پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص39

المسألة قول باختصاصه بالكافر المقاتل واختلفوا في سقوط سهم المؤلفة بعد النبي صلى الله عليه وآله فقيل يسقط وقيل لا وقيل يسقط في زمان غيبة الامام عليه السلام دون حضوره الخامس في الرقاب وهم المكاتبون والعبيد تحت الشدة أو في غير الشدة مع عدم المستحق واختلفوا في جواز الاعتاق من الزكوة مطلقا من غير اعتبار القيدين السابقين وشراء الاب منها والاقرب الجواز ومن وجبت عليه كفارة العتق ولم توجد فهل يجوز ان يعتق عنه من الزكوة فيه قولان السادس الغارمون وفسرهم الاصحاب بالمديون الغارم واما التقييد يكون في غير معصية فهو مذهب الاصحاب استنادا إلى روايتين لا يبعد الاكتفاء بهما لاعتضادهما بالشهرة لكن يعارضهما اطلاق الاية وقال المحقق في المعتبر لرقاب؟ فاعطى من سهم الغارمين لم امنع منه والكلام في جواز اخذه من حصة الغارم فلو كان فقيرا واخذ من حصة الفقراء وصرفها في دينه فالظاهر انه لا كلام في جوازه واعتبر في المعتبر والمنتهى والبيان التوبة وكانه مبني على اشتراط العدالة وصرح جماعة من الاصحاب منهم الشهيدان انه يعتبر في الغارم ان يكون غير متمكن من قضاء دينه واستقرب العلامة في النهاية جواز الدفع إلى المديون وان كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيرا وهو حسن لعموم الاية ويجوز ان يعطي من سهم الغريم من جهل انه اعطى في الطاعة أو المعصية واعلم ان الاصحاب قسموا الغارم قسمين احدهما المديون لمصلحة نفسه والثاني الغارم لاصلاح ذات البين واعتبروا في الاول الفقر دون الثاني ولم اعرف دليلا واضحا عليه السابع في سبيل الله ولا خلاف بين العلماء في ان لسبيل الله سهما من الزكوة والاشهر الاقرب انه يدخل فيه الغزاة و معونة الحاج وقضاء الدين عن الحي والميت وبناء القناطير وجميع سبيل الخير والمصالح وخصه جماعة من الاصحاب بالجهاد وقيل غير ذلك الثامن ابن السبيل واختلف كلام الاصحاب في معنى ابن السبيل فعن المفيد انهم المنقطع بهم في الاسفار وقد جاءت رواية انهم الاضياف يراد بهم من الضيف لحاجتهإلى ذلك وان كان له في موضع اخر غنى ويسار ونحوه قال ابن زهرة والشيخ في النهاية لكنه اسند امر الضيف إلى قيل وقال الشيخ في المبسوط ابن السبيل هو المجتاز المنقطع به وقد روى ان الضيف داخل فيه وقد قيل في المسألة غير ذلك والخلاف في موضعين الاول هل يدخل في ابن السبيل المنشي للسفر من بلده يعني مريد السفر منه المشهور بين الاصحاب العدم خلافا لابن الجنيد الثاني ظاهر الاكثر ان الضيف داخل في المعنى الذي ذكر لابن السبيل وظاهر بعض عباراتهم غير ذلك والمشهور اعتبار الحاجة والسفر في الضيف ويحكى عن بعض الفقهاء انه ذكر في بعض قيوده عدم اشتراط الفقر والغربة فيه وقال العلامة ولم يذكر ابن الجنيد الضيف وهو الاقوى عندي لنا ان الضيف إذا كان مسافرا محتاجا دخل تحت ابن السبيل ولا فلا و هو حسن ويعتبر في ابن السبيل الحاجة في السفر وان كان غنيا في بلده وهل يعتبر العجز عن التصرف في امواله ببيع ونحوه قيل نعم وقيل لا وفي اعتبار العجز عن الاستدانة وجهان اقربهما العدم ويشترط اباحة سفره عندهم لا اعلم فيه خلافا بينهم وهل يكفي مجرد الاباحة في جواز الاعطاء من سهمهم المشهور نعم وظاهر ابن الجنيد انه لا بد من كون السفر واجبا أو مندوبا والمسألة محل تردد ولا يبعد ترجيح المشهور والظاهر انه لا يمنع نية اقامة العشرة كما قاله العلامة وابن ادريس لعدم زوال صدق الاسم لغة وعرفا خلافا للشيخ ولا يبعد جواز الدفع في حال الاقامة وان لم يكن مريدا للسفر ما دام يصدق عليه اسم المسافر عرفا وظاهر الرواية انه يعطي مؤنة العود إلى بلده وقال العلامة في التحرير يعطى ما يكفيه لذهابه وعوده ان قصد غير بلده وما يكفيه لوصوله إلى بلده ان قصده ويمكن ان يقال اراد قضاء الحاجة التي يقصدها في سفره ببلد آخر ثم العود إلى بلده فمؤنة ذلك في قوة الرد إلى بلده عرفا وظاهر الرواية انه لا يعطي من سهم ابن السبيل لو اراد الاقامة في غير بلده لطلب أو علم أو حاجة اخرى وان كانت واجبة ويحكى عن بعضهم القول بجواز اعطائه لذلك ويشترط في المستحقين الايمان الا الموثقة وهل يعطى غير اهل الولاية إذا لم يوجد لها مستحق من اهل الولاية فيه قولان اقربهما العدم كما هو مختار الفاضلين والاقرب انه لا يشترط العدالة كما هو رأي جمهور المتأخرين وهو المنقول عن الصدوقين وسلار واشترط جماعة من الاصحاب منهم المرتضى العدالة واشترط المفيد كونه عارفا تقيا و في الرسالة الغرية عارفا عفيفا ومنع ابن الجنيد من اعطاء شارب الخمر ومقيم على كبيرة واعتبر جماعة مجانبة الكباير دون الصغاير ويعطى اطفال المؤمنين دون غيرهم من الكفار والمخالفين ويدفع إلى وليه فان لم يكن له ولي جاز ان يدفع إلى من يقوم بامره ويعتنى بحاله كما صرح به العلامة ولا يبعد اشتراط الامانة فيمن يدفع إليه وحكم المجنون حكم الطفل وفسق آبائهم غير مانع من جواز

الدفع إليهم ولو اعطى المخالف مثله اعاد عند الاستبصار ويشترط في المستحق ان لا يكون واجب النفقة على المالك كالابوين وان علو أو الاولاد وان نزلوا والزوجة والمملوك من سهم الفقراء فروع الاول استقرب الشهيد في الدروس جواز صرف الزكوة في توسعتهم وفيه نظر نعم ان كان عاجزا عن تحصيل ما يوجب توسعتهم جاز صرفها فيها الثاني الاقرب فيما عدا الزوجة والمملوك ممن وجبت نفقته على غيره جواز اخذ الزكوة من غير من وجبت نفقته عليه كما في المنتهى والدروس وقطع في التذكرة بعدم الجواز واما الزوجة فالظاهر عدم الجواز ولو كانت ناشزة فالاقرب عدم جواز الدفع إليها أيضا واما المملوك ففي جواز اخذه تردد وقطع الشهيد في الدروس والبيان بعدم اعطاء العبد وفي عدم اعطائه على القول بملكه اشكال وكذا على القول بعدم ملكه إذا كان فقيرا واذن له في الاخذالثالث لو امتنع من وجبت النفقة عليه من الانفاق ولم يكن متمكنا من الاخذ عنه ولو بالحاكم جاز الاعطاء في الجميع بلا خلاف الرابع يجوز رفع الزكوة إلى الزوجة المتمتع بها لعدم وجوب الانفاق عليه وربما قيل بالمنع وهو ضعيف الخامس العيلولة من دون القرابة غير مانعة من اعطاء الزكوة ولا اعرف فيه خلافا بين علمائنا السادس يجوز اعطاء الزكوة لغير الجماعة المذكور من الاقارب وارثا كان ام لا والظاهر ان اعطاء الاقارب افضل كما يستفاد من بعض الروايات وفي بعض الروايات لا تعطين قرابتك الزكوة كلها ولكن اعطهم بعضا و اقسم بعضا في ساير المسلمين السابع المنع مختص بالاعطاء لسهم الفقراء فلو كان من يجب نفقته عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا