کفایة الاحکام-ج1-ص45
ملكهم مما ليس بغصب من مسلم يكون للامام كما كان للنبي صلى الله عليه وآله ومثله في المنتهى ويظهر من التذكرة اشعار بالاختصاص بالارضين ومرسلة حماد بن عيسى ومضمرة سماعة يقتضيان التعميم ويصطفى الامام من الغنيمة ما شاء قبل القسمة كثوب وفرس وجارية ونحوها وعد جماعة من الاصحاب كالشيخين والمرتضى واتباعهم من الانفال غنيمة من قاتل بغير اذن الامام عليه السلام وادعى ابن ادريس الاجماع عليه وقوى العلامة في المنتهى مساوات ما يغنم بغير اذن الامام لما يغنم باذنه ومن الانفال ميراث من لا وارث له نسبه في المنتهى إلى علمائنا اجمع وعليه يدل بعض الروايات الصحيحة وغيرها وعد الشيخان المعادن من الانفال وهو قول الشيخ أبي جعفر الكليني وشيخه علي بن ابراهيم بن هاشم وسلار واستوجه المحقق عدم اختصاص ما يكون في ارض لا يختص بالامام عليه السلام ويدل على قول الشيخين موثقة اسحق بن عمار والترجيح للعمل بها لكونها معتبرة قد عمل بها جماعة من القدماء وحكى عن المفيد انه عد البحار ايضا من الانفال وهو قول الكليني ولم اعرف لذلك مستندا ثم الامام ان كان ظاهرا تصرف فيما اختص به من الخمس والانفال كيف شاء ولا يجوز لغيره التصرف في حقه الا باذنه وإذا تصرف احد في شئ من ذلك باذن الامام عليه السلام بمقاطعته اياه على حصة معلومة كان عليه اداء ما قاطع عليه ويحل له الباقي وان كان الامام غائبا ساغ لنا خاصة دون غيرنا من المخالفين للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر والمراد بالمناكح الجواري التي تسبى من دار الحرب فانه يجوز شرائها ووطؤها وان كانت باجمعها للامام عليه السلام إذا غنمت من غير اذنه عند الاكثر وفي الدروس ليس ذلك من باب تبعيض التحليل بل تمليك للحصة إذ الجميع من الامام عليه السلام وفسرها بعض الاصحاب بمهر الزوجة وثمن السرارى من الربح وهو يرجع إلى المؤنة المستثناة في وجوب الخمس في الارباح ويظهر من الدروس استثناء مهر الزوجة من جميع ما يجب فيه الخمسوعلى هذا فلا يختص بالارباح والعلامة في المنتهى نقل اجماع علمائنا على اباحة المناكح في حال ظهور الامام وغيبته لكن حكينا خلافا في ذلك في الذخيرة وفسرت المساكن بما يتخذ منها فيما يختص بالامام (ع) من الارض أو من الارباح بمعنى انه يستثنى من الارباح مسكن فما زاد من الحاجة ومرجع الاول إلى الانفال المباحة في زمان الغيبة والثاني إلى المؤنة المستثناة من الارباح ولا يبعد ان يكون المراد بها ثمن المسكن مما فيه الخمس مطلقا وفسرت المتاجر بما يشترى من الغنايم المأخوذة من اهل الحرب في حال الغيبة وان كانت باسرها أو بعضها للامام عليه السلام وفسرها ابن ادريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس فلا يجب على المشتري اخرى الخمس الا ان يتجر فيه وتربح وفسرها بعضهم بما يكتسب من الارض والاشجار المختصة به عليه السلام وهو يرجع إلى الانفال واعلم ان كلام الاصحاب في هذه الابواب مختلفة والكلام ههنا في مواضع الاول المناكح والمشهور بين الاصحاب ثبوت الترخيص فيها للشيعة في زمن الغيبة وهو الصحيح الثاني المساكن والمتاجر والحقهما الشيخ بالمناكح وتبعه على ذلك كثير من المتأخرين وظاهرهم تخصيص هذا الحكم بهذه الاشياء الثلثة دون غيرها وهو مشكل بناء على تفسير المساكن والمتاجر بالمتخذة من ارض الانفال فانه خلاف ما صرحوا به من ان المحيي يملك الارض الموات في زمان الغيبة بل ادعى بعض المتأخرين اطباق الاصحاب عليه فان فسر المساكن والمتاجر بتفسير اخر فتخصيص الحكم بالثلثة غير مرتبط بحجة صحيحة فان الظاهر ان تعويلهم في هذا الباب على الاخبار الدالة على اباحة حقوقهم للشيعة كما يظهر من احتجاجاتهم ولا اختصاص في تلك الاخبار فلا وجه للتخصيص الثالث ارض الموات وما يجري مجراها والظاهر انه لا خلاف بينهم في اباحة التصرف فيها للشيعة في زمان الغيبة وهو الصحيح المرتبط بالدليل الرابع ساير الانفال غير الارض والاظهر اباحته للشيعة في زمان الغيبة للاخبار الكثيرة الخامس الخمس في غير الاشياء الثلثة وللاصحاب اختلاف كثير في امر الخمس في زمان الغيبة والقول باباحته فيه مطلقا لا يخلو عن قوة لكن الاحوط عندي صرف الجميع في الاصناف الموجودين بتولية الفقيه العدل الجامع لشرايط الافتاء وينبغي ان يراعي في ذلك البسط بحسب الامكان ويكتفي بمقدار الحاجة ولا يزيد على مؤنة السنة ويراعى الاعجز والاحوج والارامل والضعفاء والاولى ان يقسم النصف اقساما ثلاثة يصرف كل ثلث في نصف من الاصناف الثلاثة ونقل الشهيد الثاني اجماع القائلين بوجوب صرف حصة الامام في الاصناف على انه لو فرقه غير الحاكم يعني الفقيه العدل الامامي ضمن و يلوح من كلام المفيد في العزية جواز تولى المالك لذلك والاول احوط كتاب الصوم وهو من اشرف الطاعات وافضل القربات روى زرارة في الحسن عن ابي جعفر عليه السلام قال بني الاسلام على خمسة اشياء على الصلوة والزكوة والصوم والحج والولاية وقال رسول الله صلى
الله عليه وآله الصوم جنة من النار والاخبار الواردة في هذا الباب كثيرة وافضل الصيام صوم شهر رمضان فروى عن امير المؤمنين صلوات الله عليه وآله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صام شهر رمضان ايمانا واحتسابا وكف سمعه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله صومه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر واعطاه ثواب الصابرين وفي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله لما انصرف من عرفات وسار إلى منى دخل المسجد فاجتمع إليه الناس يسئلونه عن ليلة القدر فقام خطيبا فقال بعد الثناء على الله عزوجل اما بعد فانكم سألتموني عن ليلة القدر ولم اطوها عنكم لاني لم أكن عالما بها اعلموا ايها الناس انه من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح سوى فصام نهاره قام وردا من ليله وواظب على صلوته وهاجر إلى جمعته وغدا إلى عيده فقد ادرك ليلةالقدر وفاز بجائزة الرب عزوجل وقال أبو عبد الله عليه السلام فاز والله بجواز ليست كجوايز العباد والنظر في هذا الكتاب في مهية الصوم واقسامه ولواحقه فههنا مباحث المبحث الاول الصوم هو الامساك المعين من طلوع الفجر الثاني إلى المغرب ويتحقق بذهاب الحمرة المشرقية على المشهور بين المتأخرين والاقرب عندي انه يتحقق باستتار القرص كما هو مذهب جماعة من الاصحاب ويجب الامساك في الزمان المذكور عن الاكل والشرب المعتاد بلا خلاف في ذلك واما غير المعتاد كالتراب والحجر والحصى والخزف والبرد وماء الشجر والفواكه وماء الورد فاختلف فيه الاصحاب فالمشهور بينهم وجوب الامساك عنه ووجوب القضاء والكفارة بفعله ونقل عن السيد المرتضى أنه قال الاشبه انه ينقص الصوم ولا يبطله وهو المنقول عن ابن الجنيد ايضا وقيل انه يوجب القضاء خاصة واليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضى الامساك عنه لكن في ثبوت القضاء والكفارة بفعله اشكال ويجب الامساك عن الجماع قبلا بلا خلاف في ذلك واما الوطي