پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص37

وفاق ويظهر من كلام بعضهم وجود القول بتعيين شراء بنت المخاض ولو وجب عليه سن من الابل ولم يوجد عنده الادون بسن يدفع معها شاتين أو عشرين درهما ومقتضى الرواية انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهما واكتفى العلامة في التذكرة والشهيد الثاني بشاة وعشرة دراهم وفيه تعدى عن النصوص من غير حجة والخيار في دفع الاعلى أو الادنى وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك سواء كانت قيمة السوقية اقل أو أكثر لاطلاق الرواية ولو كان التفاوت باكثر من سن فالاشهر الاقرب القيمة وللشيخ قول بجواز الانتقال إلى الاعلى أو الادنى مع تضاعف الجبران وكذا يعتبر القيمةفيما عدا الابل وفيما زاد على الجذع من اسنان الابل ويتخير في مثل ماتين بين اخراج الحقات وبنات اللبون ولعل الاقرب ان الاختيار للمالك وذهب الشيخ في الخلاف إلى ان الاختيار للساعي الفصل الثاني في زكوة النقدين يجب الزكوة في الذهب والفضة بشروط ثلثة الاول الحول على ما تقدم الثاني كونه منقوشا بسكة المعاملة بالفعل أو سابقا فلو جرت المعاملة بالسبائك فليس فيها زكوة الثالث النصاب وهو في الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال على الاشهر الاقرب وذهب علي بن بابويه انه لا زكوة في الذهب حتى يبلغ اربعين دينارا وفيه دينار ثم النصاب الثاني في الذهب اربعة وفيه قيراطان وهكذا دايما على الاشهر الاقرب وفيه خلاف لعلي بن بابويه ايضا والنصاب في الفضة مائتا درهم وفيه خمسة دراهم ثم اربعون وفيه درهم وهكذا دايما ولا زكوة في الناقص عن النصب والدرهم ستة دوانيق والدانق على ما حكم به جماعة من الاصحاب ثماني حبات من اوسط حبات الشعير والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل ومقتضى بعض الروايات الضعيفة ان وزن الدانق اثنتا عشرة حبة ولو نقص النصاب في اثناء الحول أو عاوض بجنسها أو بغيره أو اقرضها أو بعضها مما يتم به النصاب أو جعله حليا سقطت وان كان فرارا و فيه خلاف كما سبق ولا زكوة في الحلى ولا في السبائك ولا النقار ولا التبر على الاشهر الاقرب وذهب جماعة من الاصحاب إلى وجوب الزكوة في سبايك الذهب والفضة إذا قصد بها الفرار ولا يخرج المغشوشة عن الصافية ولا زكوة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب وبلغ كل منهما نصابا وجبت عليه الزكوة في كل منهما على ما صرح به العلامة في المنتهى ولو جهل بلوغ الصافي نصابا لم يجب عليه التصفية وان جهل القدر ولم يتطوع المالك وماكس قال الشيخ الزم تصفيتها واستوجه المحقق في المعتبر والعلامة في عدة من كتبه الاكتفاء باخراج القدر المتيقن و هو غير بعيد الفصل الثالث في زكوة الغلات وإنما يجب الزكوة في الغلات الاربع دون غيرها من الاجناس على ما سبق وانما يجب إذا ملكت بالزراعة إذا كان حصولها في ملكه قبل الوقت الذي يتعلق الزكوة فيه لا بالابتياع والهبة والارث ونحوها إذا بلغت النصاب وهو خمسة اوسق في كل واحد منها والوسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد والمد رطلان وربع بالعراقي على الاشهر الاقرب ونقل عن ابن ابي نصر ان المد رطل وربع واختلف الاصحاب في مقدار الرطل العراقي فذهب الاكثر إلى ان وزنه مائة وثلثون درهما احد وتسعون مثقالا وقال العلامة في التحرير ان وزنه مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم تسعون مثقالا والاول اقرب وفيه العشر ان سقى سيحا اي بالماء الجاري أو بعلا والبعل النخل الذي يشرب بعروقه أو عذيا قال الجوهري العذي بالتسكين الزرع لا يسقيه الا ماء المطر ونصف العشر ان سقى بالغرب اي الدلو الكبير والدوالي ومناط الفرق بين وجوب العشر ونصفه على ما يستفاد من الروايات احتياج الماء في ترقيته إلى الارض إلى آلة من دولاب ومثله وعدمه ولا عبرة بغير ذلك من الاعمال كحفر الانهار والسواقي وان كثرت مؤنتها ولو سقى بهما اعتبر الاغلب وهل الاعتبار بالاكثر زمانا أو عددا أو نفعا فيه اوجه وان تساويا قسط ولو لم يعلم الاغلب فيحتمل الحاقه بالتساوي ويحتمل العشر ولعل الترجيح للاول واختلف الاصحاب في استثناء المؤن فقال الشيخ في المبسوط والخلاف والمؤن كلها على رب المال دون الفقراء ونسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء الاعطاء ونقل عن جامع يحيى بن سعيد انه قال والمؤنة على رب المال دون المساكين اجماعا الاعطا فانه جعلها بينه وبين المساكين ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان واختاره جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني في فوايد القواعد فانه ذكر انه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة وقال ان اثبات الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها وهو قول كثير من الاصحاب ونسبه في المنتهى إلى اكثر الاصحاب والاول اقرب والمستفاد من النصوص وجوب الزكوة في جميع ما يخرج من الارض بعد المقاسمة فالتعويل عليه وعلى القول باستثناء المؤنة فهل يعتبر بعد النصاب فيزكى الباقي منه بعد اخراج المؤنة أو قبله فلا تجب الزكوة لو لم يبلغ الباقي بعد

اخراج المؤنة نصابا ام يعتبر ما سبق عل تعلق الوجوب كالسقي والحرث قبله وما تأخر كالحصاد والجذاذ بعده فيه اوجه ذهب العلامة في التذكرة إلى الاول وفي المنتهى والتحرير إلى الثاني واستوجه الشهيد الثاني الثالث ولعل الاقرب الاول ثم يجب في الزايد عن النصاب مطلقا وان قل من غير اعتبار نصاب اخر ولا يجب بعد اخراج الزكوة مرة زكوة اخرى وان بقي احوالا بخلاف باقي النصب ويضم الثمار في البلاد المختلفة وان اختلف في الادراك ويضم الطلع الثاني إلى الاول فيما يطلع مرتين في السنة على الاشهر الاقرب خلافا للشيخ في المبسوط ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكوة على المشتري وبعده على البايع و ويجزى الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب ولا يجزي المعيب عن الصحيح ولو مات المديون بعد تعلق الوجوب اما يبدو الصلاح كما هو احد القولين أو بصدق الاسم كما هو القول الاخر وجب اخراج الزكوة من اصل المال ولو ضاقت التركة عن الدين فالاكثر على وجوب تقديم الزكوة فمنهم من اطلق القولين ومنهم من قيده بما إذا كانت العين موجودة بناء على تعلق الزكوة بالعين وقيل يجب التحاص بين ارباب الزكوة والديان واليه ذهب الشيخ وهو مبني على ان الزكوة هل يتعلق بالعين على سبيل الشركة أو يتعلق بالذمة فعلى الاول اتجه القول بتقديمها مع التقييد المذكور وعلى الثاني الثاني مع تأمل فيه ولو مات قبل زمان تعلق الوجوب ففيه تفاصيل ذكرناها في الذخيرة ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقات نصابا