورة الظن بعدم طلوع الفجر وهو يقتضى ان لا يكون حكم الشك كذلك وكثير من عباراتهم يشمل صورة الشك ايضا والروايتان مطلقتان والظاهر عدم الفرق بين صورة الظن وصورة الشك في ثبوت القضاء وعدم لزوم