پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص44

مات المالك دفع إلى الورثة فان لم يجد له وارثا فمصرفه مصرف ميراث من لا وارث له ولو عرف القدر خاصة دون المالك قيل يتصدق به على ارباب الزكوة مع الياس من المالك سواء كان بقدر الخمس ام لا وقيل يجب اخراج الخمس ثم التصدق بالزايد في صورة الزيادة واحتمل بعضهم كون مصرف الجميع مصرف الخمس ولو لم يعلم التعيين لكن علم انه زايد على الخمس فالاحوط ان يخرج ما يتقن به البراة أو يغلب على ظنه ويحتمل قويا الاكتفاء باخراج ما يتقن انتفاؤه وهو لم يعلم التعيين لكن علم انه من الخمس فالامر فيه كذلك وعن بعضهم احتمال الخمس في هذه الصورة ولو تبين المالك بعد اخراج الخمس أو الصدقة ففي الضمان وعدمه وجهان ولا فرق فيما ذكرنا بين كون المختلط من كسبه أو ميراث كما صرح به العلامة والشهيد والظاهر ان حكم الصلة والهدية ايضا كذلك ولا يعتبر الحول في الخمس فيما عدا الارباح بلا خلاف في ذلك بينهم واما الارباح فالمشهور بين الاصحاب عدم اعتبار الحول فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته على مؤنة السنة وجوبا موسعا من حين ظهور الربح إلى تمام الحول فلا يتعين عليه الاخراج من حين ظهور الربح ولا التاخير إلى انقضاء الحول بل له التقديم والتاخير احتياطا للمكتسب لاحتمال زيادة مؤنته بتجددالعوارض التي لم يترقبها كتجدد ولد أو مملوك أو زوجة أو حصول غرامة أو خسارة أو غير ذلك وظاهر ابن ادريس عدم مشروعية الاخراج قبل تمام الحول وقال بعض الاصحاب والربح المتجدد في اثناء الحول محسوب فيضم بعضه إلى بعض ويستثنى من المجموع المؤنة ثم يخمس الباقي وهو حسن وكلام الشهيد مشعر به وكلام الشهيد الثاني وغيره دال على ان اعتبار الحول من حين ظهور الربح وظاهر الدروس انه يعتبر من حين الشروع في التكسب واستفادة هذه التفاصيل من النصوص مشكل.

المقصد الثامن في قسمة الخمس والبحث في موضعين أحدهما في كيفية القسمة والمشهور بين اصحابنا انه يقسم ستة اقسام ثلثة للامام عليه السلام وثلثة لليتامى والمساكين وابناء السبيل ونسبه الشيخ الطبرسي إلى اصحابنا قال وروى ذلك الطبرسي عن علي ابن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر ونقل المرتضى وابن زهرة اجماع الفرقة عليه وعن بعض اصحابنا يقسم خمسة اقسام سهم الله لرسوله عليه السلام وسهم لذي القربى لهم والثلاثة الباقية لليتامى وابن السبيل والمساكين ولعل الاقرب الاول.

وثانيهما في المراد بذي القربى فالمشهور بين الاصحاب ان المراد به الامام عليه السلام فله النصف من الخمس سهمان وراثة من النبي عليه السلام وسهم اصالة ونقل السيد المرتضى عن بعض اصحابنا ان سهم ذي القربى لا يختص بالامام عليه السلام بل هو لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه وآله من بني هاشم قال العلامة في المختلف ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه وهو اختيار ابن الجنيد واعلم ان الاية الشريفة انما تضمنت ذكر مصرف الغنايم خاصة لكن اشتهر بين الاصحاب بتساوي الانواع في المصرف بل ظاهر المنتهى والتذكرة ان ذلك متفق بين الاصحاب والذي يقتضيه الدليل خروج خمس الارباح عن هذا الحكم واختصاصه بالامام عليه السلام واما المعدن والكنز والغوص فللتأمل والنظر فيها مجال ولعل الاقرب القول جميع بكون المذكورات له عليه السلام وهذا يناسب القول بكون مطلق المعادن والبحار به عليه السلام فالمشهور بين الاصحاب انه يعتبر في الطوايف الثلثة انتسابهم إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وحكى عن ابن الجنيد انه قال و اما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل وهي نصف الخمس فاهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذووالقربى ولا يخرج من ذوي القربى ما وجد فيهم محتاج الينا إلى غيرهم والاول اقرب واكثر اصحابنا على المنع من اعطاء بني المطلب من الخمس وفيه خلاف لابن الجنيد والمفيد في الرسالة الغريمة؟ والمشهور بن الاصحاب اشتراط كون الانتساب إلى عبد المطلب بالابوة فلو كانت امه هاشمية وابوه من غير الهاشمين منع منه وخالف في ذلك السيد المرتضى فاجاز اعطاؤه منه والمسألة محل تردد واشترط العلامة في مستحق الخمس الايمان وتردد فيه بعضهم وهو في موضعه واختلف الاصحاب في جواز تخصيص النصف الذي لا يستحقه الامام لطايفة من الطوايف الثلث فالمشهور بين المتأخرين الجواز وظاهر الشيخ في المبسوط المنع وعن أبي الصلاح انه يجب اخراج شطر الخمس للامام والشطر الاخر للطوايف الثلثة كل صنف ثلث الشطر وقول الشيخ لا يخلو عن قوة والمشهور بين الاصحاب ان الامام يقسم الخمس الاصناف بقدر الكفاية والفاضل للامام والمعوز عليه وخالف فيه ابن ادريس فقال لا يجوز له ان يأخذ فاضل نصيبهم ولا يجب عليه اكمال ما نقص لهم وتوقف فيه العلامة في المختلف وهو في موقعه ويعتبر الفقر في اليتيم عند جماعة من الاصحاب وذهب الشيخ وابن ادريس إلى عدم اعتبار ذلك وهو اقرب ويعتبر في ابن السبيل الحاجة عندنا في بلده وقد مر الكلام فيه سابقا وذهب جماعة من الاصحاب منهم العلامةإلى انه لا يجوز نقل الخمس مع وجود المستحق فيضمن وجوز ابن ادريس النقل مع الضمان واختاره الشهيد الثاني وهو قوي.

تتمة

الانفال يختص بالامام عليه السلام

بالانتقال من النبي صلى الله عليه وآله وهي كل ارض موات سواء ماتت بعد ذلك الملك ام لا ولعل المرجع في معرفة الموات إلى العرف وعرفه بعضهم بانه ما لا ينتفع به لعطلته اما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه؟ أو غير ذلك من موانع الانتفاع وكل ارض اخذت من الكفار من غير قتال سواء انجلى اهلها أو سلموها طوعا ورؤس الجبال وبطون الاودية والاجام وظاهر كلام الاصحاب اختصاص هذه الثلثة بالامام عليه السلام من غير تقييد وقال ابن ادريس ورؤس الجبال وبطون الاودية والاجام التي ليست في املاك المسلمين بل التي كانت مستجامة قبل فتح الارض والمعادن التي في بطون الاودية التي هي ملكه وكذلك رؤس الجبال فاما ما كان من ذلك في ارض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقه عليه السلام بل ذلك في الارض المفتوحة عنوة والمعادن التي في بطون الاودية مما هي له ورده الشهيد في البيان بانه يفضى إلى التداخل وعدم الفايدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين ويظهر من المحقق الميل إلى قول ابن ادريس والمسألة محل تردد فيمكن ترجيح المشهور نظرا إلى تكثر الروايات الواردة به وان لم يكن شئ منها نقى السند ويمكن ترجيح القول الاخر قصرا في الحكم المخاف للاصل على القدر المتيقن ومن الانفال صفايا الملوك وقطايعهم غير المغصوبة وفسر الصفايا بما ينقل من المال ويحول والقطايع بالارض قال في المعتبر ومعنى ذلك إذا فتحت ارض من اهل الحرب فما كان يختص به