پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص42

أو استغنى وجب الاخراج واستحب بعده ما لم يصل العيد والظاهر اتفاق العلماء على وجوب اخراجها عن الزوجة في الجملة وقد وقع الخلاف في موضعيناحدهما إذا لم يكن واجب النفقة على الزوج كالناشزة والصغيرة وغير المدخول بها مع عدم التمكن فالاشهر الاقرب عدم الوجوب الا مع العيلولة تبرعا وذهب ابن ادريس إلى الوجوب مطلقا حتى في المنقطعة وثانيها إذا لم يعلها الزوج وكانت واجبة النفقة عليه فظاهر الاكثر الوجوب وقيل لا يجب الا مع العيلولة واختاره بعض المتأخرين وهو جيد والاكثر على وجوب فطرة العبد غير المكاتب على المولى مطلقا وقيل لا يجب الفطرة الا مع العيلولة وهو متجه واختلفوا في العبد الغايب الذي لا يعلم حيوته هل يجب فطرته على المولى ام لا فذهب جماعة من الاصحاب منهم الشيخ والفاضلان في الخلاف و المعتبر والمنتهى إلى عدم الوجوب خلافا لابن ادريس والعمل بقوله احوط ويسقط الفطرة عن الزوجة الموسرة والضيف الغني بالاخراج عنه عند اكثر الاصحاب ونقل عن ظاهر ابن ادريس ايجاب الفطرة على الضيف والمضيف وهو احوط واختلفوا في الزوجة الموسرة إذا كان زوجها معسرا هل يجب الفطرة عليها فيه اقوال والمتجه القول بوجوبها على الزوجة في الفرض المذكور مطلقا سواء سقطت عنه نفقة الزوجة ام لا وسواء تكلف اعالة الزوجة الموسرة ام لا والظاهر ان القريب لا يجب فطرته على قريبه الا مع العيلولة ونقل عن الشيخ انه قال الابوان والاجداد والاولاد الكبار إذا كانوا معسرين كانت نفقتهم وفطرتهم عليه وزكوة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله احد عند اكثر الاصحاب ونقل في الدروس قولا بعدم الوجوب وقال ابن بابويه لا فطرة عليهم الا ان يكمل لكل واحد منهم راس تام استنادا إلى ما رواه عن زرارة باسناد صحيح عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت عبد بين قوم فيه زكوة الفطرة قال إذا كان لكل انسان رأس فعليه ان يؤدي عند فطرته وان كان عدة العبيد وعدة الموالى سواء وكانوا جميعا فيهم سواء ادوا زكوتهم لكل واحد منهم قدر على حصته وان كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم ولا يبعد المصير إلى مقتضى هذه الرواية لموافقتها للاصل وسلامتها عن المعارض والافضل التمر على الاقرب ويجوز اخراج القيمة السوقية وظاهر الاكثر وصريح بعضهم جواز اخراج القيمة من الدراهم وغيرها وبهذا التعميم صرح الشيخ في المبسوط فقال يجوز اخراج القيمة من أحد الاجناس التي قدرناها سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت ولم يذكر ابن ادريس سوى النقدين فظاهر التخصيص بهما والاحتياط في عدم التعدي عنهما ولو قلنا بالجواز فهل يجوز اخراج نصف صاع يساوى قيمته لصاع من جنس اخر ادون قيمة منه فيه قولان اقربهما عدم الاجزاء كما هو مختار الشهيد في البيان ولو باعه على المستحق بثمن المثل أو اكثر ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس من الاجناس اجزأ ان اجزنا احتساب الدين هنا كالمالية والمشهور انه لا تقدير في عوض الواجب بل يعتبر قيمة السوق وقت الاخراج لان ذلك هو المتبادر من اعطاء القيمة وقدره قوم بدرهم واخرون باربعة دوانيق ويجوز تقديمها قرضا في رمضان واحتسابه عن الفطرة في وقت وجوبها والاقرب جواز تقديم اخراج الفطرة في شهر رمضان في اوله كما قاله الشيخ وابنا بابويه وغيرهم واختلف الاصحاب في وقت وجوب الفطرة فذهب جماعة إلى ان اول وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر وقال آخرون انها يجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان وتأخيرها إلى قبل صلوة العيد افضل على الاشهر الاقرب واختلفوا في آخر وقتها فذهب الاكثر إلى ان آخر وقتها صلوة العيد وقيل آخر وقتها زوال الشمس واستقرب العلامة في المنتهى جواز تأخيرها عن الصلوة وتحريم التأخير عن يوم العيد وهو اقرب وإذا عزل الفطرة اخرجها إلى المستحق وان خرج وقتها والمراد بالعزل تعيينهافي مال مخصوص والاقرب ان مع العزل يخرجها اداء بعد خروج الوقت كما هو ظاهر الاصحاب وعن بعض المتأخرين المنازعة فيه وان لم يعزلها وخرج وقتها فقيل يسقط وقيل يجب قضاء وقيل اداء والاول لا يخلو عن قوة والاحتياط في الاتيان بها بعد وقتها من غير تعرض للاداء والقضاء قالوا و يضمن لو عزل وتمكن ومنع ولا يضمن مع عدم المكنة قالوا ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويجوز مع عدمه ولا ضمان والافضل ان يتولى الاخراج الامام أو نايبه والفقيه والمشهور انه لا يجوز ان يعطى الفقير اقل من صاع والقول باستحباب ذلك اقرب ويجوز ان يعطي غناه دفعة ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران

كتاب الخمس

وهو واجب في غنايم دار الحرب حواها العسكر ام لا إذا لم يكن مغصوبا وفي المعادن كالذهب والفضة والرصاص والياقوة والزبرجد والكحل والعنبر والقير والنفط والكبريت بعد المؤنة واختلف الاصحاب في اعتبار النصاب حتى نقل ابن ادريس اجماع الاصحاب عليه واعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته دينار واحدا ورواه ابن بابويه في المقنع والفقيه وقال الشيخ في النهاية ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها خمس الا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيها الزكوة واختاره جمهور المتأخرين وهو اقرب والظاهر من اطلاق الادلة انه لا يعتبر في النصاب الاخراج دفعة بل لو اخرج في دفعات متعددة ضم بعضه إلى بعض واعتبر النصاب من المجموع وان تخلل بين المرتين الاعراض والاهمال وقال العلامة في المنتهى يعتبر النصاب فيما اخرج دفعة أو دفعات لا يترك العمل بينهما ترك اهمال فلو اخرج دون النصاب وترك العمل مهملا له ثم اخرج دون النصاب وكملا نصابا لم يجب عليه شئ ولو بلغ احدهما نصابا اخرج خمسه ولا شئ عليه في الاخر اما لو ترك العمل لا مهملا بل لاستراحة مثلا أو لاصلاح آلة أو طلب اكل وما اشبهه فالاقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضم النصاب ثم يخرج من الزايد مطلقا ما لم يتركه مهملا وكذا لو اشتغل بالعمل فخرج من المعدن تراب أو شبهه ولا اعلم دليلا صالحا يدل على ما ذكره ولا يشترط في الضم اتحاد المعدن ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ نصيب كل واحد نصابا ويجب الخمس ايضا في الكنوز المأخوذة في دار الحرب مطلقا سواء كان عليه اثر الاسلام ام لا أو في دار الاسلام وليس عليه اثره والباقي له والمراد بالكنز المال المذخور تحت الارض والاصحاب قطعوا بان النصاب معتبر في وجوب الخمس في الكنز ويدل عليه النص الصحيح وصرح العلامة في المنتهى بان عشرين مثقالا معتبر في الذهب والفضة يعتبر فيها مائتا درهم وما عداه يعتبر قيمته باحدهما وهو الصحيح كما هو المستفاد من الرواية وجماعة من الاصحاب