کفایة الاحکام-ج1-ص41
وعن سلار اقل ما يجزي ما يجب في نصاب وقيل بجواز القليل والكثير ولا يحد بحد وهو المشهور بين المتأخرين وهو اقرب والظاهر من كلام الاصحاب ان هذه التقديرات على سبيل الوجوب وبعض عباراتهم كالصريح في ذلك لكن العلامة ذكر ان ذلك على سبيل الاستحباب حتى نقل الاجماع عليه ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند حضور الوفاة ولا خلاف بين الاصحاب في صحة عزلها عند عدم المستحق واختلفوا في ذلك مع وجوده على قولين ولعل الصحة اقرب والمراد بالعزل تعيينها في مال خاص ومقتضى ذلك كونها امانة في يده لا يضمن عند التلف الا مع التفريط أو تأخير الدفع مع التمكن من ايصالها إلى المستحق وذكر الشهيد انه ليس له ابدالها بعد العزل في وجه وبه قطع الاصحاب ولا اعلم حجة عليه مع ان بعض الروايات يدل على جواز التبديل والنماء المتصل تابع له وفي المنفصل خلاف ولي فيه تردد ويجب النية عند الدفع إلى المستحق أو الامام أو الساعي وهي شرط في الصحة ويعتبر فيها التعيين و القربة ولا يعتبر اكثر من ذلك على الاقوى والاحوط ان ينوي المالك عند الدفع إلى الوكيل أو الساعي أو الحاكم واحد الثلثة عند الدفع إلى المستحق ويكفي نية المالك عند الدفع إلى الساعي أو الحاكم على ما صرح به الفاضلان وغيرهما ولو نوى الحاكم أو الساعي عند الدفع إلى المستحق ولم ينو المالك فقيل ان اخذت كرها اجزات بخلاف ما إذا اخذت طوعا وقيل بالاجزاء في الصورتين وإذا نوى المالك عند الدفع إلى الوكيل ولم ينو الوكيل عند الدفع إلى المستحق قال الشيخ والفاضلان انه لم يجزئه بل كلام العلامة في التذكرة مشعر بالاتفاق وإذا نوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق ولم ينو الموكل قال الشيخ والمحقق لم يجزئه وقال العلامة ومن تأخر عنه بالاجزاء ولو مات من اعتق من الزكوة ولا وارث له فالاكثر على ان ميراثه لارباب الزكوة وقيل ان ميراثه للامام واختاره العلامة في القواعد وولده في الشرح والاول اقرب لموثقة عبيد بن زرارة لكن الرواية تدل على اختصاص الفقراء بذلك وقال بعض اصحابنا المتأخرين الاحوط صرف ذلك في الفقراء خاصة لانهم من ارباب الزكوة وفي حال الغيبة يستحقون ما يرثه الامام ممن لا وارث له غيره فيكون الصرف إليهم مجزيا على القولين وهو حسن واجرة الكيل والوزن على المالك على الاشهر الاقرب خلافا للشيخ في موضع من المبسوط والمعروف بين الاصحاب انه يكره التملك لما يتصدق به اختيارا ولا كراهة في الميراث وشبهه ولو احتاج إلى شرائها زالت الكراهة المقصد الخامس في زكوة الفطر يجب عند هلال شوال اخراج صاع واختلف الاصحاب فيما يجب اخراجه في الفطرة فعن جماعة منهم ابنا بابويه انها صاع من احد الاجناس الاربعة وقال المرتضى هي فضلة اقوات اهل الامصار على اختلاف اقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والاقط واللبن وزاد المفيد الارز ونقل في الخلاف الاجماع على أجزاء صاع من الاجناس السبعة والاشهر ان يخرج اغلب الاشياء على قوته حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو سلت أو ذرة وجعل بعض المتأخرين المعتمد الاقتصار على الاجناس الخمسة يعني الاجناس الاربعة والاقط ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار والذي يحصل من الاخبار الصحيحة اجزاء الاجناس الستةالحنطة والشعير والتمر والزبيب والاقط والذرة والاقرب الاشهر انه لا يجوز اخراج صاع واحد من جنسين والاشهر وجوب اخراجها إلى مستحق زكوة المال و ظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالفقراء وفي جواز دفعها إلى المستضعفين قولان ويشترط في الوجوب التكليف فلا يجب على الصبي والمجنون والحرية فلا يجب على المملوك ولو ملك المملوك عبدا على القول بملكه ففي وجوب فطرته على مولى العبد أو سقوطهما عنها وجهان وفي التذكرة العبد لا يجب عليه ان يؤدي عن نفسه ولا عن زوجته سواء قلنا انه يملك أو احلناه وهو حسن ان عالهما المولى أو كان العبد فقيرا واما مع عدم الامرين فالحكم لا يخلو عن اشكال ولو تحرر بعض المملوك ففي وجوب الفطرة عليه بالنسبة أو سقوطها عنه وعن المولى قولان وفي الحجه من الجانبين نظر وعلى ما ذكره ابن بابويه من وجوب فطرة المكاتب على نفسه وان لم يتحرر منه شئ فالوجوب هنا اولى ولو قيل يجب عليه الفطرة ان ملك ما يجب به الزكوة كان قويا عملا بعموم الادلة وفي اشتراط الغنى في وجوب الفطرة قولان والاكثر على الاشتراط وقال ابن الجنيد يجب على من فضل من مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع و نقله الشيخ في الخلاف عن اكثر اصحابنا واختلفوا في معنى الغنى المقتضى لوجوب الفطرة على اقوال والصحيح ان الغنى من ملك قوت السنة له ولعياله فعلا أو قوة وهو مختار جماعة من الاصحاب منهم الفاضلان وهل يعتبران يملك مقدار زكوة الفطرة زيادة على قوت السنة فيه قولان ويجب اخراج الزكوة عنه وعن كل من يعوله وجوبا وتبرعا مسلما كان المعال أو كافرا حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا والمشهور ان المعتبر صدق العيلولة عند هلال العيد و كلام الفاضلين دال على كون
ذلك اتفاقيا بين الاصحاب لكن جماعة منهم ذهبوا إلى ان وقت وجوب الفطرة يوم العيد قبل صلوة العيد وعلى ظاهر هذا القول فالظاهر اعتبار صدق العيلولة في ذلك الوقت ويجب الاخراح عن الضيف ايضا واختلفوا في مقدار الضيافة المقتضية لذلك فضل المرتضى والشيخ في الخلاف طول الشهر وعن المفيد النصف الاخير من الشهر واجتزا ابن ادريس بليلتين من اخره واليه ذهب العلامة في المختلف وفي التذكرة المعتبر اخر ليلة من الشهر بحيث يهل هلال شوال وهو في ضيافته وعن جماعة من الاصحاب الاكتفاء بالعشر الاواخر والاشهر بين المتأخرين الاكتفاء باخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافة والمسألة محل اشكال ويحتمل قويا اعتبار صدق العيلولة عرفا في وقت تعلق الوجوب لاناطة الحكم بها في الاخبار لكن معرفة ذلك وضبطه لا يخلو من اشكال وهل يشترط الاكل عند المضيف فيه قولان قال ابن ادريس يجب ان يخرج المضيف عن ضيفه ويجب ان يخرج الضيف عن نفسه حكاه في المحقق المختلف ثم قال بعد كلامه والتحقيق ان نقول ان كان المضيف موسرا وجب عليه ان يخرج عن ضيفه ولا يجب على الضيف ان يخرج عن نفسه حينئذ سواء اخرج المضيف عنه ام لا وان كان معسرا وجب على الضيف ان يخرج عن نفسه واحتمل بعضهم السقوط هنا مطلقا لاعسار المضيف وعيلولة الضيف والترجيح للقول بوجوبه على الضيف ههنا ويجب الاخراج عن المولود إذا ادرك غروب الشمس ليلة العيد والمتجدد في ملكه كذلك ولو كان بعد الهلال لم يجب ولو بلغ قبل الهلال اعني قبل غروب الشمس ليلة العيد أو اسلم أو عقل من جنونه