کفایة الاحکام-ج1-ص35
الاقرب ولا زكوة في المال المغصوب على المالك ولا على الغاصب ولا في الغايب عن المالك أو وكيله إذا لم يكن متمكنا من التصرف واعلم ان ظاهر كثير من عبارات الاصحاب انه يشترط في وجوب الزكوة في المال الغايب ان يكون في يد الوكيل وظاهر بعضها يدل على وجوب الزكوة عند التمكن من التصرف وان غاب عنه وعن وكيله وكلام المحقق في النافع والعلامة في النهاية والتحرير كالصريح في ذلك ويظهر من الخلاف عدم الخلاف فيه وفي كلام ابن ادريس نوع تشويش وفي بعض عباراتهم اجمال وبالجملة كلامهم في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب وفي الروايات نوع اختلاف واستفادة رجحان عدم وجوب الزكوة في المال الغايب مطلقا من الروايات غير بعيد فلو قيل به لم يكن بعيدا وإذا خلف الرجل عند اهل نفقته للسنين فبلغت ما يجب فيه الزكوة فان كان حاضرا وجب عليه فيه الزكوة وان كان غائبا فليس عليه فيه زكوة وفيه خلاف لابن ادريس ولا زكوة في الوقف بلا خلاف ولو نتج الوقف وجبت الزكوة في نتاجه إذا كان لمعين عند حصول الشرايط وقال الشيخ لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الاولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكوة الا ان يكون الواقف شرطان يكون الغنم وما يتوالد منها وقفا قال بعض المتأخرين وهو جيد ان ثبت صحة اشتراط ذلك لكنه محل نظر ولي في هذه المسألة تفصيل ذكرته في شرح الارشاد ولا زكوة في الضال والمفقود فان عاد بعد سنين استحب زكوة سنة وظاهر بعض عباراتهم ان استحباب التزكية انما يكون إذا كانت مدة الضلال ثلث سنين فصاعدا وقال بعضهم انها محمولة على السنتين فصاعدا كما نبه عليه الشهيد وغيره واطلق العلامة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة واحدة وهو غير بعيد نظرا إلى اطلاق مرسلة ابن بكير ولا زكوة في الدين حتى يقبضه و يحول عليه الحول إذا لم يقدر على اخذه وهو المعروف بين الاصحاب وإذا كان معجلا يتمكن المالك من اخذه ويكون التاخير من قبله ففى وجوب الزكوة عليه قولان اقربهما العدم وان ترك المقترض القرض حولا بحاله فالزكوة عليه والا سقطت والمشهور ان الكافر لا يضمن الزكوة بعد اسلامه وان وجبت عليه في حال كفره وقد نص الفاضلان ومن تبعهما على ان الزكوة يسقط عن الكافر بالاسلام وان كان النصاب موجودا وظاهر كلام العلامة في بعض كتبه انه يستأنف الحول من حين اسلامه وان اسلم في اثناء الحول وكلام الشهيد كالصريح فيه وكلام العلامة في النهاية مشعر بخلافه والاشكال في هذه الاحكام ثابت لعموم الادلة الدالة على الوجوب وعدم وضوح ما يدل على السقوط ولهذا توقف غير واحد من المتأخرين والضمان مشروط بالتمكن من الاداء ولو تلفت بعد الوجوب وامكان الاداء فهو ضامن وان لم يفرط وفي التذكرة انه قول علمائنا أجمع وإنما يتحقق تلف الزكوة مع العزل أو تلف جميع النصاب ولو تلف بعض النصاب وزع على حصة المالك ونصيب الفقراء بالنسبة وضمن المالك نصيبهم في موضع الضمان وحكى قول بكون التالف من مال المالك خاصةوفيه بعد ولو تلف قبل الامكان فلا ضمان ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة والامتزاج لا يقتضي الجمع بين ملكي شخصين والتباعد لا يقتضي التفريق بين ملكي شخص واحد والدين لا يمنع الزكوة على الاشهر الاقرب ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا ووقت الوجوب في الغلات بد وصلاحها وهو اشتداد الحب في الحنطة والشعير وانعقاد الحصرم في الكرم والاحمرار والاصفرار في ثمر النخل عند الشيخ ونسبه العلامة وغيره إلى اكثر الاصحاب وقال المحقق في المعتبر ويتعلق الزكوة بها إذا صار الزرع حنطة وشعيرا وبالتمر والعنب إذا صار تمرا أو زبيبا ونسب الاولى إلى الشيخ والجمهور قال وفائدة الخلاف انه لو تصرف قبل صيرورته تمرا وزبيبا لم يضمن وعلى قولهم يضمن لتحقق الوجوب ولا يجب الاخراج عند الجميع في الحبوب الا بعد التصفية ولا في الثمار الا بعد التشميس والجفاف وهذا القول يسند إلى ابن الجنيد وبعض العلماء ولعل قول المحقق لا يخلو عن ترجيح ووقت الوجوب في غير الغلات إذا اهل الثاني عشر من زمان حصولها في يده ولا يعتبر كمال الثاني عشر وهل يحتسب الثاني عشر من الحول الثاني أو الاول فيه قولان اقربهما الاول وهل الوجوب مستقر بدخول الثاني عشر ام لا حتى يكون الاختلال فيه كالاختلال فيما قبله وظاهر الاصحاب الاول واختاره غير واحد من المتأخرين وهو اقرب والاكثر على عدم جواز التاخير مع المكنة ونقل عن الشيخين جواز التاخير شهرين بشرط العزل وجوز في الدروس التاخير لانتظار الافضل والتعميم والاقرب جواز تأخيرها شهرا وشهرين خصوصا للبسط أو لذي المزية كما هو مختار الشهيد الثاني وصاحب المدارك والاقرب عدم جواز التقديم الا على سبيل القرض وفي الروايات اختلاف فان دفع قرضا جاز الاحتساب من الزكوة عند الحول مع بقاء الشرايط المعتبرة في المال والقابض وحينئذ جاز اخذها واعطاء غيره وللفقير دفع عوضها مع بقائها على القود بكونها قرضا ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت
الزكوة سواء كانت عينه باقية أو تالفة بناء على ان القرض يخرج من ملك المقرض بالقبض ويعتبر التصرف بناء على ما نقل من الشيخ من ان القرض يملك بالتصرف ونقل عنه قول آخر بان النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقا إذا تمكن المالك من استعادته بناء على وجوب الزكوة في الدين ونقل عنه قول آخر بالوجوب مع بقاء العين والمشهور انه لو استغنى الفقير بعين المال جاز الاحتساب خلافا لابن ادريس ولي في المسألة اشكال نعم لو كانت امواله قاصرة عن ديونه جاز الاحتساب من سهم الغارمين بغير اشكال ولو استغنى بغيره لم يجز الاحتساب المقصد الثاني فيما يجب فيه الزكوة يجب الزكوة في تسعة الابل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب و الاشهر الاقرب انه لا زكوة في غيرها خلافا لابن الجنيد حيث قال تؤخذ الزكوة في ارض العشر من كل ما دخل القفيز حنطة وشعير وسمسم وارز ودخن وذرة وعدس وسلت وساير الحبوب وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن وفي هذا المقام فصول الاول يجب الزكوة في الانعام بشروط اربعة الاول الحول وهو احد عشر شهرا كاملة فلو نقص النصاب في اثنائه سقطت وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره في الاثناء على الاشهر الاقرب خلافا للشيخ في المبسوط ولو كان ذلك فرارا فالاقرب الاشهر انه كذلك خلافا للشيخ والمرتضى قالوا ولو ارتد في الاثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول ولو كان عن غير فطرة لا ينقطع الحول الثاني السوم فلو اعتلفت أو اعلفها مالكها طول الحول لم يحب واختلفوا فيما إذا اعلفها بعض الحول فقيل