پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص43

اقتصروا على ذكر نصاب الذهب ولعل ذلك من باب التمثيل لا الحصر وقد صرح في المنتهى بان المعتبر النصاب الاول فما زاد عليه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا واستشكله بعض المتأخرين واعلم ان الكنز إذا وجد في دار الحرب فقد قطع الاصحاب بانه لواجده بعد الخمس سواء كان عليه اثر الاسلام ام لا وهو متجه لان الاصل في الاشياء الاباحة والتصرف في مال الغير انما يحرم إذا ثبت كونه ملكا لمحترم ولم يثبت ولم يتعلق به نهى فيكون باقيا على الاباحة الاصلية وان وجد في دار الاسلام في ارض مباحة بان يكون في ارض موات أو خربة باد اهلها ولم يكن عليه اثر الاسلام فهو مثل الاول حكما وحجة ولو كان عليه سكة الاسلام واختلف فيه الاصحاب فذهب جماعة منهم إلى ان حكمه كالسابق وذهب الشيخ في المبسوط إلى انه لقطة واختاره اكثر المتأخرين والاول اقربولو كان المكنوز في مبيع فالمشهور انه يجب تعريف البايع القريب أو البعيد ولا اعرف حجة عليه إذا احتمل عدم جريان يده عليه قالوا وحيث يعترف به البايع يدفع إليه من غير بينة ولا وصف وفي حكم البايع من انتقل عنه بغيره بغير البيع من اسباب الملك وان لم يعرف به البايع فهو للمشتري ولو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا يجب تعريف البايع فان عرفه فهو له وان جهله فهو للمشتري لصحيحة علي بن جعفر وظاهر الرواية عدم الفرق بين ما عليه اثر الاسلام وغيره والمستفاد من الرواية انه لا يجب تبتع من جرت يده على الدابة من الملاك قالوا ويجب فيه الخمس ولا اعرف حجة عليه ويجب الخمس في الغوص كالجوهر والدر ويعتبر فيه النصاب واختلفوا في تقديره فالاكثر على انه دينار واحد وقيل انه عشرون دينارا والاول اقرب وفي المنتهى لا يعتبر في الزايد نصاب اجماعا ولو اشترك في الغوص جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا ولو اخذ من البحر شئ بغير غوص فلا خمس والعنبر ان اخذ بالغوص فله حكمه بخلاف ما اخذه من وجه الماء والظاهر اتفاقهم على وجوب الخمس فيه واختلفوا في مقدار نصابه فذهب الاكثر إلى انه ان اخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار كما في الغوص وان اخذ من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن وعن المفيد في المسايل الغرية ان نصابه عشرون دينارا وظاهر الشيخ في النهاية عدم اعتبار النصاب فيه ولعل الاقرب و المشهور بين الاصحاب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة سنة له ولعياله من ارباح التجارات والصناعات والزراعات ونسبه في المعتبر إلى كثير من علمائنا و في المنتهى إلى علمائنا اجمع والاخبار الدالة على وجوب الخمس في الارباح مستفيضة لكن المستفاد من اخبار متعددة انه مختص بالامام عليه السلام والمستفاد من كثير منها انهم عليهم السلام اباحوه لشيعتهم والقول بكونه مخصوصا بالامام عليه السلام غير معروف بين المتأخرين لكن لا يبعد ان يقال كلام ابن الجنيد ناظر إليه وانه مذهب القدماء والاخبار بين ولا يبعد ان يكون قول جماعة من القدماء الذين ذهبوا إلى تحليل الخمس مطلقا في حال الغيبة ناظرا إليه وحيث لم يثبت اجماع على خلافه ودلت الاخبار عليه من غير معارض فلا وجه لرده بمجرد اشتهار خلافه بين المتأخرين والاخبار الدالة على انهم عليهم السلام اباحوا الخمس مطلقا أو النوع المذكور منه كثيرة ذكرناها في الذخيرة والمشهور بين الاصحاب وجوب الخمس في جميع انواع التكسب من صناعة وتجارة وزراعة وغير ذلك عدى الميراث والصداق والهبة والظاهر ان نمائها يلحق بالارباح كما صرح به الشهيد في البيان وقال أبو الصلاح والهدية أيضا وكثير من الاخبار الدالة على الخمس في هذا النوع شامل بعمومها للكل ومذهب الاصحاب ان الخمس انما يجب في الارباح و الفوايد إذا فضلت عن مؤنة السنة له ولعياله وفي المنتهى انه قول علمائنا اجمع ويستفاد من الاخبار ان الخمس بعد مؤنة الرجل لنفسه ولعياله واما اعتبار السنة فقد ادعى اجماع الاصحاب عليه ابن ادريس والعلامة ولم اعرف خبرا يدل عليه صحيحا صريحا وظاهر التذكرة حيث نسب اعتبار السنة الكاملة إلى علمائنا انه لا يكفي بالطعن في الثاني عشر كما في الزكوة وهو مستقرب الشهيد في الدروس وذكر غير واحد من الاصحاب ان المراد بالمؤنة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم كالضيف والهدية والصلة لاخوانه وما يأخذه الظالم منه قهرا أو يصادفه به اختيارا والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ومؤنة الترويج وما يشتريه لنفسه من دابة وامة وثوب ونحوها ويعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة فان اسرف حسب عليه ما زاد وان قتر له حسب ما نقص له ولو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن وصرح في الدروس بان الدين السابق والمقارن للحول مع الحاجة من المؤن وظاهرهم ان ما يستثنى انما يستثنى من ربح عامه وبه صرحبعضهم فلو استقر الوجوب في مال بمضي الحول لم يستثن ما تجدد من المؤن وإذا ترك الحج اختيارا فهل يستثنى مؤنة الحج فيه نظر واختار بعضهم الاستثناء و الحق بعضهم سفر الطاعة كالزيارات والحج

المندوب بالواجب ولو كان له مال اخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه أو من الربح المكتسب أو منهما بالنسبة اوجه اجودها الثاني والاحتياط في الاول والظاهر انه يجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد وفي الدروس ولو وهب المال في اثناء الحول أو اشترى بعين حيلة لم يسقط ما وجب وهو جيد وادخل في المنتهى في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه لزيادة نمائه فاوجبه فيها بخلاف ما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه ومنهم من اوجب في زيادة القيمة ايضا وهل يكفي ظهور الربح في امتعة التجارة ام يحتاج إلى الانضاض والبيع فيه وجهان ولعل الثاني اقرب وذكر الشيخ ومن تبعه وجوب الخمس في ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم ولم يذكر ذلك كثير من المتقدمين وظاهرهم سقوط الخمس فيه ومال إليه بعض المتأخرين وفي المسألة تردد وقال في المعتبر الظاهر ان مراد الاصحاب ارض الزراعة لا المساكن وجزم الشهيد الثاني بتناوله لمطلق الارض وذكر الشيخ وجماعة من الاصحاب انه يجب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز الحلال من الحرام ولا يعرف صاحبه ولا قدره فيحل الباقي بعد اخراج الخمس ولم يذكره جماعة من القدماء ولعل مستند الاول روايتان ضعيفتان غير دالتين على خصوص المقصود بل احديهما مشعرة بان مصرفه مصرف الصدقات ويظهر من الشهيد في البيان نوع تردد فيه قال بعض المتأخرين والمطابق للاصول وجوب عزل ما تيقن انتفاؤه عنه والتفحص عن صاحبه إلى ان يحصل الياس عن العلم به فتصدق به على الفقراء كما في غيره من الاموال المجهولة المالك وقد ورد بالتصدق بما هذا شأنه روايات كثيرة مؤيدة بالاطلاقات المعلومة وادلة العقل فلا بأس بالعمل بها انشاء الله ولو عرف المالك خاصة صالحه وان ابى قال في التذكرة دفع إليه خمسه لان هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال وفيه تأمل ولا يبعد الاكتفاء بما تيقن انتفاؤه عنه والاحوط ان يدفع إليه ما يحصل به اليقين بالبراءة وان