پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص36

يعتبر الاغلب ويسقط عند التساوي وقيل يسقط مطلقا وقيل يسقط بعلف اليوم دون اللحظة والاقرب ما ذهب إليه العلامة في التحرير والتذكرة من اعتبار الاسم عرفا ولافرق في المعلوفة بين ان يكون العلف من ماله أو من مال غيره خلافا للتذكرة ولو منعها الثلج أو غيره من الرعي لم يجب ولا اعتبار باللحظة عادة ولا تعد السخال الابعد استغنائها بالرعى عند جماعة من الاصحاب والاكثر على ان حولها من حين النتاج ولو تجددت السخال في ملكه في اثناء الحول فان كانت نصابا مستقلا كما لو ولدت خمس من الابل خمسا فلكل حول بانفراده ولو ولدت اربعون من الغنم اربعين وجب في الامهات شاة عند تمام حولها والظاهر انه لم يجب في السخال شئ لان الزايد عن الاربعين إلى ان يصل إلى النصاب الثاني عفو والظاهر انه لا فرق في ذلك بين ان يملكها مجتمعة أو متفرقة واحتمل المحقق وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها وان كانت المتجددة متممة للنصاب الثاني بعد اخراج ما وجب في الاول كما لو ولدت ثلثون من البقر احد عشر ففيه اوجه سقوط اعتبار الاول واعتبار الجميع نصابا واحدا من الزمان الثاني ووجوب زكوة كل منهما عند تمام حوله واعتبار حول المجموع بعد انتهاء حول الاول ولعل الاخير اقرب الثالث ان لا يكون عوامل والخلاف الذي مر في اعتبار استمرار السوم وعدمه جار ههنا الرابع النصاب وهو في الابل اثنا عشر خمس وفيه شاة ثم عشر وفيه شاتان ثم خمس عشرة وفيه ثلث شياة ثم عشرون وفيه اربع ثم خمس وعشرون وفيه خمس ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض ثم ست وثلثون وفيه بنت لبون ثم ست واربعون وفيه حقة ثم احدى وستون وفيه جذعة ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون ثم احدى و تسعون وفيه حقتان ثم مائة واحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون وهكذا دايما على الاشهر الاقرب ولا خلاف في اعتبار هذه النصب الا في مواضع فمنها النصاب الخامس ففيه خلاف لابن الجنيد وابن ابي عقيل ومنها النصاب السادس فقد خالف فيه ابن ابي عقيل حيث اسقطه واوجب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلثين ومنها النصاب الاخير ففيه خلاف للمرتضى (ره) واكثر علمائنا لم يوجبوا في احدى وثمانين شيئا سوى نصاب ست وسبعين وعن ابني بابويه إذا بلغت خمسا واربعين فزادت واحدة ففيها حقة إلى تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فان زادت واحدة ففيها ثنى والاول اقرب وذكر الشهيد الثاني ان التقدير بالاربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب فان امكن بهما تخير وان لم يمكن بهما وجب اعتبار اكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء ولو لم يمكن الا بهما وجب الجمع فعلى هذا يجب تقدير اول هذا النصاب وهو المائة واحدى وعشرين بالاربعين والمائة والخمسين بالخمسين والمائة وسبعين بهما ويتخير في الماتين وفي الاربعمائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما وذهب في فوايد القواعد إلى التخيير في التقدير بكل من العددين مطلقا ونسبه إلى ظاهر الاصحاب والاول هو الاشهر بين الاصحاب وهو احوط والمشهور ان في البقر نصابين ثلثون وفيه تبيع أو تبيعة ثم اربعون وفيه مسنة ثم ليس في الزايد شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ذلك ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ففيها تبيع أو تبيعة ومسنة فإذا زادت ففى كل ثلثين تبيع أو تبيعة وفى كل اربعين مسنة وقال ابن ابي عقيل وعلي بن بابويه في ثلثين تبيع حولي ولم يذكر التبيعة والرواية تساعدهما لكن المحقق في المعتبر نقل الرواية على وجه توافق المشهور وفي الغنم خمس نصب اربعون وفيه شاة وقال ابن بابويه فإذا بلغت اربعين وزادت واحدة ففيها شاة والاول اقرب ثم مائة واحدى وعشرون وفيه شاتان ثم ماتان وواحدة وفيه ثلث شياة ثم ثلثمائة وواحدة وفيه اربع شياةثم اربعمائة ففى كل مائة شاة وهكذا دائما وهذا اشهر واقرب وذهب جماعة من الاصحاب إلى انه إذا بلغت الشياة ثلثمائة وواحدة ففي كل مائة شاة ففيها ثلث شياة ولا يتغير الفريضة من ماتين وواحدة حتى تبلغ اربعمائة والمشهور انه تظهر الفايدة في الوجوب والضمان وفيه نظر زكوته في الذخيرة وما بين النصابين لا زكوة فيه تذنيب قد جرت عادة الفقهاء بتسمية مابين النصابين في الابل شنقا وفي البقر وقصا وفي الغنم عفوا وبنت المخاض في الابل والتبيع والتبيعة في البقر ما دخلت في الثانية وبنت اللبون والمسنة ما دخلت في الثالثة والحقته ما دخلت في الرابعة والجذعة ما دخلت في الخامسة و المشهور بين الاصحاب ان الشاة المأخوذة في الزكوة اقلها الجذع من الضان والثنى من المعز حتى نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه ومستندهم ضعيف ونقل المحقق قولا بان المعتبر ما يسمى شاة ويدل عليه اطلاق قوله عليه السلام فإذا كانت خمسا ففيها شاة وفي خمس قلاص شاة وفي اربعين شاة شاة وقد صرح العلامة ومن تبعه من المتأخرين عنه بان الجذع ما كمل له سبعة اشهر والثنى ما كمل له سنة ودخل في الثانية وفيه مخالفة الكلام

كثير من اهل اللغة في تفسير الجذع واما المعز فمقتضى كلام الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى والتذكرة ان الثنى من المعز ما دخل في الثالثة وهو موافق لتفسير اكثر اهل اللغة ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ولا الهرمة ولا ذات العوار إذا كان في النصاب فتى وسليم من العوار وفي الرواية الا ان يشاء المصدق ولا يؤخذه الوالد وعبره جماعة بالربى وغياه العلامة بخمسة عشر يوما ونقل الفاضلان القول بالتحديد إلى خمسين وفي النهاية الضابط استغناء الولد وفي الكافي في حديث معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال ليس في الاكولة ولا في الربي التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة والمستفاد منه تفسير الربي بالتي تربى اثنين لكن هذه الرواية مذكورة في الفقيه باسناد صحيح وفيه ولا في الربي التي تربى اثنين ولعله اقرب إلى الصحة لان تفسير الربي بذلك خلاف ما ذكره اهل اللغة وهل تعد الاكولة وفحل الضراب ظاهر الاكثر ذلك وذهب جماعة منهم إلى العدم والاول احوط ويجزي الذكر والانثى على الاقرب وقال الشيخ في الخلاف من كان عنده اربعون شاة انثى اخذ منه انثى وان كانت ذكورا كان مخيرا بين اعطاء الذكر والانثى وجوز العلامة في المختلف اخراج الذكر عن الاناث مع مساواة القيمة لا مطلقا وإذا تعدد السن الواجب في المال كان الخيار في التعيين للمالك على الاقرب وذهب جماعة منهم إلى استعمال القرعة عند التشاح ونقل القول باستعمال القرعة من غير تقييد بالتشاح ايضا وإذا وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده وكان عنده ابن لبون اجزأ عنها وظاهر بعضهم اجزائه عنها مطلقا ونقل الشهيد الثاني قولا بذلك وهو ضعيف ولو لم يوجدا عنده تخير في ابتياع ايهما شآء وظاهر الفاضلين انه موضع