کفایة الاحکام-ج1-ص34
غير ملحقة بالفريضة في الحكم المذكور وإذا رجع عن نية الاقامة قبل الصلوة رجع حكم القصر ولا يشترط ان يكون الباقي مسافة والمشهور بين المتأخرين ان المسافر إذا وصل إلى بلدة له فيها ملك استوطنه ستة اشهر يجب عليه الاتمام ومن الاصحاب من اعتبر المسكن ومنهم من اعتبر الاستيطان من غير ذكر الملك وستة اشهر وفي المسألة اقوال اخر والروايات مختلفة وطريق الجمع بينها غير منحصر في جهة واحدة فالمسألة مشكلة وكيف ما كان فالظاهر انه إذا وصل إلى بلد له فيه منزل يكون وطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفا كفى في الاتمام وان لم يكن كذلك فالاحوط نظرا إلى الاحاديث القصر ومع اجتماع الشرايط يجب التقصير الا في حرم الله تعالى ورسوله ومسجد الكوفة والحاير فانه مخير بين القصر والاتمام فيها (والاتمام فيها صح) افضل والمستفاد من الاخبار جواز الاتمام في مكة والمدينة وان كان في موضع خارج من المسجدين وهو قول اكثر الاصحاب وابن ادريس خص الحكم بالمسجدين والاحوط قصر الحكم على مسجد الكوفة والحاير لا البلد والحكم مخصوص بالصلوة ولا يعم الصوم والاقرب جواز الاتيان بالنوافل المقصورة سفرا في هذه المواضع ولو اتم للقصر عالما عامدا اعاد في الوقت وخارجه وناسيا يعيد في الوقت خاصة على الاشهر الاقرب ولو اتم جاهلا بحكم وجوب التقصير لا يعيد مطلقا على الاشهر الاقرب وهل الحكم مختص بالجاهل بوجوب التقصير من اصله أو ينسحب في الجاهل ببعض احكام السفر والمواضع التي يختلف فيها حكم الاتمام والقصر فيه وجهان والاول انسب بالقواعد المقررة ولو صلى من فرضه التمام قصرا ففي الصحة وجهان وفي رواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال إذا اتيت بلدا فازمعت المقام عشرة فاتم الصلوة فان تركه جاهل فليس عليه الاعادة والرواية دالة على الصحة في بعض صور وجوب الاتمام والعمل بها حسن لكن ينبغي عدم التعدي عن المنصوص فالحكم بالبطلان في غيرها متجه ولو سافر بعد دخول الوقت قبل الصلوة فالاكثر على انه يقصر وذهب جماعة إلى انه يتم وجماعة إلى التخيير والمسألة محل تردد ولو حضر في الوقت قبل الصلوة مع دخول الوقت قبل الحضور فالاكثر على انه يتم وبعضهم على انه يقصر وبعضهم على التخيير وبعضهم فرق بين السعة والضيق والاحوط الاتمام بل في الحكم ببراءة الذمة بدونه شك وإذا فات عنه هذه الصلوة ففي حكم قضائها خلاف ولي فيه تردد ولونوى المسافر في غير بلده اقامة عشرة ايام اتم إذا صلى صلوة واحدة كما مر فلو خرج إلى اقل من مسافة عازما للعود والاقامة لم يقصر وان عزم العود دون الاقامة عشرا قيل يقصر بمجرد خروجه وقيل يقصر عند الرجوع حسب وهذا الحكم لا يصح على اطلاقه بل انما يصح إذا كان حين الرجوع العزم على المسافة فلو عاد غافلا عن السفر أو مترددا في السفر والاقامة فحكمه التمام ذاهبا وعايدا وذكر جماعة من الاصحاب ضابطة يرجع محصلها إلى انه يقصر في الرجوع إذا كان من نيته قطع المسافة ولا يقصر في الذهاب اما الحكم الاول فواضح واما الحكم الثاني فادعى بعضهم الاجماع عليه ولو ثبت الاجماع المذكور كان الحكم المذكور متجها وفي ثبوته تأمل وبدونه لا يتجه الحكم المذكور فان مقتضى النظر وجوب التقصير في الذهاب أيضا
قال الله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكوة وقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة وسأل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة قال ما من عبد منع من زكوة ماله شيئا الا جعل الله له ذلك ثعبانا من نار يطوق في عنقه نهيش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول الله عزوجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة قال ما بخلوا به من الزكوة وعن أبي جعفر عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا منعت الزكوة منعت الارض بركاتها وعن أبي عبد الله عليه السلام ما من عبد يمنع درهما في حقه الا انفق اثنين في غير حقه وما من رجل يمنع حقا من ماله الا طوقه الله عزوجل به حية من نار يوم القيمة والاخبار في هذا الباب كثيرة والنظر ههنا في مقاصد ثلثة الاول في شرايط الوجوب ووقته انما يجب على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فلا زكوة على الطفل خلافا لابن حمزة حيث اوجب الزكوة في ماله ولا زكوة في ماله ولا زكوة على المجنون المطبق وفي ذي الادوار خلاف وظاهر المتأخرين ان البالغ يستانف الحول من حين البلوغ وانه لا يجب عليه إذا تم الحول السابق في زمان تكليفه وفيه اشكال وفي المغمى عليه خلاف والظاهر مساواة الاغماء للنوم في تحقق التكليف بعد زوالهما وعدم انقطاع الحول بعروضهما في اثنائه وفي وجوب الزكوة في غلات الطفل ومواشيه خلاف والاقرب العدم كما هو المشهور بين المتأخرين خلافا لجماعة من الاصحاب منهم الشيخان والمتجه القول باستحباب الزكوة في غلات الاطفال كما ذهب إليه جمهور المتأخرين وذهب اكثر المتأخرين إلى استحبابها في مواشيهم ولم اقف على مستند لهم واختلف الاصحاب في غلات المجانين ومواشيهم فمنهم من اوجب الزكوة فيها ومنهم من حكم بالاستحباب ومنهم من نفاها وجوبا واستحبابا وهو اقرب والاشهر الاقرب استحباب اخراج الزكوة لمن اتجر في مال الطفل أو المجنون بولاية لهما ولو اتجر في مالهما لنفسه بان ينقله إليه بناقل شرعي كالقرض ثم يقصد البيع والشراء له وكان وليا مليا كان الربح له والزكوة المستحبة عليه وذكر الاصحاب ان جواز التصرف في مال اليتيم بالاقتراض مشروط بامرين الاول الولاية لكن لو تعذر الوصول إلى الولي وتوقفت مصلحة الطفل على التصرف المذكور ولم يبعد جوازه للاية الثاني الملاءة واستثنى المتأخرون الاب والجد فجوزوا لهما اقتراض مال الطفل مطلقا واستشكله بعض الاصحاب ولو فقد احد الامرين كان ضامنا والربح لهما وفي المسألة تفصيل مذكور في الذخيرة والاصح انه لا زكوة على المملوك سواء قلنا انه يملك ام لا وفيه خلاف لجماعة من الاصحاب ولا زكوة على المكاتب المشروط وهو الذي اشترط عليه الرد في الرق ان عجز عن اداء مال الكتابة ولا يتحرر شئ منهالا باداء الجميع ولا على المطلق الذي لم يؤد شيئا ولو تحرر منه شئ وجبت الزكوة في نصيبه ان بلغ النصاب ويعتبر الحول في الموهوب بعد القبض على القول بكون القبض في الهبة شرط الصحة لا اللزوم وما لا يعتبر فيه الحول كالغلات يشترط في وجوب زكوته على المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب واعتبار الحول في الموصى به بعد القبول والوفات وفي القرض من حين القبض على الاشهر الاقرب وفي ذي الخيار من حين البيع على الاشهر