پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص32

القول بالوجوب وهو قوي والمشهور بين الاصحاب ان التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح ثابت للمسبوق في الركعتين الاخيرتين وان اختار الامام التسبيح فيهما ولم يقرأ هو ونقل عن بعض الاصحاب القول بوجوب القراءة في ركعة والمسبوق يقنت ويتشهد لنفسه في محلهما وان قنت الامام ينبغي ان يقنت معه وكذا ينبغي المتابعة في التشهد والاولى القيام إلى ادراك الفايت بعد تسليم الامام ويجوز قبله بعد التشهد على القول باستحباب التسليم واما على القول بوجوبه فلا يبعد ايضا ذلك بل تجوز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة ايضا قبل التشهد بناء على الفعل بعدم وجوب المتابعة في الاقوال وعلى تقدير الجواز هل يجب نية الانفراد فيه وجهان ولعل الاقرب العدم ولو دخل الامام في الصلوة وإذا اقيمت الصلوة المأموم في نافلة قطعها ان خشي الفوات والظاهر انه لافرق بين فوات كل الصلوة وفوات الركعة ولو دخل والمأموم في الفريضة نقل إلى النفل؟ ويتمها نافلة ويدخل معه وبعض الاصحاب جوز قطع الفريضة من غير حاجة إلى النقل إذا خاف الفوات مع النقل وهو حسن واتمام الركعتين بعد النقل انما تكون إذا لم يستلزم فوات الجماعة والا لم يبعد الحكم بقطعها والدخول مع الامام ولو ادرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع الاخير فقد فاتته الصلوة والمشهور انه يكبر ويتابعه في السجدتين والتشهد ولا يتحتسب بهما تحصيلا لفضيلة الجماعة وقد توقف فيه بعض الاصحاب والاكثر على انه ينوي ويعيد التكبير بعدالتشهد وجوبا ومنهم من لم يوجبه وكذا الحكم إذا ادرك الامام بعد السجدة الاولى ولو ادركه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة فمذهب الفاضلين وغيرهما انه يكبر ويجلس معه فإذا سلم الامام قامن واتمم صلوته ولا يحتاج إلى استيناف التكبير وصرح المحقق بانه مخير بين الاتيان بالتشهد وعدمه وفي الروايات اختلاف ولا يجوز للمأموم مفارقة الامام بدون نية الانفراد بغير عذر عند الاصحاب ولاريب في جواز مفارقته عن الامام لعذر واما بدون العذر مع نية الانفراد فالمشهور جوازه وفي المبسوط من فارق الامام لغير عذر بطلت صلوته والمسألة محل تردد وقول الشيخ لا يخلو عن قوة وهل يجوز عدول المنفرد إلى الايتمام في أثناء الصلوة فيه قولان أقربهما العدم ويجوز التسليم قبل الامام ويستحب أن لا ينحرف الامام من مكانه حتى يتم المسبوقون ويستحب له ان يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا.

الفصل الثاني عشر في صلوات القصر

وفيه بحثان الاول في صلوة الخوف لا خلاف بين الاصحاب في وجوب التقصير في صلوة الخوف سفرا وانما اختلفوا في وجوب تقصيرها إذا وقعت في الحضر فذهب الاكثر إلى وجوب تقصيرها سفرا وحضرا جماعة وفرادى وقيل انما تقتصر في السفر خاصة وصلوة الخوف على أقسام وأشهرها صلوة ذات الرقاع وشروطها أربعة أولها كون الخصم في خلاف جهة القبلة بحيث لا يمكنهم مقابلتهم وهم يصلون الا بالانحراف عن القبلة وهذا الاشتراط هو المشهور بين الاصحاب.

وثانيها أن يكون الخصم ذا قوة يخاف هجومه.

وثالثها ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين يقاوم كل فرقة منهما العدو.

ورابعها عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين وهذا في الثنائية واضح وفي الثلاثية قولان وكيفية هذه الصلوة ان يصلي الامام بالطائفة الاولى ركعة والثانية تحرسهم عن العدو ثم يقوم الامام والطائفة إلى الثانية فينفرد الجماعة و يقرؤن لانفسهم ويطول الامام القراءة فيتم الجماعة صلوتهم وهو قايم ويمضون إلى موقف اصحابهم ويجئ الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح ثم يركع الامام بهم ويسجد ويقوم الجماعة فيصلي ركعة اخرى ويطيل الامام تشهده ويتمون ويسلم الامام بهم وفي صلوة المغرب يتخير الامام بين ان يصلي بالاولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس ويجب على المصلين اخذ السلاح على المشهور الا ان يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة حسب والنجاسة على السلاح غير مانعة واما صلوة شدة الخوف فان انتهى الحال إلى المسايفة أو المعانقة فيصلون فرادى كيف ما امكنهم واقفا أو ماشيا اوراكبا ويركعون ويسجدون ان امكنهم والا فبالايماء ويستقبلون القبلة مع المكنة ولا فبحسب الامكان في بعض الصلوة على ما ذكره جماعة من الاصحاب والا فبالتكبيرة والا سقط ويجوز راكبا مع الضرورة ويسجد على قربوس سرجه ولو عجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وهو يجزي عن جميع الافعال والاذكار وما ذكر من كيفية التسبيح غير مستفاد من الروايات لكن الاحتياط فيما ذكر والاولى ان يضاف إليها شئ من الدعاء وصرح جماعة من المتأخرين بانه لابد مع التسبيحات من النية وتكبيرة الاحرام والتشهد والتسليم وايجاب غير النية من الامور المذكورة محل اشكال وخائف السبع أو السيل يصلي صلوة الشدة على المشهور والاشهر ان صلوته مقصورة وقيل ليس القصر فيه الا في الكيفية وهو اقوى والمذكور في الروايات العدو واللص والسبع وفي الحاق غيرها بها تأمل والموتحل والغريق يصليان بحسب الامكان ويجوز لهما الصلوة بالايماء مع العجز عن استيفاءالافعال ولا يقصران العدد الا في سفر أو خوف.

البحث الثاني في صلوة السفر يجب التقصير في السفر في الرباعية خاصة بشروط ستة الاول المسافة ولا خلاف بين العلماء في ان المسافة شرط في التقصير وانما اختلفوا في تقديرها فذهب علمائنا بلا خلاف بينهم إلى ان القصر يجب في مسيرة يوم تام بريدان ثمانية فراسخ اربعة وعشرون ميلا واختلف الاصحاب في مسيرة اربعة فراسخ والذي عندي يوافق الاحتياط نظرا إلى الاحاديث الواردة في هذا الباب انه إذا سافر أربعة فراسخ وكان من عزمه العود قبل عشرة أيام يقصر والا كان الاحتياط في الاتمام والاتفاق واقع على ان الفرسخ ثلثة اميال واما الميل فلم اطلع على تحديده في روايات الاصحاب سوى ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام انه الف وخمسمائة ذراع وهو متروك بين الاصحاب وفي الكافي وروى انه ثلثة الاف وخمس مائة وفي المعتبر نسبه إلى بعض اخبار اهل البيت عليهم السلام وقد قطع الاصحاب بانه اربعة الاف ذراع وفي كلام بعض اهل اللغة دلالة عليه وفسر الميل بمد البصر أيضا وفسر مد البصر في الارض بانه ما يتميز به الفارس عن الراجل للمبصر المتوسط في الارض المستوية ويعلم المسافة بالامرين الاذرع ومسير اليوم والمراد بالذراع الشرعي وفسر اليوم جماعة من الاصحاب بيوم الصوم وفيه تأمل واعتبر الفاضلان مسير الابل السير العام وهو حسن وذكر جماعة من الاصحاب ان مبدأ التقدير من آخر خطة البلد